ما هي حوافز ومزايا الاستثمار في الجمهورية العربية السورية؟

الحوافز الجمركية

  • مراعاة النواحي ذات البعد الاجتماعي، وحماية البيئة والصحة العامة.
  • اعفاء مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، ومن ضمنها سلفة ضريبة الدخل المستوفاة لدى الأمانات الجمركية، شريطة استعمالها حصراً لأغراض المشروع، وعلى أن ترد في قائمة المركز المالي ضمن الموجودات الثابتة.” يدخل ضمن شمول الإعفاء الجمركي كافة الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية التي تدخل ضمن مشتملات المشروع، سواء كانت لتطويره، أم التوسع في استثماره، أم بسبب هلاكها لأسباب لا يد للمستثمر فيها، وذلك طيلة مدة المشروع
  • اعفاء مستوردات مواد البناء والأدوات والتجهيزات والآليات والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة والأولى والثانية والمطاعم ومنشآت الترفيه والخدمات السياحية التي تستثمر ضمنها وذلك باستثناء المحلات التجارية، من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، على ألا تتجاوز قيمة المستوردات:
  • %50 خمسون بالمائة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة.
  • %30 ثلاثون بالمائة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من الدرجة الأولى والثانية شريطة عدم وجود ما يماثلها في الإنتاج المحلي.
  • %30 ثلاثون بالمائة من التكاليف الاستثمارية التقديرية لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار.

الحوافز الضريبية

  • إعفاء ضريبي دائم بمقدار 100% مائة بالمائة من ضريبة الدخل لمشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني، شريطة أن تتضمن إجازة الاستثمار صراحةً أنّ المشروع متخصص في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني، ولا يتضمن أي عمل صناعي أو تجاري لا يعد من مستلزماته أو ضروري لممارسته، أما المشاريع التي تتضمن أنشطة خارجة عن الممارسة اللازمة للإنتاج الزراعي والحيواني فلا تستفيد فيها هذه الأنشطة المتممة من هذا الإعفاء، وتخضع للتكليف وفق القواعد المعمول بها.
  • تخفيض ضريبي بمقدار 75% خمسة وسبعون بالمائة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات المشاريع التي تقام في المناطق التنموية والتي تقع ضمن القطاعات المستهدفة بالتنمية وفق ما يحدده المجلس بقرار إحداث هذه المناطق بدءاً من تاريخ بدء التشغيل الفعلي، وإذا تم تمديد فترة التأسيس تحسم المدة الزائدة عن فترة التأسيس من مدة الاعفاء، ويشترط في هذه الحالة:
  • أن يكون بدء التشغيل الفعلي بالمشروع بعد قرار إحداث المنطقة التنموية.
  • أن يتم التخفيض الضريبي عن الفترة التي تتم ممارسة العمل فيها وإن كانت جزءاً من السنة المالية.
  • لا تستفيد المنشآت القائمة قبل قرار إحداث المنطقة التنموية من ميزة التخفيض وتبقى خاضعة للإجراءات التي تم الترخيص بناءً عليها.
  • تخفيض ضريبي بمقدار 75% خمسة وسبعون بالمائة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات للمشاريع التي تقام خارج المناطق التنموية والتخصصية بدءاً من تاريخ بدء التشغيل الفعلي وفق التالي:
  • المشاريع الصناعية التي تصدّر50% خمسين بالمائة فأكثر من طاقتها الإنتاجية.
  • المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة والأولى والثانية، والمطاعم ومنشآت الترفيه التي تستثمر ضمنها باستثناء المحلات التجارية.
  • تخفيض ضريبي بمقدار 50% خمسين بالمائة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات لكل من:
  • المشاريع الصناعية التي تستخدم نسبة مكون محلي لا تقل عن 50% خمسين بالمائة.
  • المشاريع الصناعية التي تنتج قيمة مضافة لا تقل عن 40% أربعين بالمائة.
  • المشاريع ذات المحتوى التقني المرتفع.
  • المشاريع الصناعية الطبية والأدوية البشرية والبيطرية.
  • مشاريع الطاقات المتجددة.
  • مشاريع إعادة تدوير النفايات باستخدام تقنيات صديقة للبيئة.
  • مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني.
  • المشاريع الصناعية التي تقوم على استثمار براءات اختراع.
  • منشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية.
  • المنشآت الحرفية.
  • تخفيض ضريبي بمقدار 50% خمسين بالمائة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات بدءاً من تاريخ بدء التشغيل الفعلي، للمشاريع التي تقام في المناطق التخصصية.
  • تخفيض ضريبي بمقدار 50% خمسين بالمائة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات بدءاً من تاريخ بدء التشغيل للمشاريع خارج المناطق التنموية والتخصصية في حال كانت:
  • صناعية وتستخدم مكون محلي لا يقل عن 50% خمسين بالمائة.
  • صناعية وتنتج قيمة مضافة لا تقل عن 40% أربعين بالمائة.

الحوافزغير الضريبية

تستفيد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار والمذكورة في المادة /21/ من القانون من حوافز “غير ضريبية”، تصدر بقرار من المجلس، بهدف دعم قطاع محدد أو نشاط محدد، على الشكل الآتي:

  • السماح بالاستيراد استثناءً من أحكام منع وحصر الاستيراد وشرط بلد المنشأ لمستلزمات الإنتاج التي لا يوجد ما يماثلها في الإنتاج المحلي
  • الاستفادة من خدمات صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بناء على اقتراح
  • الاستفادة من برامج الدعم الفني الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.