مركز خدمات المستثمرين

  • يحدث في كل من الهيئة وفروعها أو في المناطق التنموية أو التخصصية مركز يسمى “مركز خدمات المستثمرين”، ويضم ممثلين عن الجهات العامة المعنية بالاستثمار وسائر الإجراءات المتعلقة به، ويعمل كنافذة واحدة للاستثمار، ويجوز تفويض الممثلين بالصلاحيات اللازمة لأداء مهامهم وتحدد هذه الصلاحيات بقرار من الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل.
  • يجوز إحداث أكثر من مركز في المحافظة الواحدة
  • خدمات قطاع الصناعة (ترخيص صناعي، قرارات تعديل الترخيص الصناعي/ الجهة المستفيدة، الشكل القانوني، موطن المشروع، معطيات المشروع، مدة تنفيذ المشروع/، تصديق صفحة احتياجات المشروع).
  • خدمات قطاع النقل ( التنسيق مع الوزارة لمنح موافقات المشروع).
  • خدمات قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي (استصدار الترخيص المبدئي، منح ترخيص للمشاريع الزراعة والإنتاج الحيواني، تجديد التراخيص، تعديل التراخيص، إلغاء التراخيص)
  • خدمات قطاع الصحة ( التنسيق مع الوزارة لدراسة منح التراخيص والموافقات المبدئية للمشاريع).
  • خدمات قطاع الكهرباء ومؤسساتها التابعة / المؤسسة العامة لنقل الكهرباء، المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء، مركز بحوث الطاقة/ ( الدراسة الأولية لطلبات المستثمرين للرخص والتصاريح وتعديلاتها لإنشاء المحطة بالتنسيق مع الوزارة، دراسة إمكانية ربط المحطة مع شبكة النقل، دراسة إمكانية ربط المحطة مع شبكة التوزيع، دراسة طلبات المشاريع للتزود بالطاقة الكهربائية، دراسة مكونات المشروع من الناحية الفنية وتدقيق دراسات الجدوى واعتمادها).
  • خدمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ( منح وتصحيح إجازات الاستيراد، إلغاء إجازات الاستيراد, وكالات او فروع لشركات اجنبية)
  • خدمات قطاع الموارد المائية ( تلقي طلبات الترخيص والموافقات لحفر بئر او ردمه ومعالجتها بالتعاون مع الوزارة).
  • خدمات قطاع الإدارة المحلية والبيئة (استلام طلبات الترخيص للمشاريع ومتابعتها مع الجهات العامة).
  • خدمات قطاع النفط والثروة المعدنية (التنسيق مع الوزارة للتخصيص بمواقع الثروات المعدنية، التنسيق مع الوزارة لدراسة استصدار الموافقات المبدئية).
  • خدمات قطاع السياحة (منح ترخيص المنشآت السياحية بمختلف أنواعها (2-3)، مراسلة الجهات العامة لاستكمال الثبوتيات اللازمة لمنح رخص الإشادة والتوظيف داخل وخارج المخططات التنظيمية، التوسط لتأمين مصدر مائي للمشروع، التوسط لمنشآت المبيت السياحي لإعفائها من ضريبة الدخل، إعداد مراسلات التوسط للمنشآت والمشاريع السياحية للحصول على إجازة استيراد).
  • خدمات المصرف التجاري السوري ( سداد كافة الرسوم والبدلات والطوابع اللازمة للسير الإجرائي).
  • خدمات الشؤون الاجتماعية و العمل (منح أو تجديد ترخيص العمل للمستثمر من غير العرب السوريين)
  • خدمات قطاع التأمينات الاجتماعية والعمل (فتح هوية منشأة تأمينية، براءة ذمة منشأة، تسجيل عامل، انفكاك عمال، سداد الاشتراكات التأمينية وغرامات وفوائد التأخير).
  • خدمات قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك ( تأسيس الشركات الفردية وشركات الأشخاص ومنحها سجلها التجاري، تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية والشركات المساهمة المغفلة الخاصة، التصديق على شهادات السجل التجاري وكافة الوثائق الصادرة عن السجل التجاري) .
  • خدمات قطاع الجمارك ( منح الإعفاءات الجمركية).
  • خدمات قطاع العدل (توثيق وتصديق الوكالات، إلغاء الوكالات).
  • خدمات قطاع الداخلية (التنسيق مع الهجرة و الجوازات).
  • خدمات قطاع التطوير والاستثمار العقاري ( تلقي الطلبات الخاصة بترخيص شركات التطوير العقاري وإحداث مناطق التطوير العقاري والتثبت منها وإحالتها إلى هيئة التطوير والاستثمار العقاري)حسب القانون /2/ لعام 2023
  • خدمات قطاع الإعلام ( دراسة المشروع المقدم ووثائقه واستصدار الموافقات بالتنسيق مع الوزارة).

1 – منح إجازة استثمار

– الثبوتيات المطلوبة

  • طلب الحصول على إجازة استثمار مقدم من المستثمر أو وكيله القانوني وفق النموذج المعتمد في مركز خدمات المستثمرين
  • صورة البطاقة الشخصية للمستثمر أو جواز السفر للمستثمر الأجنبي.
  • الوكالة القانونية (وكالة كاتب عدل) لمقدم الطلب (إذا كان وكيل عن المستثمر أو الشركة) مصدقة ومسجلة أصولاً مع بيان مدة صلاحيتها.
  • دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع متضمنة وصف المشروع ودراسة احتياجاته كافة معدة من جهة ذات خبرة.
  • إخراج قيد عقاري أو بيان ملكية عقار أو عقد أجار مسجل للعقار المراد إقامة المشروع عليه (لا يتجاوز 3 أشهر) أو وثيقة تخصيص من المدن أو المناطق الصناعية.
  • صورة فضائية (Google earth) للموقع ملونة مع الإحداثيات في حال كان الموقع خارج المدن والمناطق الصناعية.
  • قائمة احتياجات بالأصول اللازمة للمشروع، بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج ووسائل النقل غير السياحية بحسب الحال، بما في ذلك أية احتياجات لازمة لتطوير أو تحديث أو توسيع المشروع.
  • مدة المشروع.
  • البرنامج الزمني اللازم لتأسيس المشروع، متضمنا التاريخ المتوقع للبدء بالتشغيل.
  • وثائق المشاريع التي نفذها المستثمر محلياً وخارجياً ان وجدت.
  • تصريح بالاطلاع على القانون والتعليمات وأدلة الإجراءات، ومسؤوليته عن صحة البيانات الواردة في الطلب.
  • أي وثيقة أخرى تطلبها الجهة المعنية حسب نوع النشاط، وفق ما يحدده دليل الإجراءات.
  • توقيع التعهدات المطلوبة حسب نوع النشاط.
  • تعهد خطي بالتزام المستثمر بدفع ما يترتب عليه من الرسوم عند حصوله على الإجازة و التزامه بأحكام القانون 18 لعام وفق النموذج المعتمد في مركز خدمات المستثمرين.

– الاشتراطات:

  • أن يكون الطلب مقدم من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني
  • أن يكون المشروع من المشاريع التي يمكن أن تخضع للقانون رقم 18 لعام 2021
  • أن يحقق المشروع شرط (قيمة الحد الأدنى لموجودات المشروع وذلك حسب نوع النشاط)
  • أن يسدد إشعار بدل الطوابع وإشعار بدل الخدمة
  • عدم وجود إشارة حجز على صاحب المشروع أو العقار المراد إقامة المشروع عليه

 

في حال كان موقع المشروع خارج المدن والمناطق الصناعية

يلزم كإجراء أولي استصدار توصية اللجنة الدائمة وفق اختصاصاتها بالكشف على موقع المشروع لتحديد صلاحية الموقع لإقامة المشروع الاستثماري وتعتبر التوصية وثيقة يؤمن استصدارها مركز خدمات المستثمرين ضمن المهلة المحددة للجنة كما ورد في التعليمات التنفيذية للقانون رقم /18/ لعام 2021.

المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة من 20 يوم إلى شهر

الرسوم: (تسدد بموجب إشعارات تسديد لدى مكتب خدمات المصرف التجاري في مركز خدمات المستثمرين)

الرسوم التفصيلية:

الرسوم والطوابع القيمة
الطوابع القانونية للطلب وللنسخ المصدقة من الإجازة قيمة الطوابع القانونية على الطلب مع اضافات 120ل.س قيمة الطوابع القانونية للنسخ 30ل.س لكل نسخة مع الاضافات
بدل خدمة إجازة استثمار 2 مليون ليرة سورية
رسوم خدمات الموافقات اللازمة للمشروع حسب نوع الخدمة
رسوم التراخيص اللازمة للمشروع حسب نوع المشروع والتراخيص اللازمة له

2- حصول المشروع على الحوافز والتسهيلات المقدمة ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات

الوثائق المطلوبة:

  • طلب إجازة استثمار وفق النموذج المعتمد في مركز خدمات المستثمرين
  • طلب الموافقة على منح التسهيلات والحوافز الواردة ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات مقدم الطلب المستثمر أو وكيله القانوني

الرسوم :

قيمة الطوابع القانونية 120ل.س لكل طلب (30ل.س مالي + 50ل.س مجهود حربي + 20ل.س إعادة إعمار على رسم الطابع والمجهود الحربي + 20 ل.س إدارة محلية على رسم الطابع والمجهود الحربي)

مدة إنجاز الخدمة: 7 أيام

3- تعديل اسم الجهة المستفيدة او الشكل القانوني او التنازل عن جزء من المشروع او كله.

– الأوراق الثبوتية المطلوبة:

 وثائق يؤمنها المستثمر

  • طلب مقدم من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني
  • صورة هوية للمستثمر أو وكيله القانوني
  • صورة جواز سفر في حال كان المستثمر أجنبي
  • سجل تجاري إن وجد

­الاشتراطات المطلوبة:

  • أن يكون الطلب مقدم من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني.
  • حضور كافة الأطراف (المتنازل – المتنازل له
  • في حال وجود وكالة يشترط أن تكون وكالة كاتب عدل ومصدقة أصولاً بتاريخ حديث لا يتجاوز 3 أشهر
  • عدم وجود إشارة حجز احتياطي تخص صاحب العلاقة.
  • براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية
  • إشعار بتسديد بدل الطوابع
  • إشعار بتسديد بدل الخدمة

­ المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة:1 يوم عمل

الرسوم:

الرسوم والطوابع القيمة
الطوابع القانونية للطلب (مع الإضافات) 120ل.س ( 30 ل س طابع مالي + 50 ل س مجهود حربي +20 ل س إعادة إعمار على رسم الطابع والمجهود الحربي + 20 ل س إدارة محلية على رسم الطابع والمجهود الحربي)
بدل خدمة تعديل الجهة المستفيدة لمرة اولى (عند تكرار الطلب لمرة اخرى يضاعف البدل) 600 الف ليرة سورية

4- تعديل غاية المشروع

– الأوراق الثبوتية المطلوبة:

وثائق يؤمنها المستثمر

  • طلب مقدم من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني
  • صورة هوية للمستثمر أو وكيله القانوني
  • صورة جواز سفر في حال كان المستثمر أجنبي
  • سجل تجاري إن وجد

وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين

  • موافقة الوزارة المعنية بنوع النشاط

الاشتراطات المطلوبة:

  • أن يكون الطلب مقدم من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني.
  • في حال وجود وكالة يشترط أن تكون وكالة كاتب عدل ومصدقة أصولاً بتاريخ حديث لا يتجأوز 3 أشهر
  • عدم وجود إشارة حجز احتياطي تخص صاحب العلاقة
  • براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية
  • إشعار بتسديد بدل الطوابع
  • إشعار بتسديد بدل الخدمة

المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة:1 يوم عمل

الرسوم:

الرسوم والطوابع القيمة
الطوابع القانونية للطلب (مع الإضافات) 120 ل. س
بدل خدمة تعديل غاية المشروع لمرة اولى ( عند تكرار الطلب لمرة اخرى يضاعف البدل) مليون ليرة سورية

5- تعديل موطن المشروع

– الأوراق الثبوتية المطلوبة:

وثائق يؤمنها المستثمر

  • طلب مقدم من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني.

وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين

  • موافقة الوزارة المعنية بنوع النشاط
  • موافقة الوحدة الادارية للمحافظة المنقول اليها
  • مراسلة هيئة الضرائب والرسوم

الاشتراطات المطلوبة:

  • أن يكون الطلب مقدم من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني.
  • في حال وجود وكالة يشترط أن تكون وكالة كاتب عدل ومصدقة أصولاً بتاريخ حديث لا يتجأوز 3 أشهر
  • عدم وجود إشارة حجز احتياطي تخص صاحب العلاقة
  • براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية
  • إشعار بتسديد بدل الطوابع
  • إشعار بتسديد بدل الخدمة

المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة:  

 يوم عمل بعد استكمال الموافقات والردود

الرسوم:

الرسوم والطوابع القيمة
الطوابع القانونية للطلب (مع الإضافات) 120 ل. س
بدل خدمة تعديل موطن المشروع للمرة الاولى(وعند تكرار الطلب لمرة اخرى يضاعف البدل) 5 مليون ليرة سورية

6- تعديل معطيات المشروع(توسيع)

– الأوراق الثبوتية المطلوبة:

وثائق يؤمنها المستثمر

  • طلب مقدم من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني.

وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين

  • موافقة الوزارة المعنية بنوع النشاط

الاشتراطات المطلوبة:

  • أن يكون الطلب مقدم من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني.
  • في حال وجود وكالة يشترط أن تكون وكالة كاتب عدل ومصدقة أصولاً بتاريخ حديث لا يتجأوز 3 أشهر
  • عدم وجود إشارة حجز احتياطي تخص صاحب العلاقة
  • براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية
  • إشعار بتسديد بدل الطوابع
  • إشعار بتسديد بدل الخدمة
  • في حال زيادة رأس المال يترتب رسم طابع على الزيادة.

المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة:

 يوم عمل بعد استكمال الموافقات

الرسوم:

الرسوم والطوابع القيمة
الطوابع القانونية للطلب (مع الإضافات) 120 ل. س
بدل خدمة تعديل معطيات(توسيع) المشروع للمرة الاولى (عند تكرار الطلب لمرة اخرى يضاعف البدل) 2 مليون ليرة سورية

7-تعديل البرنامج الزمني للمشروع

– الأوراق الثبوتية المطلوبة:

وثائق يؤمنها المستثمر

  • طلب مقدم من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني.
  • في حال كان المشروع نقل يطلب الاتي:
  • بيان من مديرية النقل بعدد المركبات المسجلة مصدق بتاريخ حديث.
  • فاتورة للمشاريع المشملة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007.
  • مشروع إجازة استيراد + فاتورة للمشاريع المشملة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته.

وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين

  • موافقة الوزارة المعنية بنوع النشاط

الاشتراطات المطلوبة:

  • أن يكون الطلب مقدم من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني.
  • في حال وجود وكالة يشترط أن تكون وكالة كاتب عدل ومصدقة أصولاً بتاريخ حديث لا يتجأوز 3 أشهر
  • عدم وجود إشارة حجز احتياطي تخص صاحب العلاقة
  • براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية
  • إشعار بتسديد بدل الطوابع
  • إشعار بتسديد بدل الخدمة

المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة:

 يوم عمل بعد استكمال الموافقات

الرسوم:

الرسوم والطوابع القيمة
الطوابع القانونية للطلب (مع الإضافات) 120 ل.س
بدل خدمة تمديد للمرة الاولى(عند تكرار الطلب لمرة اخرى يضاعف البدل) مليون ليرة سورية

8- وضع جزء من المشروع او كله بالاستهلاك المحلي

– الأوراق الثبوتية المطلوبة:

وثائق يؤمنها المستثمر

  • طلب مقدم من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني
  • سجل تجاري إن وجد
  • صور من إجازات الاستيراد.
  • بيان من مديرية النقل بعدد المركبات المسجلة مصدق بتاريخ حديث في حال كان المشروع نقل.

وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين

  • موافقة الوزارة المعنية بنوع النشاط

الاشتراطات المطلوبة:

  • أن يكون الطلب مقدم من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني.
  • في حال وجود وكالة يشترط أن تكون وكالة كاتب عدل ومصدقة أصولاً بتاريخ حديث لا يتجأوز 3 أشهر
  • عدم وجود إشارة حجز احتياطي تخص صاحب العلاقة
  • براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية
  • إشعار بتسديد بدل الطوابع
  • إشعار بتسديد بدل الخدمة

المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة:

يوم عمل بعد استكمال الموافقات

الرسوم:

الرسوم والطوابع القيمة
الطوابع القانونية للطلب (مع الإضافات) 120 ل.س
بدل خدمة وضع بالاستهلاك المحلي المشروع للمرة الاولى( عند تكرار الطلب لمرة اخرى يضاعف البدل) 600 الف ليرة سورية

9- الادخال المؤقت لبعض الاليات والتجهيزات لزوم المشروع وتمديد فترة الادخال المؤقت

– الأوراق الثبوتية المطلوبة:

وثائق يؤمنها المستثمر

  • طلب مقدم من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني
  • جدول بالآلات والمعدات التي سيتم إدخالها مؤقتاً

وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين

  • موافقة الوزارة المعنية بنوع النشاط

الاشتراطات المطلوبة:

  • أن يكون الطلب مقدم من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني.
  • في حال وجود وكالة يشترط أن تكون وكالة كاتب عدل ومصدقة أصولاً بتاريخ حديث لا يتجاوز 3 أشهر
  • عدم وجود إشارة حجز احتياطي تخص صاحب العلاقة.
  • براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية
  • إشعار بتسديد بدل الطوابع
  • إشعار بتسديد بدل الخدمة

المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة:

 يوم عمل بعد استكمال الموافقات

الرسوم:

الرسوم والطوابع القيمة
الطوابع القانونية للطلب (مع الإضافات) 120 ل.س
بدل خدمة ادخال مؤقت المشروع للمرة الاولى (عند تكرار الطلب لمرة اخرى يضاعف البدل) 600 الف ليرة سورية

10-الغاء المشروع الاستثماري

الأوراق الثبوتية المطلوبة:

وثائق يؤمنها المستثمر

  • طلب مقدم من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني
  • سجل تجاري إن وجد
  • صور من إجازات الاستيراد.
  • بيان من مديرية النقل بعدد المركبات المسجلة في حال كان المشروع نقل

وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين

  • موافقة الوزارة المعنية بنوع النشاط
  • مراسلة الهيئة العامة للضرائب والرسوم

الاشتراطات المطلوبة:

  • أن يكون الطلب مقدم من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني.
  • في حال وجود وكالة يشترط أن تكون وكالة كاتب عدل ومصدقة أصولاً بتاريخ حديث لا يتجاوز 3 أشهر
  • عدم وجود إشارة حجز احتياطي تخص صاحب العلاقة.
  • براءة ذمة من الدوائر المالية.
  • براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية
  • إشعار بتسديد بدل الطوابع
  • إشعار بتسديد بدل الخدمة

المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة:

 يوم عمل بعد استكمال الموافقات و الردود

الرسوم:

الرسوم والطوابع القيمة
الطوابع القانونية للطلب(مع الإضافات) 120 ل.س
بدل خدمة الغاء المشروع للمرة الاولى ( عند تكرار الطلب لمرة اخرى يضاعف البدل) 600 الف ليرة سورية

11- طي الغاء المشروع الاستثماري

الأوراق الثبوتية المطلوبة:

وثائق يؤمنها المستثمر

  • طلب مقدم من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني

وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين

  • موافقة الوزارة المعنية بنوع النشاط

الاشتراطات المطلوبة:

  • أن يكون الطلب مقدم من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني.
  • في حال وجود وكالة يشترط أن تكون وكالة كاتب عدل ومصدقة أصولاً بتاريخ حديث لا يتجاوز 3 أشهر
  • عدم وجود إشارة حجز احتياطي تخص صاحب العلاقة.
  • براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية
  • إشعار بتسديد بدل الطوابع
  • إشعار بتسديد بدل الخدمة

المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة:

يوم عمل بعد استكمال الموافقات

الرسوم:

في حال الحصول على تراخيص ووثائق جديدة بدل التراخيص والوثائق السابقة يتوجب تسديد الرسوم المتوجبة.

الرسوم والطوابع القيمة
الطوابع القانونية للطلب (مع الإضافات) 120 ل.س
بدل خدمة طي الغاء المشروع للمرة الاولى (عند تكرار الطلب لمرة اخرى يضاعف البدل) 3 مليون ليرة سورية

12-تمديد فترة تسوية مستوردات المشروع

الأوراق الثبوتية المطلوبة:

وثائق يؤمنها المستثمر

  • طلب مقدم من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني

الاشتراطات المطلوبة:

  • أن يكون الطلب مقدم من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني.
  • في حال وجود وكالة يشترط أن تكون وكالة كاتب عدل ومصدقة أصولاً بتاريخ حديث لا يتجاوز 3 أشهر
  • عدم وجود إشارة حجز احتياطي تخص صاحب العلاقة
  • براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية
  • إشعار بتسديد بدل الطوابع
  • إشعار بتسديد بدل الخدمة

المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة:

 يوم عمل بعد استكمال الموافقات

الرسوم:

الرسوم والطوابع القيمة
الطوابع القانونية للطلب (مع الإضافات) 120 ل.س
بدل خدمة تمديد فترة التسوية المشروع للمرة الاولى و عند تكرار الطلب لمرة اخرى يضاعف البدل 600 الف ليرة سورية

 

 

 

  • المشاركة في إبداء الرأي بالمشاريع المقدمة إلى هيئة الاستثمار من أجل منحها اجازة استثمار بالتنسيق مع مديريات الصناعة المختصة.
  • إبلاغ وزارة الصناعة بكافة الاقتراحات والآراء التي تحال إليه في مجال العمل الصناعي مشفوعاً بالرأي في ضوء الواقع والعمل .
  • تقديم البيانات اللازمة من أجل إعادة النظر بالخارطة الاستثمارية من الناحية الصناعية .
  • معالجة قضايا العمل الصناعي والمعوقات التي تطرأ على تنفيذ المشاريع الصناعية بالتنسيق مع مديريات الصناعة المختصة في وزارة الصناعة .
  • إصدار قرارات التراخيص الصناعية وقرارات التعديل والتمديد ونقل الوطن وتعديل اسم الجهة المستفيدة وتعديل التكاليف الاستثمارية والتوسيع لهذه لمشاريع في محافظتي دمشق وريفها مباشرة من قبل رئيس القطاع الصناعي في هيئة الاستثمار المقوض بالتوقيع عن السيد وزير الصناعة .

31- قرار ترخيص صناعي لمشروع استثماري

الأوراق الثبوتية المطلوبة 

وثائق يؤمنها المستثمر

  • تصاريح غير موظف بالدولة لأصحاب المشروع وتعهد الالتزام بتعليمات وزارة الصناعة وفق النموذج المعتمد في مركز خدمة المستثمرين يتم التوقيع عليها من قبل المستثمر أو وكيله القانوني أو إرفاق موافقة الجهة التي يعمل بها في الدولة وفق القانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 50 لعام2004
  • موافقة مديرية المدينة الصناعية على الاكتتاب (في المدن الصناعية)
  • عقد شركة مصدق أصولاً في حال كان الترخيص لشركة أو قرار التصديق على النظام الأساسي لتأسيس الشركة (مصدق أصولاً – في حال وجوده)
  • دراسة الجدوى الاقتصادية يجب أن تتضمن دراسة فنية للمشروع موضحاً فيها مراحل التصنيع – الآلات والتجهيزات اللازمة – المنتجات المراد تصنيعها – المواد الأولية المحلية والمستوردة المستخدمة – الطاقة الإنتاجية التقديرية – عدد ساعات العمل اليومية
  • المواصفات القياسية السورية أو المقترحة للمنتجات (مطلوبة في حالة الترخيص لصناعات جديدة)

وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين

  • طلب إجازة استثمار وفق النموذج المعتمد في مركز خدمة المستثمرين بيانات المشروع
  • موافقة مسبقة من الوزارات المختصة حسب طبيعة المشروع (صحة – نفط – دفاع – تجارة داخلية – زراعة – اتصالات) ممثل الوزارة المختصة في مركز خدمة المستثمرين (نسخة أصلية).

 

– الاشتراطات المطلوبة:

  • التقدم بطلب لاعتماد قائمة الآلات والتجهيزات للمشروع الصناعي (الخدمة رقم 32 وفق الدليل)
  • الموافقة على الشروط التي تحددها تعليمات وزارة الصناعة للصناعة المطلوب الترخيص بها (وفق دليل الشروط المقدم للمستثمر).
  • اعتماد المواصفة المقترحة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية (في حالة الترخيص لصناعات جديدة)

الرسوم

  • الرسوم الإجمالية للترخيص: 185070 ل.س في حال الشركة (+عدد طوابع التصاريح بعدد الشركاء)

الرسوم التفصيلية) رسوم أولية تدفع عند تقديم الطلب).

الرسم أو الطابع القيمة
رسم طابع ترخيص مع الإضافات 17350 ل.س
رسم طابع منح رخصة بموجب قانون الاستثمار 57600 ل.س
رسوم وزارة الصناعة (بدل خدمات القانون12) 100000 ل.س
رسم مساهمة وطنية لإعادة الإعمار 10000ل.س
رسم طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س

 

المدة الزمنية الكلية لمنح الترخيص:

  • من 1-2 يوم عمل في حال كان الترخيص لصناعة متداولة ولها تعليمات محددة
  • من 3-4 يوم عمل في حال كان الترخيص لصناعة متداولة وليس لها تعليمات محددة
  • من 7- 10 أيام عمل في حال كان الترخيص لصناعة جديدة

32- اعتماد قائمة الآلات والتجهيزات لمشروع صناعي استثماري أو أي تعديل عليها

الأوراق الثبوتية المطلوبة

وثائق يؤمنها المركز

  • استدعاء يتم التوقيع عليه من قبل المستثمر أو وكيله القانوني

وثائق يؤمنها المستثمر

  • قائمة بالآلات والتجهيزات من الشركة صاحبة العلاقة كما وردت في الدراسة الفنية للمشروع
  • وكالة قانونية إذا كان مقدم الطلب ليس صاحب العلاقة أو أحد الشركاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة لدى الكاتب بالعدل في مركز خدمة المستثمرين مسجلة ومصدق أصولاً- وبيان تاريخ صلاحيتها – ووضوح محتواها لجهة الترخيص.

– الاشتراطات المطلوبة:

  • مقدم الطلب صاحب العلاقة أو المفوض من الشركاء بالتوقيع عن الشركة أو وكيله القانوني
  • استكمال كافة الوثائق
  • تسديد الرسوم

الاشتراطات الأخرى

  • أن تتوافق الآلات وتجهيزات مع غاية المشروع وبيانات الإنتاج والتعليمات النافذة لوزارة الصناعة للصناعة المطلوب الترخيص بها (وفق دليل الشروط الخاص بالصناعة).

المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: 3 أيام عمل فعلي من لحظة تقديم الاستدعاء وتأمين المتطلبات وصدور التعليمات الخاصة بالصناعة المطلوبة على ألا يزيد عن 4أيام عمل

 

الرسم أو الطابع القيمة
رسوم وزارة الصناعة (بدل خدمات القانون12) 15000 ل.س
رسم مساهمة وطنية لإعادة الإعمار 1500ل.س
رسم طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س

33- الحصول على قرار ترخيص صناعي بتعديل الجهة صاحبة الترخيص لمشروع استثماري قبل الحصول على سجل صناعي

الأوراق الثبوتية المطلوبة  للخدمة :

وثائق يؤمنها المستثمر:

  • استدعاء وفق النموذج المعتمد في مركز خدمة المستثمرين يتم التوقيع عليه من قبل المستثمرين أو الوكيل القانوني
  • صورة هوية شخصية أو صورة عن جواز السفر لغير السوريين للمالكين الجدد
  • تصاريح غير موظف بالدولة لأصحاب المشروع للمالكين الجدد وفق النموذج المعتمد في مركز خدمة المستثمرين يتم التوقيع عليها من قبل المستثمر أو وكيله القانوني أو إرفاق موافقة الجهة التي يعمل بها في الدولة وفقالقانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 50 لعام2004
  • وثيقة حصر إرث مصدقة أصولاً مع وصاية صادرة عن القاضي الشرعي في حال وجود ورثة قاصرين مصدق أصولاً (عند نقل الملكية للورثة)
  • وثيقة تنازل مصدقة أصولاً أو عقد شركة أو عقد تعديل الشركة مصدق أصولاً أو قرار التصديق على النظام الأساسي لتأسيس الشركة (مصدق أصولاً) يمكن تأمينه من مركز خدمة المستثمرين (ممثل مديرية الشركات)
  • وكالة قانونية إذا كان مقدم الطلب ليس صاحب العلاقة أو أحد الشركاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة الكاتب بالعدل في مركز خدمة المستثمرين مسجلة ومصدق أصولاً-وبيان تاريخ صلاحيتها – ووضوح محتواها لجهة الترخيص
  • صورة هوية شخصية لمقدم الطلب
  • براءة ذمة مالية للمخصصين بعقار في المدن والمناطق الصناعية يمكن تأمينه من مركز خدمة المستثمرين (ممثل وزارة المالية)

   وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين:

  • قرار صناعي ساري المفعول المستثمر (نسخة أصلية).

– الاشتراطات المطلوبة للخدمة:

  • مقدم الطلب صاحب العلاقة أو المفوض من الشركاء بالتوقيع عن الشركة أو وكيله القانوني
  • استكمال كافة الوثائق
  • تسديد الرسوم
  • إن قرار الترخيص الصناعي شخصي وغير قابل للتداول ويجوز تعديل اسم صاحب الترخيص للورثة أو من فرد إلى شركة طالما هو أحد أفراد الشركة وبالعكس ولا يجوز التنازل من مجموعة إلى أخرى دون أي رابط بينهما.
  • أن يكون المالك الجديد سوري الجنسية، وفي حال كان المالك الجديد غير سوري يتطلب ذلك الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية.

– الرسوم:

  • الرسوم الإجمالية للخدمة 185070 ل.س في حال الشركة (+عدد طوابع التصاريح بعدد الشركاء)
  • الرسوم التفصيلية:
الرسم أو الطابع القيمة
رسم طابع ترخيص صناعي مع الإضافات 17350 ل.س
رسم طابع منح رخصة بموجب قانون الاستثمار 57600ل.س
رسوم وزارة الصناعة (بدل خدمات القانون12) 100000 ل.س
رسم مساهمة وطنية لإعادة الإعمار 10000ل.س
رسم طابع طلب مع الإضافات 120ل.س

 

– المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: من 1- 2 يوم عمل

34-  الحصول على قرار صناعي بتعديل مكان تنفيذ المشروع الاستثماري قبل الحصول على سجل صناعي

– الأوراق الثبوتية المطلوبة للخدمة:

– وثائق يؤمنها المستثمر

  • صورة هوية شخصية لمقدم الطلب
  • استدعاء وفق النموذج المعتمد في مركز خدمة المستثمرين يتم التوقيع عليه من قبل المستثمرين أو الوكيل القانوني
  • وكالة قانونية إذا كان مقدم الطلب ليس صاحب العلاقة أو أحد الشركاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة الكاتب بالعدل في مركز خدمة المستثمرين مسجلة ومصدق أصولاً-وبيان تاريخ صلاحيتها – ووضوح محتواها لجهة الترخيص
  • وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين
  • موافقة الجهة الإدارية للمكان الجديد
  • موافقة إدارة المدينة أو المنطقة الصناعية المنقول منها إذا كان المشروع في مدينة أو منطقة صناعية
  • قرار صناعي ساري المفعول (نسخة أصلية)

– الاشتراطات المطلوبة للخدمة:

  • مقدم الطلب صاحب العلاقة أو المفوض من الشركاء بالتوقيع عن الشركة أو وكيله القانوني
  • استكمال كافة الوثائق
  • تسديد الرسوم

– الرسوم :

  • الرسوم الإجمالية للخدمة 185070 ل.س في حال الشركة (+عدد طوابع التصاريح بعدد الشركاء) (النقل خارج المحافظة)
  • الرسوم الإجمالية للخدمة 102570 ل.س في حال الشركة (+عدد طوابع التصاريح بعدد الشركاء) (النقل داخل المحافظة)

الرسوم التفصيلية:

الرسم أو الطابع القيمة
رسم طابع ترخيص مع الإضافات 17350 ل.س
رسم طابع منح رخصة بموجب قانون الاستثمار 57600ل.س
رسوم وزارة الصناعة (بدل خدمات القانون12) (عند النقل لخارج المحافظة) 100000 ل.س
رسم مساهمة وطنية لإعادة الإعمار (عند النقل لخارج المحافظة) 10000ل.س
رسوم وزارة الصناعة (بدل خدمات القانون12) تقديم الطلب
(عند النقل داخل المحافظة) 25000 ل.س
رسم مساهمة وطنية لإعادة الإعمار

– المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة : من 1- 2 يوم عمل

35- الحصول على قرار صناعي بتعديل معطيات الترخيص لمشروع استثماري قبل الحصول على السجل الصناعي (لصناعة متداولة ولها تعليمات محددة / لصناعة متداولة وليس لها تعليمات محددة / لصناعة جديدة / زيادة الطاقة الإنتاجية).

– الأوراق الثبوتية المطلوبة للخدمة:

وثائق يؤمنها المستثمر

  • طلب تعديل معطيات ترخيص صناعي وفق النموذج المعتمد في مركز خدمات المستثمرين يتم التوقيع عليه من قبل المستثمر أو وكيله القانوني
  • تعهد الالتزام بتعليمات وزارة الصناعة وفق النموذج المعتمد مركز خدمة المستثمرين يتم التوقيع عليها من قبل المستثمر أو وكيله القانوني
  • تصاريح غير موظف بالدولة لأصحاب المشروع أو إرفاق موافقة الجهة التي يعمل بها في الدولة وفق القانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 50 لعام2004 (تطلب في حالة كان الطلب بالإضافة أو التعديل لصناعة متداولة وليس لها تعليمات محددة).
  • وكالة قانونية إذا كان مقدم الطلب ليس صاحب العلاقة أو أحد الشركاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة الكاتب بالعدل في مركز خدمة المستثمرين مسجلة ومصدق أصولاً-وبيان تاريخ صلاحيتها – ووضوح محتواها لجهة الترخيص
  • دراسة فنية لتعديل المشروع على أن تتضمن مراحل التصنيع – الآلات والتجهيزات اللازمة – المنتجات المراد تصنيعها – المواد الأولية المحلية والمستوردة المستخدمة – الطاقة الإنتاجية التقديرية – عدد ساعات العمل اليومية (يطلب منها 3 نسخ في حالة طلب الإضافة أو التعديل لصناعات جديدة)
  • المواصفات القياسية السورية أو المعتمدة للمنتجات مصدقة من المصدر ودراسة جدوى اقتصادية للمشروع نسخ عدد /3/ (تطلب في حالة طلب الإضافة أو التعديل لصناعة جديدة)

وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين

  • موافقة مسبقة من الجهة الإدارية (نسخة أصلية)
  • موافقة مسبقة من الوزارات المختصة حسب طبيعة المشروع (نسخة أصلية)

– الاشتراطات المطلوبة للخدمة:

  1. مقدم الطلب صاحب العلاقة أو المفوض من الشركاء بالتوقيع عن الشركة أو وكيله القانوني

الشروط والصيغة المطلوبة لقبول الوكالة في حال وجودها.

  • يجب أن تكون الوكالة من الجهة صاحبة الحق بالتوقيع عن الشركة
  • أن تحتوي الوكالة وبشكل صريح التوكيل بالتوقيع عن أصحاب المشروع إقامة المشروع الاستثماري
  1. استكمال كافة الوثائق
  2. تسديد الرسوم
  3. التقدم بطلب لتعديل قائمة الآلات والتجهيزات للمشروع الصناعي وفق دليل مركز خدمات المستثمرين.
  4. الموافقة على الشروط التي تحددها تعليمات وزارة الصناعة للصناعة المطلوب الترخيص بها (وفق دليل الشروط المقدم للمستثمر).

– الرسوم:

  • الرسوم الإجمالية للخدمة: 102570 ل.س في حال الشركة (+عدد طوابع التصاريح بعدد الشركاء)

الرسوم التفصيلية:

الرسم أو الطابع القيمة
رسم طابع ترخيص صناعي مع الإضافات 17350 ل.س
رسم طابع منح رخصة بموجب قانون الاستثمار 57600ل.س
رسوم وزارة الصناعة (بدل خدمات القانون12) 25000 ل.س
رسم مساهمة وطنية لإعادة الإعمار 2500ل.س
رسم طابع طلب مع الإضافات 120ل.س

– المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة:

  • من 1 – 2 يوم عمل في حالة طلب الإضافة أو التعديل لصناعة متداولة ولها تعليمات محددة
  • من 3 – 4 أيام عمل في حالة طلب الإضافة أو التعديل لصناعة متداولة وليس لها تعليمات محددة
  • من 7 – 10 أيام عمل في حالة طلب الإضافة أو التعديل لصناعة جديدة
  • من 1 – 2 يوم عمل في حالة طلب زيادة الطاقة الإنتاجية

36- الحصول على قرار تمديد الترخيص الصناعي لمشروع استثماري قبل الحصول على السجل الصناعي.

– الأوراق الثبوتية المطلوبة للخدمة:

وثائق يؤمنها المستثمر

  • استدعاء وفق النموذج المعتمد في مركز خدمات المستثمرين يتم التوقيع عليه من قبل المستثمرين أو الوكيل القانوني
  • وكالة قانونية إذا كان مقدم الطلب ليس صاحب العلاقة أو أحد الشركاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة لدى الكاتب بالعدل في مركز خدمة المستثمرين مسجلة ومصدق أصولاً- وبيان تاريخ صلاحيتها – ووضوح محتواها لجهة الترخيص
  • صورة هوية شخصية لمقدم الطلب

وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين

  • نسخة أصلية من موافقة هيئة الاستثمار السورية على التمديد
  • موافقة مسبقة من الوزارات المختصة حسب طبيعة المشروع

– الاشتراطات المطلوبة للخدمة:

  • مقدم الطلب صاحب العلاقة أو المفوض من الشركاء بالتوقيع عن الشركة أو وكيله القانوني
  • استكمال كافة الوثائق
  • تسديد الرسوم
  • موافقة هيئة الاستثمار السورية على طلب التمديد

الرسوم:

  • الرسوم الإجمالية للخدمة 28870 ل.س

الرسوم التفصيلية:

الرسم أو الطابع القيمة
رسم طابع تمديد مع الإضافات 1250 ل.س
رسوم وزارة الصناعة (بدل خدمات القانون12) 25000 ل.س
رسم مساهمة وطنية لإعادة الإعمار 2500ل.س
رسم طابع طلب مع الإضافات 120ل.س

– المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: من 1- 2 يوم عمل

37- الحصول على سجل صناعي وشهادة تسجيل المنشأة الصناعية.

– الأوراق الثبوتية المطلوبة للخدمة:

وثائق يؤمنها المستثمر

  • استدعاء وفق النموذج المعتمد في مركز خدمة المستثمرين يتم التوقيع عليه من قبل المستثمر أو وكيله القانوني
  • وكالة قانونية إذا كان مقدم الطلب ليس صاحب العلاقة أو أحد الشركاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة لدى الكاتب بالعدل في مركز خدمة المستثمرين مسجلة ومصدق أصولاً- وبيان تاريخ صلاحيتها – ووضوح محتواها لجهة الترخيص
  • صورة هوية شخصية لمقدم الطلب
  • سجل تجاري مصدق حديثاً (خدمة متوفرة في مركز خدمات المستثمرين)
  • شهادة غرفة صناعة لنفس العام نسخة أصلية
  • طلب الحصول على شهادة +شهادة صناعية (مطبوعات)
  • نسخة أصلية من فواتير وصور أو كتالوكات الآلات المشتراة من السوق المحلية للفواتير ومختومة بختم البائع
  • صور عن إجازات الاستيراد وبيانات التخليص والكتالوكات للآلات والتجهيزات

وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين

  • صورة عن إجازة الاستثمار (نسخة مصدقة حديثاً)
  • نسخة أصلية من قرار الترخيص صناعي ساري المفعول
  • نسخة أصلية من قرار الترخيص إداري
  • كتاب اشتراك بمؤسسة التأمينات الاجتماعية نسخة أصلية
  • قائمة من مديرية الجمارك العامة تتضمن الآلات والتجهيزات المستوردة والمخلصة فعلياً من أصل الآلات والتجهيزات المعتمدة للمشروع وقيمها الاستيرادية (بالليرة السورية والعملة الأجنبية) / نسخة أصلية / .

    –     الاشتراطات المطلوبة للخدمة:

  • مقدم الطلب صاحب العلاقة أو المفوض من الشركاء بالتوقيع عن الشركة أو وكيله القانوني.

الشروط والصيغة المطلوبة لقبول الوكالة في حال وجودها.

  • يجب أن تكون الوكالة من الجهة صاحبة الحق بالتوقيع عن الشركة
  • أن تحتوي الوكالة وبشكل صريح التوكيل بالتوقيع عن أصحاب المشروع إقامة المشروع الاستثماري
  • استكمال كافة الوثائق.
  • تسديد الرسوم

الاشتراطات الأخرى

  • المنشأة مطابقة للشروط التي تحددها تعليمات وزارة الصناعة للصناعة المطلوبة (وفق دليل الشروط المقدم للمستثمر).
  • نتيجة تحليل عينات الإنتاج مطابقة للمواصفات القياسية السورية أو المعتمدة، يتم تشكيل لجنة كشف في مديرية الصناعة المختصة من الدائرة المختصة وتستعين اللجنة بمن تراه مناسباً

­­­­­الرسوم:

  • الرسوم الإجمالية للخدمة: 77645 ل.س.

الرسوم التفصيلية:

الرسم أو الطابع القيمة
الرسم أو الطابع قيمة الرسم أو الطابع
رسم طابع تسجيل مع الإضافات 11525 ل.س
رسوم وزارة الصناعة (بدل خدمات القانون12) 50000 ل.س
رسم مساهمة وطنية لإعادة الإعمار 5000ل.س
رسم طابع طلب مع الإضافات 120ل.س
رسم كشف 5000 ل.س
مطبوعات 6000 ل.س
رسم إدارة محلية حسب قرار المكتب التنفيذي لكل محافظة

– المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: من 3 – 4 أيام عمل

38- الحصول على كتاب يتضمن معلومات عن المشروع الاستثماري المسجل بالسجل الصناعي (مواد أولية – بيان آلات – …..)..

– الأوراق الثبوتية المطلوبة:

وثائق يؤمنها المستثمر

  • استدعاء وفق النموذج المعتمد في مركز خدمة المستثمرين يتم التوقيع عليه من قبل المستثمر أو وكيله القانوني
  • شهادة غرفة صناعة لنفس العام (نسخة أصلية)
  • وكالة قانونية إذا كان مقدم الطلب ليس صاحب العلاقة أو أحد الشركاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة الكاتب بالعدل في مركز خدمة المستثمرين مسجلة ومصدق أصولاً-وبيان تاريخ صلاحيتها – ووضوح محتواها لجهة الترخيص
  • صورة هوية شخصية لمقدم الطلب

وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين

  • كتاب اشتراك بمؤسسة التأمينات الاجتماعية (نسخة أصلية) .

– الاشتراطات المطلوبة للخدمة:

  • مقدم الطلب صاحب العلاقة أو المفوض من الشركاء بالتوقيع عن الشركة أو وكيله القانوني

الشروط والصيغة المطلوبة لقبول الوكالة في حال وجودها.

  • يجب أن تكون الوكالة من الجهة صاحبة الحق بالتوقيع عن الشركة
  • أن تحتوي الوكالة وبشكل صريح التوكيل بالتوقيع عن أصحاب المشروع إقامة المشروع الاستثماري
  • استكمال كافة الوثائق
  • تسديد الرسوم

الاشتراطات الأخرى

  • المنشأة مطابقة لما هو مسجل بالسجل الصناعي وجاهزة للعمل والإنتاج.

يتم تحديد موعد الكشف من لحظة وصول الخدمة إلى الدائرة على أن يكون الموعد في اليوم التالي أو الذي يليه حصراً – في حال عدم وجود كشف حديث ويتم الكشف على المنشأة وإعداد تقرير الكشف وفق النموذج المعتمد تدقيق نتيجة الكشف ومدى مطابقة المنشأة لما هو وارد في السجل الصناعي وإعداد المطلوب وفي حال كانت المنشأة مطابقة للسجل الصناعي يتابع الإجراء وفي حال كانت المنشأة مخالفة للسجل يتم إعلام ممثل وزارة الصناعة في مركز خدمات المستثمرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الرسوم:

  • الرسوم الإجمالية للخدمة: 11120 ل.س

الرسوم التفصيلية:

الرسم أو الطابع القيمة
رسوم وزارة الصناعة (بدل خدمات القانون12) 10000 ل.س
رسم مساهمة وطنية لإعادة الإعمار 1000ل.س
رسم طابع طلب مع الإضافات 120ل.س

– المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: من 3 – 4 أيام عمل

39- الحصول على قرار بوسائط النقل الخدمية (بعد الحصول على السجل الصناعي)

– الأوراق الثبوتية المطلوبة للخدمة:

وثائق يؤمنها المستثمر

  • استدعاء وفق النموذج المعتمد من مركز خدمة المستثمرين يتم التوقيع عليه من قبل المستثمر أو وكيله القانوني
  • صورة هوية شخصية لمقدم الطلب
  • شهادة غرفة صناعة لنفس العام (نسخة أصلية )
  • قائمة بوسائط النقل الخدمية اللازمة للمشروع من قبل المستثمر
  • وكالة قانونية إذا كان مقدم الطلب ليس صاحب العلاقة أو أحد الشركاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة الكاتب بالعدل في مركز خدمة المستثمرين مسجلة ومصدق أصولاً-وبيان تاريخ صلاحيتها – ووضوح محتواها لجهة الترخيص.
  • نسخ التعهدات وفق النموذج المعتمد في مركز خدمات المستثمرين

وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين

كتاب اشتراك بمؤسسة التأمينات الاجتماعية (نسخة أصلية).

الاشتراطات المطلوبة للخدمة:

  • مقدم الطلب صاحب العلاقة أو المفوض من الشركاء بالتوقيع عن الشركة أو وكيله القانوني.

الشروط والصيغة المطلوبة لقبول الوكالة في حال وجودها.

  • يجب أن تكون الوكالة من الجهة صاحبة الحق بالتوقيع عن الشركة
  • أن تحتوي الوكالة وبشكل صريح التوكيل بالتوقيع عن أصحاب المشروع إقامة المشروع الاستثماري
  • استكمال كافة الوثائق
  • تسديد الرسوم

الاشتراطات الأخرى

  • المنشأة مطابقة لما هو مسجل بالسجل الصناعي وجاهزة للعمل والإنتاج.
  • توافق قائمة وسائط النقل الخدمية مع احتياجات المنشأة والتعليمات النافذة.
  • يتم دراسة وتدقيق الوثائق والرسوم وإجراء الكشف بعد إعلام المستثمر بموعد الكشف و – – يتم تحديد موعد الكشف من لحظة وصول الخدمة إلى الدائرة على أن يكون الموعد في اليوم التالي أو الذي يليه حصراً

– في حال عدم وجود كشف حديث يتم الكشف على المنشأة وإعداد تقرير الكشف وفق النموذج المعتمد وتدقيق نتيجة الكشف ومدى مطابقة المنشأة لما هو وارد في السجل الصناعي ومدى توافق قائمة وسائط النقل الخدمية مع احتياجات المنشأة والتعليمات النافذة وإعداد المطلوب وفي حال كانت المنشأة مطابقة للسجل الصناعي يتابع الإجراء وفي حال كانت المنشأة مخالفة للسجل يتم إعلام ممثل وزارة الصناعة في مركز خدمات المستثمرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة

– الرسوم:

  • الرسوم الإجمالية للخدمة: 120 ل.س

الرسوم التفصيلية:

الرسم أو الطابع القيمة
رسم طابع طلب مع الإضافات 120ل.س

– المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: من 3 – 4 أيام عمل

40- الحصول على قرار نقل ملكية لمشروع استثماري حاصل على سجل صناعي.

 

الأوراق الثبوتية المطلوبة:

وثائق يؤمنها المستثمر:

  • طلب نقل ملكية يتم التوقيع عليه من قبل المستثمرين أو الوكيل القانوني
  • صورة هوية شخصية أو صورة عن جواز السفر لغير السوريين للمالكين الجدد
  • تصاريح غير موظف بالدولة لأصحاب المشروع للمالكين الجدد يتم التوقيع عليها من قبل المستثمر أو وكيله القانوني أو إرفاق موافقة الجهة التي يعمل بها في الدولة وفق القانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 50 لعام2004
  • وثيقة حصر إرث مصدقة أصولاً مع وصاية صادرة عن القاضي الشرعي في حال وجود ورثة قاصرين مصدق أصولاً (عند نقل الملكية للورثة)
  • وثيقة تنازل مصدقة أصولاً أو عقد شركة أو عقد تعديل الشركة مصدق أصولاً أو قرار التصديق على النظام الأساسي لتأسيس الشركة (مصدق أصولاً)
  • وكالة قانونية إذا كان مقدم الطلب ليس صاحب العلاقة أو أحد الشركاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة مسجلة ومصدق أصولاً-وبيان تاريخ صلاحيتها – ووضوح محتواها لجهة الترخيص
  • صورة هوية شخصية لمقدم الطلب

وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين

  • قرار صناعي ساري المفعول (نسخة أصلية)
  • براءة ذمة مالية للمالك القديم أو موافقة المالية على نقل الملكية للمالك الجديد

الاشتراطات المطلوبة للخدمة:

– مقدم الطلب صاحب العلاقة أو المفوض من الشركاء بالتوقيع عن الشركة أو وكيله القانوني.

الشروط والصيغة المطلوبة لقبول الوكالة في حال وجودها.

  • يجب أن تكون الوكالة من الجهة صاحبة الحق بالتوقيع عن الشركة
  • أن تحتوي الوكالة وبشكل صريح التوكيل بالتوقيع عن أصحاب المشروع إقامة المشروع الاستثماري

– استكمال كافة الوثائق

– تسديد الرسوم

* الاشتراطات الأخرى

  • رفع إشارات الرهن أو الحجز الموضوعة على السجل الصناعي في حال وجودها أو موافقة الجهة صاحبة هذه الإشارة على عملية نقل الملكية
  • أن يكون المالك الجديد سوري الجنسية، وفي حال كان المالك الجديد غير سوري يتطلب ذلك الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية.

 

– الرسوم:

  • الرسوم الإجمالية للخدمة 185070 ل.س في حال الشركة (+عدد طوابع التصاريح بعدد الشركاء)

الرسوم التفصيلية:

الرسم أو الطابع القيمة
رسم طابع ترخيص مع الإضافات 17350 ل.س
رسم طابع منح رخصة بموجب قانون الاستثمار 57600ل.س
رسوم وزارة الصناعة (بدل خدمات القانون12) 100000 ل.س
رسم مساهمة وطنية لإعادة الإعمار 10000ل.س
رسم طابع طلب مع الإضافات 120ل.س

– المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: من 1 – 2 يوم عمل

 

41- الحصول على شهادة تسجيل منشأة صناعية بعد صدور قرار نقل الملكية لمشروع استثماري حاصل على سجل صناعي.

– الأوراق الثبوتية المطلوبة:

وثائق يؤمنها المستثمر

  • استدعاء وفق النموذج المعتمد في مركز خدمة المستثمرين يتم التوقيع عليه من قبل المستثمر أو وكيله القانوني
  • سجل تجاري حديث باسم المالك الجديد (نسخة مصدقة حديثاً)
  • شهادة غرفة صناعة حديثة المالك الجديد (نسخة أصلية)
  • كتاب اشتراك بمؤسسة التأمينات الاجتماعية باسم المالك الجديد نسخة أصلية
  • وكالة قانونية إذا كان مقدم الطلب ليس صاحب العلاقة أو أحد الشركاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة الكاتب بالعدل في مركز خدمة المستثمرين مسجلة ومصدق أصولاً- وبيان تاريخ صلاحيتها – ووضوح محتواها لجهة الترخيص
  • صورة هوية شخصية لمقدم الطلب

وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين    

  • صورة مصدقة حديثاً عن إجازة الاستثمار باسم المالك الجديد
  • طلب الحصول على شهادة +شهادة صناعية (مطبوعات)
  • شهادة تسجيل المنشأة الصناعية الأصلية للمالك القديم (نسخة أصلية)

– الاشتراطات المطلوبة للخدمة:

– مقدم الطلب صاحب العلاقة أو المفوض من الشركاء بالتوقيع عن الشركة أو وكيله القانوني

الشروط والصيغة المطلوبة لقبول الوكالة في حال وجودها.

  • يجب أن تكون الوكالة من الجهة صاحبة الحق بالتوقيع عن الشركة
  • أن تحتوي الوكالة وبشكل صريح التوكيل بالتوقيع عن أصحاب المشروع إقامة المشروع الاستثماري

– استكمال كافة الوثائق

– تسديد الرسوم

 

الاشتراطات الأخرى :

  • المنشأة مطابقة للسجل الصناعي.

تتم دراسة وتدقيق الوثائق والرسوم وإجراء الكشف بعد إعلام المستثمر بموعد الكشف وتعديل السجل الصناعي وإعداد الشهادة حيث يتم تحديد موعد الكشف من لحظة وصول الخدمة إلى الدائرة على أن يكون الموعد في اليوم التالي أو الذي يليه حصراً- في حال عدم وجود كشف حديث، تتم تدقيق نتيجة الكشف ومدى مطابقة المنشأة للسجل الصناعي، في حال كانت المنشأة مطابقة للسجل يتابع الإجراء وفي حال كانت مخالفة للسجل يتم إعلام ممثل وزارة الصناعة في مركز خدمات المستثمرين بذلك لإجراء اللازم

الرسوم:

  • الرسوم الإجمالية للخدمة: 77645 ل.س

الرسوم التفصيلية:

الرسم أو الطابع القيمة
رسم طابع تسجيل صناعي مع الإضافات 11525 ل.س
رسوم وزارة الصناعة (بدل خدمات القانون12) 50000 ل.س
رسم مساهمة وطنية لإعادة الإعمار 5000ل.س
رسم كشف 5000 ل.س
مطبوعات 6000 ل.س
رسم طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س

المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: من 3 – 4 أيام عمل

 

42- الحصول على قرار نقل مكان مشروع استثماري حاصل على سجل صناعي من محافظة إلى أخرى.

– الأوراق الثبوتية المطلوبة للخدمة:

وثائق يؤمنها المستثمر

  • صورة هوية شخصية لمقدم الطلب
  • طلب نقل مكان يتم التوقيع عليه من قبل المستثمرين أو الوكيل القانوني
  • وكالة قانونية إذا كان مقدم الطلب ليس صاحب العلاقة أو أحد الشركاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة مسجلة ومصدق أصولاً-وبيان تاريخ صلاحيتها – ووضوح محتواها لجهة الترخيص

وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين    

  • موافقة مديرية الصناعة في المحافظة أو المدينة الصناعية المنقول منها بموجب كتاب من مركز خدمات المستثمرين (نسخة أصلية)
  • موافقة مسبقة من الجهة الإدارية المنقول إليها (نسخة أصلية)
  • موافقة إدارة المدينة الصناعية المنقول منها إذا كان المشروع في مدينة صناعية (نسخة أصلية)
  • براءة ذمة مالية أو موافقة المالية على نقل المكان (نسخة أصلية)
  • قرار ترخيص صناعي ساري المفعول صورة (إذا كان السجل الصناعي منفذ جزئياً)

– الاشتراطات المطلوبة للخدمة:

– مقدم الطلب صاحب العلاقة أو المفوض من الشركاء بالتوقيع عن الشركة أو وكيله القانوني.

الشروط والصيغة المطلوبة لقبول الوكالة في حال وجودها.

  • يجب أن تكون الوكالة من الجهة صاحبة الحق بالتوقيع عن الشركة
  • أن تحتوي الوكالة وبشكل صريح التوكيل بالتوقيع عن أصحاب المشروع إقامة المشروع الاستثماري

– استكمال كافة الوثائق

– تسديد الرسوم

– الاشتراطات الأخرى

– رفع إشارات الرهن أو الحجز الموضوعة على السجل الصناعي في حال وجودها أو موافقة الجهة صاحبة هذه الإشارة على عملية نقل المكان

– الرسوم:

الرسوم الإجمالية للخدمة 185070 ل.س في حال الشركة (+عدد طوابع التصاريح بعدد الشركاء)

الرسوم التفصيلية:

الرسم أو الطابع القيمة
رسم طابع ترخيص صناعي مع الاضافات 17350ل.س
رسم طابع منح رخصة بموجب قانون الاستثمار 57600ل.س
رسوم وزارة الصناعة (بدل خدمات القانون12) 100000 ل.س
رسم مساهمة وطنية لإعادة الإعمار 10000ل.س
رسم طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س

المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: من 1 – 2 يوم عمل

 

43- الحصول على قرار نقل مكان مشروع استثماري حاصل على سجل صناعي داخل المحافظة.

– الأوراق الثبوتية المطلوبة:

ثبوتيات يؤمنها المستثمر

  • طلب نقل مكان يتم التوقيع عليه من قبل المستثمرين أو الوكيل القانوني
  • صورة هوية شخصية لمقدم الطلب
  • وكالة قانونية إذا كان مقدم الطلب ليس صاحب العلاقة أو أحد الشركاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة مسجلة ومصدق أصولاً-وبيان تاريخ صلاحيتها – ووضوح محتواها لجهة الترخيص

يؤمنها مركز خدمات المستثمرين  

  • موافقة مسبقة من الجهة الإدارية المنقول إليها نسخة أصلية
  • موافقة إدارة المدينة الصناعية المنقول منها إذا كان المشروع في مدينة صناعية (نسخة أصلية)
  • براءة ذمة مالية أو موافقة المالية على نقل المكان (نسخة أصلية)
  • قرار ترخيص صناعي ساري المفعول صورة    (إذا كان السجل الصناعي منفذ جزئياً)

– الاشتراطات المطلوبة للخدمة:

– مقدم الطلب صاحب العلاقة أو المفوض من الشركاء بالتوقيع عن الشركة أو وكيله القانوني

 

الشروط والصيغة المطلوبة لقبول الوكالة في حال وجودها.

  • يجب أن تكون الوكالة من الجهة صاحبة الحق بالتوقيع عن الشركة
  • أن تحتوي الوكالة وبشكل صريح التوكيل بالتوقيع عن أصحاب المشروع إقامة المشروع الاستثماري

– استكمال كافة الوثائق

– تسديد الرسوم

الاشتراطات الأخرى:

رفع إشارات الرهن أو الحجز الموضوعة على السجل الصناعي في حال وجودها أو موافقة الجهة صاحبة   هذه الإشارة على عملية نقل المكان

– الرسوم:

الرسوم الإجمالية للخدمة 11120 ل.س

 الرسوم التفصيلية:

الرسم أو الطابع القيمة
رسوم وزارة الصناعة(بدل خدمات القانون12) 10000 ل.س
رسم مساهمة وطنية لإعادة الإعمار 1000ل.س
رسم طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س

– المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: من 1 – 2 يوم عمل

44- إضافة آلات متممة إلى السجل الصناعي.

– الأوراق الثبوتية المطلوبة للخدمة:

وثائق يؤمنها المستثمر

  • استدعاء يتم التوقيع عليه من قبل المستثمر أو وكيله القانوني
  • شهادة غرفة صناعة لنفس العام (نسخة أصلية )
  • كتالوكات وفواتير الآلات المتممة المراد إضافتها أو تعهد بتقديمها لاحقاً
  • وكالة قانونية إذا كان مقدم الطلب ليس صاحب العلاقة أو أحد الشركاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة مسجلة ومصدق أصولاً-وبيان تاريخ صلاحيتها – ووضوح محتواها لجهة الترخيص
  • صورة هوية شخصية لمقدم الطلب
  • تعهد باستخدام الآلات في منشأته حصراً وعدم استثمارها إلا بعد إضافتها للسجل الصناعي

– الاشتراطات المطلوبة للخدمة:

– مقدم الطلب صاحب العلاقة أو المفوض من الشركاء بالتوقيع عن الشركة أو وكيله القانوني.

الشروط والصيغة المطلوبة لقبول الوكالة في حال وجودها.

  • يجب أن تكون الوكالة من الجهة صاحبة الحق بالتوقيع عن الشركة
  • أن تحتوي الوكالة وبشكل صريح التوكيل بالتوقيع عن أصحاب المشروع إقامة المشروع الاستثماري

– استكمال كافة الوثائق

– تسديد الرسوم

الاشتراطات الأخرى:

  • المنشأة مطابقة للسجل الصناعي.
  • أن تكون الآلات المطلوبة (متممة) تحسن الإنتاج ولا تزيد في طاقته الإنتاجية ولا تغير من غاية المشروع

الرسوم الإجمالية: 3570 ل.س

 

الرسم أو الطابع القيمة
رسم طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س
رسوم تعديل سجل صناعي مع الإضافات 3450.س

المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: من 1 – 2 يوم عمل

45- الحصول على موافقة لاستجرار مواد أولية لإجراء التجارب قبل الحصول على السجل الصناعي.

– الأوراق الثبوتية المطلوبة:

يؤمنها المستثمر

  • استدعاء يتم التوقيع عليه من قبل المستثمر أو وكيله القانوني
  • وكالة قانونية إذا كان مقدم الطلب ليس صاحب العلاقة أو أحد الشركاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة مسجلة ومصدق أصولاً-وبيان تاريخ صلاحيتها – ووضوح محتواها لجهة الترخيص
  • شهادة غرفة صناعة لنفس العام (نسخة أصلية)
  • صورة هوية شخصية لمقدم الطلب
  • فواتير وصور أو كتالوكات الآلات المشتراة من السوق المحلية (نسخة أصلية للفواتير ومختومة بختم البائع)
  • صور عن إجازات الاستيراد وبيانات التخليص والكتالوكات للآلات والتجهيزات
  • تعهد باستخدام المواد الأولية ضمن المنشأة حصراً

يؤمنها مركز خدمات المستثمرين

  • صورة عن إجازة الاستثمار نسخة مصدقة حديثاً
  • قرار ترخيص صناعي ساري المفعول (نسخة أصلية).

– الاشتراطات المطلوبة للخدمة:

  • – مقدم الطلب صاحب العلاقة أو المفوض من الشركاء بالتوقيع عن الشركة أو وكيله القانوني.

الشروط والصيغة المطلوبة لقبول الوكالة في حال وجودها.

  • يجب أن تكون الوكالة من الجهة صاحبة الحق بالتوقيع عن الشركة
  • أن تحتوي الوكالة وبشكل صريح التوكيل بالتوقيع عن أصحاب المشروع إقامة المشروع الاستثماري

– استكمال كافة الوثائق

– تسديد الرسوم

الاشتراطات الأخرى:

– المنشأة مطابقة للشروط التي تحددها تعليمات وزارة الصناعة للصناعة المطلوبة (وفق دليل الشروط الخاص بالصناعة).

–  تركيب الآلات والتجهيزات والمعدات وفق قرار الترخيص الممنوح وجاهزيتها للعمل والإنتاج وتوافق المواد المطلوبة مع الآلات المنفذة.

يتم دراسة المشروع وتدقيق الوثائق والرسوم وإجراء الكشف وإعلام المستثمر بموعد الكشف بعد الكشف يتم تدقيق نتيجة الكشف ومدى مطابقتها لما هو مرخص وفي حال المطابقة للترخيص يتابع الإجراء وفي حال كان مخالف إعلام ممثل وزارة الصناعة في مركز خدمات المستثمرين بذلك ويتم تحديد موعد آخر عند طلب المستثمر وقيامه بتجهيز المنشأة

– الرسوم:

الرسوم الإجمالية للخدمة: رسم طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س.

المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: من 3 – 4 أيام عمل

46- الحصول على قرار ترخيص صناعي بتعديل الشكل القانوني للجهة صاحبة الترخيص لمشروع استثماري حاصل على سجل صناعي.

– الأوراق الثبوتية المطلوبة:

يؤمنها المستثمر

  • استدعاء يتم التوقيع عليه من قبل المستثمرين أو الوكيل القانوني
  • عقد شركة أو عقد تعديل الشركة مصدق أصولاً أو قرار التصديق على النظام الأساسي لتأسيس الشركة (مصدق أصولاً)
  • وكالة قانونية إذا كان مقدم الطلب ليس صاحب العلاقة أو أحد الشركاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة مسجلة ومصدق أصولاً-وبيان تاريخ صلاحيتها – ووضوح محتواها لجهة الترخيص
  • صورة هوية شخصية لمقدم الطلب

يؤمنها مركز خدمات المستثمرين

  • قرار صناعي ساري المفعول نسخة أصلية

– الاشتراطات المطلوبة للخدمة:

– مقدم الطلب صاحب العلاقة أو المفوض من الشركاء بالتوقيع عن الشركة أو وكيله القانوني

– استكمال كافة الوثائق

– تسديد الرسوم

– الرسوم:

الرسوم الإجمالية للخدمة 27620 ل.س

الرسوم التفصيلية:

الرسم أو الطابع القيمة
رسوم وزارة الصناعة (بدل خدمات القانون12) 25000 ل.س
رسم مساهمة وطنية لإعادة الإعمار 2500ل.س
رسم طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س

المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: من 1 – 2 يوم عمل

47- الحصول على شهادة تسجيل منشأة صناعية بعد تعديل الشكل القانوني لمشروع استثماري حاصل على سجل صناعي.

– الأوراق الثبوتية المطلوبة :

يؤمنها المستثمر  

  • استدعاء يتم التوقيع عليه من قبل المستثمر أو وكيله القانوني
  • سجل تجاري حديث بالشكل القانوني الجديد (نسخة مصدقة حديثاً)
  • شهادة غرفة صناعة حديثة بالشكل القانوني الجديد (نسخة أصلية)
  • كتاب اشتراك بمؤسسة التأمينات الاجتماعية بالشكل القانوني الجديد نسخة أصلية
  • وكالة قانونية إذا كان مقدم الطلب ليس صاحب العلاقة أو أحد الشركاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة مسجلة ومصدق أصولاً-وبيان تاريخ صلاحيتها – ووضوح محتواها لجهة الترخيص
  • صورة هوية شخصية لمقدم الطلب
  • طلب الحصول على شهادة +شهادة صناعية (مطبوعات) .

يؤمنها مركز خدمات المستثمرين:

  • صورة مصدقة حديثاً عن إجازة الاستثمار بالشكل القانوني الجديد
  • شهادة تسجيل المنشأة الصناعية الأصلية بالشكل القانوني القديم (أصلية)

– الاشتراطات المطلوبة للخدمة:

– اشتراطات قبول الطلب

– مقدم الطلب صاحب العلاقة أو المفوض من الشركاء بالتوقيع عن الشركة أو وكيله القانوني.

الشروط والصيغة المطلوبة لقبول الوكالة في حال وجودها.

  • يجب أن تكون الوكالة من الجهة صاحبة الحق بالتوقيع عن الشركة
  • أن تحتوي الوكالة وبشكل صريح التوكيل بالتوقيع عن أصحاب المشروع إقامة المشروع الاستثماري

– استكمال كافة الوثائق

– تسديد الرسوم

الاشتراطات الأخرى:

– المنشأة مطابقة للسجل الصناعي.

يتم دراسة وتدقيق الوثائق والرسوم وإجراء الكشف بعد إعلام المستثمر بموعد الكشف وتعديل السجل الصناعي وإعداد الشهادة، ويتم تحديد موعد الكشف (في حال عدم وجود كشف حديث) ثم يتم تدقيق نتيجة الكشف ومدى مطابقة المنشأة للسجل الصناعي وفي حال كانت المنشأة مطابقة للسجل يتابع الإجراء و في حال كانت مخالفة للسجل يتم إعلام ممثل وزارة الصناعة في مركز خدمات المستثمرين بذلك لإجراء اللازم

– الرسوم:

الرسوم الإجمالية للخدمة: 23320 ل.س

الرسوم التفصيلية:

الرسم أو الطابع القيمة
رسم طابع تسجيل تعديل مع الإضافات 3450 ل.س
رسوم وزارة الصناعة (بدل خدمات القانون12) 12500 ل.س
رسم مساهمة وطنية لإعادة الإعمار 1250ل.س
مطبوعات 6000 ل.س
رسم طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س

– المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: من 3 – 4 أيام عمل

يقوم قطاع النقل لدى النافذة الواحدة بتقديم الخدمات التي تتطلبها كل من مرحلة التشميل، ومرحلة ما بعد التشميل، وما يتعلق بالترويج للمشاريع الاستثمارية النقلية .

  1. خـــدمـات مـــرحـــــلة التشميــل

متابعة طلبات التشميل النوعية (بحري – جوي) مع وزارة النقل وصولاً إلى اقتراح الموافقة على طلبات التشميل المقدمة.

  1. خـــدمـات مـــرحـــــلة ما بعد التشميل

إن خدمات مرحلة ما بعد  التشميل تتمثل في تقديم المقترحات المناسبة بشأن:

  1. طلبات تمديد مدة التنفيذ.
  2. طلبات تعديل المعطيات ( تعديل الموطن – تعديل الجهة المستفيدة – تعديل الشكل القانوني – تعديل التكاليف الاستثمارية – تعديل الطاقة التشغيلية المتاحة).
  3. طلبات إلغاء المشروع وتسوية وضع مستورداته .
  4. طلبات تمديد مدة التسوية الممنوحة للمشاريع الملغاة وفق الثبوتيات التالية :
  • أ‌- كتاب صادر عن مديرية النقل المختصة بعدد الآليات المسجلة.
  • ب‌- صور واضحة عن إجازات استيراد الآليات المسجلة.
  1. طلب تسوية جزء من مستوردات المشروع.
  2. الترويج للمشــاريع الاســتثمارية النقـليــة

ويقوم القطاع أيضاً بالترويج للمشـاريع الاستثمارية النقلية (جوية، بحرية، طرقية، سككية) المطروحة ضمن المصفوفة الاستثمارية لوزارة النقل، والتنسيق ما بين المستثمرين الراغبين بالاطلاع على تلك المشاريع، ووحدة الشراكة مع القطاع الخاص ( في وزارة النقل ) والجهة المعنية لدى وزارة النقل صاحبة المشروع من جهة أخرى.

يقوم قطاع الزراعة لدى النافذة بتقديم الخدمات الآتية:

  • دراسة كافة طلبات تشميل المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وإبداء الرأي فيها .
  • منح الموافقة على تشميل المشاريع الزراعية النمطية (التقليدية) بشقيها النباتي والحيواني (فور استلام طلب التشميل) .
  • منح الموافقة على تشميل المشاريع الزراعية غير النمطية (الجديدة) بعد دراستها من قبل المديريات المعنية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي دون الحاجة لمراجعة المستثمر لوزارة الزراعة (تستغرق الإجابة كحد أقصى أسبوع من تاريخ استلام الطلب) .
  • توجيه السادة المستثمرين الراغبين بإقامة مشاريع جديدة (نوعية) وذلك بعرض المشاريع المتاحة بكل محافظة الواردة في الخارطة الاستثمارية .
  • إجابة كافة الاستفسارات أو الطلبات الخطية المقدمة من قبل السادة المستثمرين لهيئة الاستثمار السورية والمتعلقة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي (أراضي أملاك الدولة – الحراج – الثروة الحيوانية – الثروة النباتية …. وغيرها) دون الحاجة لمراجعة المستثمر لوزارة الزراعة أو أحد مديرياتها .
    • 53-رخصة فنية لمعاصر الزيتون
      1. أن يتوفر في المكان المراد إقامة المعصرة فيه إنتاج من الزيتون كافياً لتشغيل المعصرة /30/ يوم كحد أدنى وحسب طاقتها الإنتاجية وذلك على مستوى المنطقة الإدارية مع الأخذ بعين الاعتبار المعاصر ذات المستوى الفني المقبول وإهمال الطاقة الإنتاجية للمكابس القديمة.
      2. تحسب فترة عمل المعصرة من خلال ضرب مجموع عدد الأشجار المثمرة بالإنتاج المتوسط للشجرة الواحدة لموسمي حمل ومعاومة وهو حوالي /25/ كيلو غرام في الزراعة البعلية و/35/ كيلو غرام في الزراعة المروية سنويا ومن ثم يقسم الناتج على الطاقة الإنتاجية اليومية للمعصرة.
      3. الأوراق الثبوتية المطلوبة:

        وثائق يؤمنها المستثمر:

        • طلب خطي من طالب الترخيص يحدد في الطلب عدد خطوط الإنتاج والطاقة الإنتاجية للمعصرة
        • سند تعهد وفق النموذج المعتمد من وزارة الزراعة.
        • تعهد خطي من طالب الترخيص بالاطلاع على كافة الشروط الفنية المطلوبة لإقامة المشروع عند تقديم الطلب.

        الاشتراطات المطلوبة:

        • أن يكون المستثمر على دراية كاملة والالتزام بالشروط الفنية الواردة في بالقرار رقم /261/ت لعام 2007 ولا سيما:
        • فيما لا يتعارض مع أحكام قرار وزارة الإدارة المحلية رقم /2343/ن تاريخ 17/7/1988 وقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم /1003/ تاريخ 14/6/1966 وبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم /10/ لعام 2004م, تمنح الموافقة الفنية لترخيص معاصر الزيتون في حال توفر الشروط التالية :

      يستثنى من الشروط السابقة ما يلي:

      • ترخيص المعصرة الأولى في المناطق الإدارية الخالية من المعاصر والتي تعتبر من مناطق التوسع في زراعة الزيتون.
      • ترخيص المنشآت المتكاملة المشمولة بأحكام قوانين الاستثمار سارية المفعول.
      • إنشاء حوض تجميع كتيم مخصص لتجميع مياه عصر الزيتون بحيث يستوعب هذه المياه لمدة أسبوع على الأقل حسب طاقة المزرعة وترحيلها بشكل دوري إلى أماكن التجميع المحددة من قبل الوحدات الإدارية والبيئة ومديريات الزراعة في المحافظات.
      • تجميع المواد الصلبة (تفل الزيتون) على ارضيات كتيمة وترحيلها بشكل دوري إلى منشآت الاستخلاص أو إلى وحدات تصنيع أخرى.
      • تصدر الموافقة عن مكتب الزيتون في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعية بناء على تقرير اللجنة المبينة في المادة /2/ من هذا القرار وتعتبر الموافقة سارية المفعول لمدة سنة واحدة من تاريخها.
      • يسمح باستبدال المعاصر القديمة (مكابس أو طرد مركزي) المرخصة مسبقاً بمعاصر طرد مركزي حديثة دون النظر للطاقة الإنتاجية في المنطقة المعنية كشرط من شروط الترخيص بشرط استبعاد الخط القديم عن العمل.
      • يمنع نقل أية معصرة مرخصة من منطقة إلى أخرى أو من محافظة إلى أخرى إلا بموافقة مسبقة من مكتب الزيتون.
      • يسمح بالتوسع في المعاصر القائمة (إضافة خطوط) في حال توفر فائض من الإنتاج في المنطقة المعنية.
      • تشكل في كل من مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي لجنة فنية تضم في عضويتها:
      • رئيس شعبة الزيتون رئيساً
      • رئيس شعبة الإحصاءات الجارية بمديرية الزراعة المعنية عضواً
      • رئيس شعبة الثروة النباتية في دائرة زراعة المنطقة المعنية عضواً

      مهمة اللجنة: دراسة الطلبات المقدمة لإقامة المعاصر وفق الشروط المحددة في المادة /1/ وترفع تقريرها إلى مكتب الزيتون في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي خلال مدة لا تتجاوز /أسبوع/ من تاريخ تقديم الطلب

      المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: /5/ أيام عمل.

       54- رخصة مبدئية لإقامة مزارع الإنتاج الحيواني

      الأوراق الثبوتية المطلوبة:

    •           ثبوتيات يقدمها المستثمر:
      • طلب إجازة الاستثمار
      • تعهد خطي: يتعهد فيه المستثمر بالاطلاع على كافة الشروط الفنية المطلوبة لإقامة المشروع
      • بيان قيد عقاري: المصالح العقارية مصدق بتاريخ حديث – لا يوجد إشارات تمنع الترخيص-يبين ملكية العقار المراد إقامة المزرعة أو المجمع عليه أو ما يماثله بذلك (كشهادة تصرف أو شهادة انتفاع من الإصلاح الزراعي أو عقد إيجار أو مشاركة) موقعة أصولاً من الجهات المسؤولة ذات العلاقة أو أية وثيقة أخرى تعطي طالب الترخيص الحق بحيازة واستعمال كامل العقار المطلوب ترخيصه.
      • مخطط مساحي، مخطط كروكي: المصالح العقارية
      • رخصة بناء بإقامة الحظائر والإنشاءات والملحقات الخاصة بهذه المزارع أو المجمعات مبيناً فيها نوعية التربية وطاقة المشروع وأماكن هذه المزارع او المجمعات: مديريات الخدمات الفنية أو مجالس المدن أو البلدان أو البلدية في المحافظة المعنية.
      • مخططات هندسية مصدقة من نقابة المهندسين
      • تعهد خطي يتضمن التزام المستثمر بمراعاة الشروط الفنية للحظائر وفقاً للقرار رقم /90/ ت لعام2020
      • تعهد خطي مصدق من الكاتب بالعدل بعدم حدوث أي عطل أو ضرر صحي أو بيئي أو إزعاج للغير وعدم التسبب بأي ضرر بحق شركاء العقار أو الترخيص.
      • وثيقة انتساب للغرفة الزراعية في المحافظة بالنسبة للقطاع الخاص: غرفة الزراعة في المحافظة المعنية

      الاشتراطات المطلوبة للخدمة:

      • أن يكون المستثمر على دراية كاملة والالتزام بالشروط الفنية الواردة في القرار رقم /90/ت لعام 2020 (مرفق ربطاً) ولاسيما:

      أولاً- فيما يخص ترخيص إقامة مزارع ومجمعات تربية وتسمين الحيوان وملحقاتها:

      • تعتبر مديريات الخدمات الفنية في المحافظات والبلديات والوحدات الإدارية (حسب الاختصاص) مسؤولة عن تطبيق الفقرة /أ/ من هذه المادة، وعليها أن تقوم بإجراء الكشف الفعلي على الموقع المقترح لإنشاء المزرعة أو المجمع عليه وتحديده بالضبط والدقة وذلك باعتماد مخطط العقار وتعيين الموقع عليه بعد بيان الأبعاد والحدود ومساحة الأبنية المقترحة لمعرفة مدى مطابقة ذلك الموقع للأحكام الواردة أعلاه بغية السماح أو عدمه بإقامة هذه المزارع أو المجمعات (المادة 44).
      • لا يجوز الجمع في مزرعة واحدة بنفس الموقع ولرخصة واحدة بين حظائر تربية وتسمين حيوانات من أنواع مختلفة (المادة 47).
      • يجوز منح الموافقة المبدئية أو الترخيص النهائي لشريكين أو لأكثر على مجمع واحد وفي رخصة واحدة ولا يجوز تقسيم الترخيص بين الشركاء إلا بعد إلغاء الرخصة المشتركة، ثم يتم منح كل شخص ترخيص جديد عند توفر كافة الشروط الواردة في هذا القرار (المادة 48).

      فيما يتعلق بإلغاء الترخيص المبدئي لمزارع تسمين الحيوان:

      –     تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكماً إذا لم يقم صاحب الرخصة بإتمام تجهيز المجمعات أو الحظائر المرخصة خلال ستة أشهر من تاريخ صدورها على أن يبدأ صاحب الترخيص بالبناء حتماً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منحه الموافقة المبدئية ويمكن في ظروف اضطرارية (يعود تقديرها لمديرية الزراعة بالمحافظة) تمديد الموافقة المبدئية سارية المفعول لمدة ثلاث أشهر إضافية بعد تقديم صاحب العلاقة بطلب رسمي بالتمديد قبل انتهاء المدة الأساسية شريطة استمرار توفر الشروط المطلوبة لإقامة تلك المزارع (المادة 50).

      توقف أو تغلق المزارع أو المجمعات ويلغى الترخيص الممنوح لها إذا ثبت أنها:

      أ‌- مصدر ضرر صحي للسكان في مكان وجودها.

      ب‌- مصدر عدوى أو إصابة مرضية للغير.

      ويعود تقدير الحالات المذكورة أعلاه إلى لجنة فنية تشكل لهذا الغرض من قبل مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي وعضوية ممثل عن كل من (دائرة الإنتاج الحيواني-دائرة الصحة الحيوانية-اتحاد فلاحي المحافظة-الوحدة الإدارية أو البلدية- غرفة الزراعة بالمحافظة – مديرية الصحة بالمحافظة – مديرية البيئة بالمحافظة) ويكون الإلغاء بقرار يصدر من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي (المادة 53).

      • تلغى الموافقة المبدئية أو الرخصة النهائية من قبل وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في إحدى الحالات التالية (المادة 54):

      أ- إذا خالف صاحب المزرعة أو المجمع أحكام هذا القرار.

      ب- إذا تنازل صاحب الترخيص عن ملكية مزرعته للغير وبدون موافقة مسبقة من الجهة مانحة الترخيص.

      ج-إذا أسيئ عمداً لمشاريع تربية الحيوان والدواجن من قبل صاحب الترخيص.

      د- إذا توقفت المزرعة عن الاستثمار بشكل مستمر لمدة تزيد عن عامين.

      تنويه:

      يحق للجهات الفنية بالوزارة (مديرية الإنتاج الحيواني -مديرية الصحة الحيوانية) والدوائر التابعة لهما في المحافظات الدخول لأية مزرعة وذلك للاطلاع على سير العمل والإنتاج وتقديم ما أمكن من النصائح والإرشادات الفنية التربوية والصحية البيطرية بما يؤمن تنفيذ قانون حماية الثروة الحيوانية (المادة 52).

      • لا تعفي الموافقة المبدئية ولا الرخصة النهائية صاحبها من الالتزامات والشروط المطلوبة من الجهات الرسمية الأخرى إن وجدت (المادة 56).
      • في حال مخالفة صاحب الترخيص أحد البنود الواردة في هذا القرار يحال مرتكب المخالفة من الجهة صاحبة الترخيص إلى القضاء المختص (المادة 61).

      ثانياً- فيما يخص ترخيص إقامة مزارع ومجمعات تربية وتسمين الدواجن وملحقاتها:

      • لا يجوز الجمع في مزرعة واحدة بنفس المواقع ولرخصة واحدة بين حظائر أو مجمعات ذات أهداف تربية مغايرة، في حين يجوز الجمع في مزرعة واحدة بنفس الموقع ولرخصة واحدة بين مزارع تربية الأمهات والتسمين ومراكز تفريخالبيض بالنسبة للنعام بعد تحقيق الشروط الخاصة لكل منها (المادة 66).

      – يجوز منح الموافقة المبدئية أو الترخيص النهائي لشريكين أو أكثر على مجمع واحد وفي رخصة واحدة ولا يجوز تقسيم الترخيص بين الشركاء إلا بعد إلغاء الرخصة المشتركة، ثم يتم منح كل شخص ترخيص جديد عند توفر كافة الشروط الواردة في هذا القرار (المادة 69).

      فيما يخص الغاء الترخيص المبدئي بالنسبة لمزارع تربية الدواجن:

      –     تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكماً إذا لم يقم صاحب الرخصة بإتمام تجهيز المجمعات أو الحظائر المرخصة خلال ستة أشهر من تاريخ صدورها على أن يبدأ صاحب الترخيص بالبناء حتماً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منحه الموافقة المبدئية (المادة 71).

      ويمكن في ظروف اضطرارية (يعود تقديرها لمديرية الزراعة بالمحافظة) تمديد الموافقة المبدئية سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر إضافية بعد تقدم صاحب العلاقة بطلب رسمي بالتمديد قبل انتهاء المدة الأساسية، شريطة استمرار توفر الشروط المحددة في القرار الناظم لإقامة تلك المزارع.

      • تلغى الموافقة المبدئية أو الرخصة النهائية من قبل وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في إحدى الحالات التالية (المادة 75):

      ‌أ- إذا خالف صاحب المزرعة أو المجمع أحد أحكام هذا القرار.

      ‌ب-إذا تنازل صاحب الترخيص عن ملكية مزرعته للغير وبدون موافقة مسبقة من الجهة مانحة الترخيص.

      ‌ج-إذا أسيئ عمداً لمشاريع تربية الحيوان والدواجن من قبل صاحب الترخيص.

      ‌د- إذا توقفت المزرعة عن الاستثمار بشكل مستمر لمدة تزيد عن سنة واحدة.

      ‌ه- إذا انتسب صاحب الترخيص الى جمعية تعاونية متخصصة بتربية نفس نوع الترخيص الممنوح له.

      توقف أو تغلق المزارع أو المجمعات ويلغى الترخيص الممنوح لها إذا ثبت أنها:

      ‌أ- مصدر ضرر صحي للسكان في مكان وجودها.

      ‌ب-مصدر عدوى أو إصابة مرضية للغير.

      ويعود تقدير الحالات المذكورة أعلاه إلى لجنة فنية تشكل لهذا الغرض من قبل مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي وعضوية ممثل عن كل من (دائرة الإنتاج الحيواني- دائرة الصحة الحيوانية- اتحاد فلاحي المحافظة- الوحدة الإدارية أو البلدية- غرفة الزراعة بالمحافظة- مديرية الصحة بالمحافظة- مديرية البيئة بالمحافظة) ويكون الإلغاء بقرار يصدر من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي (المادة 74).

      تنويه:

      – يحق للجهات الفنية بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي (مديرية الإنتاج الحيواني – مديرية الصحة الحيوانية) والدوائر التابعة لهما في المحافظات الدخول لأية مزرعة وذلك للاطلاع على سير العمل والإنتاج وتقديم ما أمكن من النصائح والارشادات الفنية التربوية والصحية البيطرية بما يؤمن تنفيذ قانون حماية الثروة الحيوانية (المادة 73).

      – لا يسمح باستيراد وتصدير بيض التفريخ و الصيصان والطيور من عروق الدواجن المختلفة أو لحومها وبيض المائدة أو كافة تجهيزات الدواجن ومستلزماتها المختلفة إلا بعد الحصول على الموافقة الفنية المسبقة من الوزارة و شريطة أن يكون طالبي الاستيراد أو التصدير قد حصلوا على رخصة نهائية أو أنهم أعضاء في جمعيات تعاونية متخصصة بتربية أو تسمين الدواجن، كما يجوز منح الموافقة على الاستيراد والتصدير لأصحاب المكاتب المرخصة لهذا الغرض وفقاً لحاجة القطر (المادة 76).

      – لا تعفي الموافقة المبدئية ولا الرخصة النهائية صاحبها من الالتزامات والشروط المطلوبة من الجهات الرسمية الأخرى إن وجدت (المادة 78).

      – في حال مخالفة صاحب الترخيص أحد البنود الواردة في هذا القرار يحال مرتكب المخالفة من الجهة صاحبة الترخيص إلى القضاء المختص (المادة 83).

      المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: /15/ يوم عمل

      الوثيقة الرسم او الطابع قيمة الرسم أو الطابع
      طلب خطي للحصول على الترخيص المبدئي رسم طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س
      رسم رخصة مع الإضافات 470ل.س
      رسم كشف عن العقار أجور موافقة مبدئية /1000/ ل.س للفئة الأولى

      /800/ ل.س للفئة الثانية

      /600/ ل.س للعاملين من باقي الفئات

      الرسوم :

    • 55 – رخصة مبدئية أو قبول شرطي لمخابر إكثار الفطر الزراعي
    • الأوراق الثبوتية المطلوبة:

      ثبوتيات يقدمها المستثمر:

      • ­ طلب إجازة الاستثمار
      • ­ تعهد خطي: يتعهد فيه المستثمر بالاطلاع على كافة الشروط الفنية المطلوبة لإقامة المشروع.
      • ­ صورة عن الإجازة الجامعية: اختصاص هندسة زراعية حصراً
      • ­ صورة عن الإجازة الجامعية للمشرف الفني إن وجد: اختصاص هندسة زراعية حصراً
      • ­ العقد المبرم بين طالب الترخيص والمتعاقد معه موثق قانوناً من قبل الكاتب بالعدل: اختصاص هندسة زراعية حصراً، وفي حال وجود مشرف فني متعاقد معه والعقد المبرم معه وعلى أن يكون موثق قانوناً من قبل الكاتب بالعدل
      • ­ وثيقة انتساب لنقابة المهندسين الزراعيين: نقابة المهندسين الزراعيين
      • ­ صورة عن الهوية الشخصية للمشرف الفني إن وجد
      • ­ وثيقة غير محكوم، وثيقة غير موظف لطالب الترخيص والمشرف: مركز خدمة المواطن حديثة للمشرف الفني في حال وجوده.
      • ­ وثيقة انتساب لغرف الزراعة: اتحاد غرف الزراعة في المحافظة، في المحافظة الموجود فيها كل من طالب الترخيص والمشرف الفني في حال وجوده
      • ­ مخطط كروكي: المصالح العقارية، مخطط للعقار المراد إقامة المنشأة عليه مبيناً فيه موقعها وحدودها
      • ­ وثيقة حيازة على الوجه القانوني للمقر الإداري: المصالح العقارية مصدق بتاريخ حديث لا يوجد إشارات تمنع الترخيص

      الاشتراطات المطلوبة:

      • أن يكون المستثمر على دراية كاملة والالتزام بالشروط الفنية الواردة في القرار رقم /198/ت لعام 2017 (مرفق ربطاً) ولاسيما:

      يجب أن يتوفر في مخبر الإنتاج التجاري لبذار الفطور الزراعية الشروط التالية (المادة 1):

      • أن يقع بعيداً عن المناطق المكتظة بالسكان
      • حيازة مساحة على وجه قانوني للعقار المراد الترخيص عليه لا تقل عن / 120 / م2
      • ألا تقل مساحة بناء المخبر ما عدا مستودع الحبوب عن 100 م2.
      • أن يكون البناء جيد التهوية ويتوفر فيه مصدر للماء العذب، ومصدر للطاقة وأقسامه محمية بشبك معدني مانع لدخول الحشرات

      يجب أن يتألف البناء من عدة غرف:

      • غرفة للأدوات والأجهزة المخبرية (ميزان حساس بدقة 0.001غرام، جهاز تقطير فرن تعقيم بالحرارة الجافة، جهاز قياس درجة الحموضة) والمواد الكيماوية اللازمة.
      • غرفة لتحضير البيئة الحبية وتعبئتها وتعقيمها ويجب أن تحوي على جهاز تعقيم بالحرارة الرطبة autoclave واحد على الأقل بسعة كافية لتعقيم إنتاج المخبر.
      • غرفة لتلقيح الحبوب ويجب أن تحوي على جهاز عزل جرثوميlaminar flow واحد على الأقل بسعة كافية ومزود بمصدر للأشعة فوق البنفسجية للتعقيم.
      • غرفة للتحضين بدرجة حرارة 25± 2ºم.
      • غرفة للتخزين البارد تؤمن حرارة تخزين 2-4 ºم.
      • غرفة زراعة بظروف (حرارة، رطوبة، تهوية، إضاءة) متحكم بها لاختبار البذار المنتج.
      • يلحق بالمخبر مستودع لتخزين الحبوب المستخدمة بإنتاج البذار بمساحة لا تقلعن 20 م2.

      تقسم فعالية إنتاج بذار الفطور الزراعية إلى ثلاث مراحل (المادة 2):

      • مرحلة المزرعة الأمMother culture.
      • مرحلة البذار الأم.
      • مرحلة البذار التجاريFinal spawn.
      • وفي كل هذه المراحل يجب أن تكون المشيجة الفطرية نقية وخالية من جميع الملوثات وبحيوية عالية.
      • للمخبر الحرية في إنتاج أي من هذه المراحل كما يمكنه تأمين المرحلة الأولى أو المرحلتين الأولى والثانية من مخابر المؤسسات الحكومية أو الشركات العالمية المتخصصة والموثوقة، أما المرحلة الثالثة فيجب إنتاجها محلياً.
      • يجب أن يكون المخبر مرخص أصولاً مع تدوين الاسم التجاري له على كل عبوة بذار وكذلك نوع الفطر الزراعي واسم السلالة وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.
      • يمكن لمخبر إنتاج الفطر الزراعي أن يتخصص بإنتاج نوع واحد من الفطور الزراعية أو أكثر.

      شروط خاصة (المادة 3):

      1. تسجل السلالة التي سيتم إكثارها لإنتاج بذار الفطر في مديرية الإنتاج النباتي مرفقة بشهادة منشأ ونشرة فنية مفصلة سواء كانت مستوردة أو محلية بعد إرسال عينات منها إلى أحد المخابر الحكومية المتخصصة (المؤسسة العامة لإكثار البذار، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، الهيئة العامة للتقانة الحيوية) وتعامل أجور التسجيل خدمة بذار الخضراوات المستوردة.
      2. لا يجوز للمخبر تصدير أي كمية من البذار قبل الحصول على ترخيص مسبق أصولاً.

      يتوجب على صاحب المنشأة المرخصة (المادة 5):

      • إبلاغ مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظته بالخطة المقررة لمنشأته وكمية الإنتاج دورياً.
      • التخلص من مخلفات الإنتاج وبما لا يشكل ضرراً على البيئة.
      • تقوم اللجنة المشكلة بالقرار رقم /198/ ت بالمحافظة الموجود فيها المنشأة بالكشف الدوري على منشآت إنتاج بذار الفطر الزراعي للتأكد من أن الإنتاج يتم وفق الأسس الفنية الصحيحة والمعتمدة أصولاً، وتقديم الإرشادات اللازمة عند الحاجة (المادة 6).

      المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: /15/ يوم عمل

      الرسوم: 

      الرسم او الطابع قيمة الرسم أو الطابع
      رسم طابع طلب مع الإضافات

      رسم رخصة مع الإضافات

      120 ل.س
      470ل.س
      رسم كشف حسي 4000 ل.س

      56- رخصة لإقامة مشفى بيطري

      الأوراق الثبوتية المطلوبة:

      ثبوتيات يقدمها المستثمر:

      • طلب إجازة الاستثمار
      • مكان المشفى البيطري (الاسم – اسم طالب الترخيص – مكان المشفى البيطري والتعريف به وفقاً لبيانات السجل العقاري /المحافظة – المنطقة – القرية – المساحة – الاوصاف العقارية – الموقع – تحديد انواع الحيوانات المراد تقديم الخدمة الصحية البيطرية لها).
      • تعهد خطي: يتعهد فيه المستثمر بالاطلاع على كافة الشروط الفنية المطلوبة لإقامة المشروع
      • صورة عن الشهادة العلمية لطالب الترخيص: شهادة ثانوية كحد أدنى إذا كان شخصاً طبيعياً مرفق ربطاً بالطلب الخطي
      • صورة عن الهوية الشخصية أو قيد سجل مدني لطالب الترخيص: مركز خدمة المواطن (يجب أن يكون طالب الترخيص سورياً أو من في حكمه)
      • وثيقة غير محكوم، غير موظف: مركز خدمة المواطن (حديثة) .
      • سند تمليك أو عقد ايجار مصدق للبناء المراد ترخيصه او أي وثيقة رسمية تعطي على وجه الاستقلال لطالب الترخيص الحق بحيازة او استعمال كامل العقار المراد ترخيصه: المصالح العقارية (مصدق بتاريخ حديث لا يوجد إشارات تمنع الترخيص)
      • عقد مدير فني لطبيب بيطري مصدق أصولاً مرفق به ربطاً
      • صورة عن الهوية أو صورة عن السجل المدني للطبيب البيطري لطالب الترخيص: الجهات ذات الصلة (يصدق العقد من فرع نقابة الأطباء البيطريين فيا لمحافظة المعنية)
      • يجدد عقد الإشراف سنوياً: يستثنى من ذلك الأطباء البيطريين إذا كان الترخيص باسمهم
      • إشعار مالي خاص بالترخيص: ممثل قطاع الزراعة في هيثة الاستثمار يدفع الرسم عند الحصول على الترخيص تبعا للمرسوم رقم 44 لعام 2005
      • صورة الترخيص السابق (في حال طلب تجديد الترخيص): صاحب الترخيص، مدة الترخيص /5/ سنوات وتجدد بناءً على طلب يتقدم به صاحب العلاقة في حال طلب تجديد الترخيص

      الاشتراطات المطلوبة للخدمة:

      أن يكون المستثمر على دراية كاملة والالتزام بالشروط الفنية الواردة في القرار رقم /90/ت لعام 2020 (مرفق ربطاً) ولاسيما:

      • تعيين طبيب بيطري مدير فني للمشفى بموجب عقد إشراف يجدد سنوياً ومصدق أصولاً من فرع نقابة الأطباء البيطريين في المحافظة مرفق بصورة عن هوية أو صورة عن السجل المدني للطبيب البيطري ويستثنى من ذلك الأطباء البيطريين إذا كان الترخيص بأسمائهم (المادة 29).
      • يمكن الاستعانة بأطباء بيطريين للعمل في المشفى بعقد مع صاحب المشفى مصدق من فرع نقابة الأطباء البيطريين الذي يتبع لها المشفى يجدد سنوياً (المادة 29).
      • يمكن تعيين مراقبين بيطريين للعمل في المشفى حين الحاجة بعد تقديم الأوراق الثبوتية التالية (المادة 29):
      1. صورة مصدقة عن الشهادة العلمية.
      2. وثيقة تثبت أن المراقب البيطري من غير العاملين في الدولة.
      3. عقد سنوي بين صاحب المشفى والمراقب البيطري مصدق أصولاً من جمعية خريجي المعاهد والمدارس الزراعية والبيطرية.
      • تخضع المشافي البيطرية للرقابة من قبل مديرية الصحة الحيوانية ودوائرها في المحافظات.
      • مدة الرخصة خمس سنوات وتجدد بناءً على طلب يتقدم به صاحب العلاقة.

      تحدد الشروط الفنية لترخيص المشافي البيطرية كما يلي:

      1. ألا تقل مساحة المشفى البيطري وفق ما هو محدد في نظام مزاولة مهنة الطب البيطري.
      2. أن يكون البناء من الحجر أو الإسمنت وأن يكون سقفه وجدرانه الداخلية ملساء وخالية من الشقوق والثقوب وأرضيته مناسبة.
      3. أن تتوافر فيها الشروط والظروف الصحية (التهوية – الإضاءة-التدفئة…).
      4. أن تثبت فوق واجهته لوحة يبين فيها بخط واضح اسم المشفى البيطري ونوع الحيوان المختص بعلاجه.
      5. أن يحتوي المشفى من الداخل على التقسيمات التالية: غرفة إدارة وسجلات – غرفة معاينة – غرفة عمليات جراحية –غرفة مخبر – غرفة أشعة معزولة بطبقة من الرصاص – مكان عناية للحيوانات بعد إجراء العمليات – مستودع خاص بالمشفى.
      6. أن يكون للمشفى مدخل خاص بها.
      7. التجهيزات الفنية الواجب توفرها في المشفى:
      • ألبسة وقائية خاصة بالمشافي.
      • خزائن لحفظ الأدوات والمعدات في جميع الغرف.
      • أن تحتوي غرفة العناية على أقفاص مناسبة لوضع الحيوانات بعد العمليات.
      • أن تحتوي المشفى على فرن تعقيم للأدوات الجراحية وأن تحتوي غرفة العمليات طاولة عمليات جراحية مصنوعة من الستالس ستيل مجهزة بإضاءة مناسبة وأدوات جراحية.
      • أن تحتوي غرفة المخبر على مثفلة ومجهر وجهاز تحليل مكونات الدم وجهاز كمبيوتر لطباعة النتائج.
      • أن تحتوي غرفة المعاينة على طاولة فحص مناسبة وجهاز أيكو للحيوانات الصغيرة وأدوات فحص بيطرية وبراد لوضع المواد التي يتطلب حفظها درجات برودة ملائمة.
      • التخلص الفني والصحي من جميع المخلفات الناتجة عن المشفى.
      • يجب على أصحاب المشفى المرخص لهم حفظ المواد الخطرة ضمن غرف أو خزن أو أماكن تبريد مقفلة تميز بإشارة /مواد خطرة/ على أن تبقى هذه المواد ضمن أوعيتها وعبواتها الأصلية.
      1. يخضع المشفى المرخص للأنظمة والقوانين النافذة والمراقبة الدورية من قبل لجان الضابطة العدلية في مديرية الصحة الحيوانية ودوائرها بالمحافظات وبمشاركة نقابة الأطباء البيطريين.
      2. فتح سجلات للحيوانات الداخلة للمشفى وموافاة مديرية الصحة الحيوانية عن طريق دوائر الصحة الحيوانية بالمحافظات بتقارير شهرية عن الحالات المرضية التي تمت معالجتها في المشفى.
      3. إعلام دائرة الصحة الحيوانية بالمحافظة المعنية عند الاشتباه بأية أمراض وبائية معدية أو مشتركة.

      فيما يخص إلغاء الترخيص:

      • يلغى الترخيص الممنوح عند مخالفة الشروط والأنظمة المعمول بها عند منح ترخيص.
      • تشكل اللجان بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لجنة مؤلفة من:
      – رئيس قسم الأمراض المعدية –        رئيسا
      – رئيس قسم الحجر البيطري –        عضواً
      – رئيس قسم المستوصفات –        عضواً
      – رئيس قسم المخابر البيطرية عضواً
      – ممثل عن نقابة الأطباء البيطريين عضواً
      – ممثل عن مديرية الدواء البيطري عضواً
      رئيس دائرة الصحة الحيوانية في المحافظة المعنية عضوا

      مهمتها: الكشف الحسي على المشفى المراد ترخيصه أو تجديد ترخيصه للتأكد من استيفائه للشروط الفنية والصحية المطلوبة

      المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: ترخيص مشفى بيطري: /17/ يوم عمل

      تجديد ترخيص مشفى بيطري:/15/ يوم عمل

      الرسم او الطابع قيمة الرسم أو الطابع
      رسم طابع طلب مع الإضافات

      رسم طابع ترخيص مدينة

      120 ل.س
      10000 ل. س + 10% إعادة إعمار + 5% إدارة محلية + 50ل.س مجهود حربي + 25ل.س طابع شهيد + 25ل.س طابع هلال
      رسم طابع ترخيص منطقة 5000 ل.س+ 10% إعادة إعمار + 5% إدارة محلية + 50ل.س مجهود حربي + 25ل.س طابع شهيد + 25ل.س طابع هلال
      رسم طابع ترخيص البلدات 2000 ل.س+ 10% إعادة إعمار + 5% إدارة محلية + 50ل.س مجهود حربي + 25ل.س طابع شهيد + 25ل.س طابع هلال

      57 – رخصة مشروع زراعة المحاصيل والأشجار المثمرة

      الأوراق الثبوتية المطلوبة:

      ثبوتيات يقدمها المستثمر:

      • طلب إجازة الاستثمار
      • تعهد خطي: يتعهد فيه المستثمر بالاطلاع على كافة الشروط الفنية المطلوبة لإقامة المشروع

      الاشتراطات المطلوبة:

      • الالتزام بأحكام القرار رقم /3/ لعام 1987 والمتضمن منع زراعة الأشجار المثمرة في أراضي المحاصيل الزراعية في كافة أنحاء القطر باستثناء شجرة الحمضيات في الساحل السوري حصراً.
      • الالتزام بأحكام القرار رقم /9/ لعام 1987 والمتضمن منع زراعة الأشجار المثمرة في الأراضي السهلية القابلة لزراعة المحاصيل الحقلية ويستمر التوسع بالتشجير المثمر في الأراضي الجبلية والهضابية ما عدا شجرة الحمضيات فتزرع في الأراضي الصالحة لزراعتها بيئياً كما وتستمر عملية إعطاء القروض للمنتجين.

      المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: /12/ يوم عمل 

      الرسم او الطابع قيمة الرسم أو الطابع
      رسم طابع طلب مع الإضافات

      رسم رخصة مع الإضافات

      120 ل.س
      470ل.س

      58 – رخصة الموافقة الفنية اللازمة لإقامة معامل صناعة المواد والإضافات العلفية

      الأوراق الثبوتية المطلوبة:

      ثبوتيات يقدمها المستثمر:

      • طلب إجازة الاستثمار
      • كتاب من وزارة الصناعة: وزارة الصناعة
      • تعهد خطي: يتعهد فيه المستثمر بالاطلاع على كافة الشروط الفنية المطلوبة لإقامة المشروع

      الاشتراطات المطلوبة:

      أن يكون المستثمر على دراية كاملة والالتزام بالشروط الفنية الواردة في بالقرار رقم /90/ت لعام 2020(مرفق ربطاً) ولا سيما:

      • تقوم الوزارة بمنح الموافقة الفنية لإقامة (أو استثمار) معامل صناعة الأعلاف والإضافات العلفية (من أملاح معدنية وفيتامينات وخلائطها من بريمكسات ومركزات وغيرها من المتممات العلفية المستخدمة في تغذية الحيوان) من منشأ نباتي للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفق الاشتراطات الأتية:
      1. يجب أن تكون أرض المعمل مفروشة بالإسمنت أو البلاط وأن تكون السقوف والجدران مغطاة بمواد سهلة التنظيف على ارتفاع مترين على الأقل.
      2. تأمين وحدة معالجة لمياه الصرف الصحي الناتجة عن هذه الصناعة قبل إلقائها في المجاري العامة.
      3. التخلص من الفضلات الصلبة لهذه الصناعة بالطرق الفنية.
      4. عدم تناول الطعام والشراب والتدخين في صالات الانتاج.
      5. إجراء الفحص الدوري للعاملين كل سنة على الأقل.
      6. أن تكون المنشأة في المناطق الجافة وتبعد مسافة /1/ كم على الأقل عن مخابر إنتاج اللقاحات ومعامل المصول وعن معامل الأعلاف ذات المنشأ الحيواني ومسافة /500/م عن معامل الأدوية البشرية والبيطرية وأغذية الأطفال ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية وموارد المياه ومسافة /200/متر عن المنشآت الخدمية ومنشآت تربية الحيوانات والدواجن.
      7. توفير الوسائل الفنية اللازمة لمنع خروج الروائح إلى خارج المنشأة وتوفير وسائل تنقية الهواء وأن تكون فتحات التهوية عالية قريبة من السقف.
      8. أن تكون العمليات الانتاجية مغلقة.
      9. توفير وسائل الوقاية الفردية الملائمة وصندوق إسعاف للإسعافات الأولية.
      10. تأمين مرافق صحية حسب الأصول.
      11. تأمين نظام إنذار للحريق مع الأجهزة الملائمة للإطفاء الذاتي واليدوي.
      12. أن يتوفر في المُنتج جميع الشروط الصحية والكيميائية المنصوص عنها في قرارات الوزارة.
      13. وضع بطاقة بيان على جميع عبوات المواد المُنتجة.
      14. أن توضع أكياس المنتج على ألواح من الخشب.

      يخضع كل معمل لصناعة الأعلاف أو المواد العلفية مهما بلغت طاقته الإنتاجية لوجوب الإشراف الفني وفق الشروط الآتية:

      • أن يكون المشرف الفني وصاحب الترخيص مهندساً زراعياً من غير العاملين بالدولة ذو خبرة فنيه في هذا المجال لا تقل عن ثلاث سنوات بموجب وثيقة رسمية وحاصلاً على الموافقة المسبقة من نقابة المهندسين الزراعيين.
      • يحق للمشرف الفني الإشراف على معملين اثنين كحد أقصى.
      • على المشرف الفني أن يتعهد خطياً إلى مديرية الزراعة بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر عن حالة المعمل، على أن يلغى إشرافه الفني نهائياً على المعمل في حال عدم تقديمه التقرير المطلوب لفترتين متتاليتين وعلى صاحب المعمل تعين مشرف فني جديد خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
      • تحدد أجور الإشراف الفني باتفاق بين صاحب المعمل أو المنشأة والمشرف الفني المتعاقد معه.
      • يتم تجديد عقد الإشراف الفني كل سنتين.
      • في حال كان صاحب الترخيص مهندساً زراعياً فلا ضرورة لتسمية مشرف فني
      • تقوم عناصر شعبة الرقابة العلفية من مديرية الزراعة للمشاركة بسحب عينات علفية (عينة للتحليل الفيزيائي والكيميائي – وعينة للتحليل الجرثومي) وتوضيبها حسب الأصول منالانتاج التجريبي للمعمل أو المنشأة وإرسالها للتحليل في مخابر الوزارة المعتمدة وعلى نفقة صاحب المعمل او المنشأة حيث يتم تسديد أجور التحاليل أصولاً.
      • لا يتم منح الموافقة في حال كانت نتيجة تحليل العينة المأخوذة من الإنتاج التجريبي غير مطابقة للمواصفة القياسية السورية أو القرار الناظم لتلك المادة، ويعاد أخذ عينة أخرى من إنتاج تجريبي جديد (في كل مرة تكون فيها العينة غير مطابقة) ليتم تحليلها في مخابر الوزارة المعتمدة وعلى نفقة صاحب المعمل أو المنشأة ويتم تقيمها من جديد، إلى أن يتم مطابقة الإنتاج التجريبي للمادة المنتجة للمواصفة القياسية السورية المعتمدة أو القرار الناظم لتلك المادة

      المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: /3/ أيام عمل. 

      الرسم او الطابع قيمة الرسم أو الطابع
      رسم طابع طلب مع الإضافات

      رسم رخصة مع الإضافات

      120 ل.س
      470ل.س

      59 – رخصة فنية لتصنيع الأسمدة

      الأوراق الثبوتية المطلوبة:

      ثبوتيات يقدمها المستثمر:

      • طلب إجازة الاستثمار
      • تعهد خطي: يتعهد فيه المستثمر بالاطلاع على كافة الشروط الفنية المطلوبة لإقامة المشروع
      • صورة عن الهوية الشخصية للمدير الفني صورة عن الهوية الشخصية للكيميائي المتعاقد معه
      • صورة عن الشهادة الثانوية لطالب الترخيص يشترط أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على الشهادة الثانوية على الأقل إذا كان شخصاً طبيعياً.
      • صورة عن شهادة الهندسة الزراعية للمدير الفني
      • صورة عن شهادة الكيميائي المتعاقد معه
      • وثيقة غير محكوم، غير موظف لطالب الترخيص: مركز خدمة المواطن (حديثة)
      • وثيقة غير محكوم، غير موظف للمدير الفني: مركز خدمة المواطن (حديثة)في حال لم يكن طالب الترخيص مهندساً زراعياً
      • وثيقة غير محكوم، غير موظف للكيميائي المتعاقد معه: مركز خدمة المواطن (حديثة)
      • وثيقة انتساب إلى نقابة المهندسين الزراعيين بالنسبة للمدير الفني المتعاقد: نقابة المهندسين الزراعيين لطالب الوثيقة
      • سجل تجاري: وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
      • قرار ترخيص صناعي للمنشأة في المحافظة المعنية: وزارة الصناعة شهادة تسجيل منشأة صناعية في المحافظة المعنية: وزارة الصناعة
      • شهادة عضوية في غرفة التجارة والصناعة في المحافظة المعنية: غرفة التجارة والصناعة في المحافظة المعنية
      • عقد إدارة فنية مع مدير فني مصدق أصولاً: يشترط بالمدير الفني أن يكون مهندساً زراعياً، في حال لم يكن طالب الترخيص مهندساً زراعياً
      • عقد مع كيميائي مخبري مصدق أصولاً

      الاشتراطات المطلوبة للخدمة:

      • أن يكون المستثمر على دراية كاملة والالتزام بالشروط الفنية الواردة في القرار/115/ت لعام 2021

      المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة:/20/ يوم عمل

      الرسم او الطابع قيمة الرسم أو الطابع
      رسم طابع طلب مع الإضافات

      رسم رخصة مع الإضافات

      120 ل.س
      470ل.س
      رسم ترخيص إنتاج الأسمدة 50000 ل.س
      رخصة فنية لتصنيع الأسمدة 500.000 ل.س

       60- رخصة معمل لإنتاج الأدوية البيطرية

      الأوراق الثبوتية المطلوبة:

      وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين:

      • موافقة وزارة الدفاع وذلك في حال كان المعمل خارج المناطق الصناعية
      • توصية اللجنة الدائمةوثائق يؤمنها المستثمر(مرحلة الموافقة المبدئية لإنشاء المعمل):
        • طلب خطي
        • تعهد خطي يتعهد فيه المستثمر بالاطلاع على كافة الشروط الفنية المطلوبة لإقامة المشروع مرفقاً مع الطلب الخطي
        • صورة عن الشهادة العلمية (شهادة ثانوية على الأقل إذا كان شخصاً طبيعياً)

        وثائق يؤمنها المستثمر

        خلال مرحلة التنفيذ:

        • سجل تجاري (شهادة تسجيل تاجر) من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
        • شهادة تسجيل منشأة صناعية من مدير الصناعة في المدينة الصناعية
        • شهادة تسجيل في غرفة التجارة من غرفة التجارة
        • شهادة عضوية في غرفة الصناعة من غرفة الصناعة
        • شهادة عضوية في غرفة التجارة من غرفة التجارة

        وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين

         خلال مرحلة التنفيذ:

        • ترخيص إداري للمنشأة من وزارة الإدارة المحلية
        • ترخيص صناعي من وزارة الصناعة-مديرية الصناعة

        وثائق يؤمنها المستثمر

         للحصول على رخص إنشاء معمل للإنتاج

         بعد تنفيذ المنشأة:

        • وثيقة غير محكوم لطالب الترخيص
        • وثيقة غير موظف لطالب الترخيص
        • صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مصدقة للمدير الفني المتعاقد معه طالب الترخيص (يتوجب تعيين مدير فني اختصاص طب بيطري)
        • وثيقة غير محكوم للطبيب البيطري المتعاقد معه
        • وثيقة غير موظف للطبيب البيطري المتعاقد معه
        • صورة عن الشهادة العلمية للطبيب البيطري المتعاقد
        • وثيقة انتساب لنقابة الأطباء البيطريين للطبيب البيطري المتعاقد معه
        • صورة عن تعاقد صاحب المعمل مع الطبيب البيطري ومصدق من نقابة الأطباء البيطريين
        • صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مصدقة للصيدلاني أو الكيميائي المتعاقد مع طالب الترخيص (يتوجب تعيين صيدلاني أو كيميائي مخبري)
        • وثيقة غير محكوم للصيدلاني أو الكيميائي المتعاقد مع طالب الترخيص
        • وثيقة غير موظف للصيدلاني أو الكيميائي المتعاقد مع طالب الترخيص
        • صورة عن الشهادة العلمية للصيدلاني أو الكيميائي المتعاقد
        • صورة عن تعاقد صاحب المعمل مع الصيدلاني أو الكيميائي
        • موافقة وزارة الصحة على عمل الصيدلاني في المعمل أو الكيميائي
        • صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مصدقة للكيميائي المخبري المتعاقد معه طالب الترخيص
        • وثيقة غير موظف للكيميائي المخبري المتعاقد مع طالب الترخيص
        • وثيقة غير محكوم للكيميائي المخبري المتعاقد معه
        • صورة عن الشهادة العلمية للكيميائي المخبري المتعاقد (يتوجب تعيين صيدلاني أو كيميائي مخبري يكون حاصلاً على إجازة من كلية العلوم شعبة الحيوية الكيميائية أو شعبة الأحياء الدقيقة أو الكيمياء التطبيقية أو الكيمياء العضوية)
        • صورة عن تعاقد صاحب المعمل مع الكيميائي المخبري

        الاشتراطات المطلوبة:

        يجب أن يكون طالب الترخيص على دراية ومعرفة كاملة بأحكام القرار رقم /100/ ت لعام 2004 وتعديلاته والالتزام بها ولا سيما:

        • تمنح الرخصة لمرة واحدة بالنسبة لمعامل إنتاج الأشياء المعرفة في المادة الأولى من القرار رقم /100/ت لعام 2004.
        • يحق لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي إلغاء الرخصة وعدم منحها أو تجديدها لأي شخص حكم عليه بمخالفة هذا القرار.
        • تحدد بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الشروط اللازمة لمنح الرخص أو تجديدها أو إلغائها وكذلك الشروط اللازمة لإنتاج الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القرار ونوع المختبرات المعدة لإنتاجها محلياً وتحليلها وكل ما له علاقة بتداولها في الجمهورية العربية السورية.
        • يحدد بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أنواع وأسماء الأشياء الخطرة مما ورد في المادة الأولى من هذا القرار.

        في حال وفاة المرخص له يمنح الورثة مدة عام لتسوية الوضع القانوني والمالي للمنشأة بإشراف مدير فني.

        • لا يجوز للطبيب البيطري الحصول على أكثر من رخصة (معمل – مستودع – مكتب خدمات).
        • في حال الرغبة في تبديل الرخصة الحاصل عليها صاحب الترخيص يتم الغاؤها بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
        • على من يريد تغيير المدير الفني سواء كان للمعمل أو المستودع إعلام وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي قبل إجراء التعديل وبكتاب خطي وذلك لإجراء تعديل قرار الترخيص.
        • يلزم معمل الأدوية البيطرية بتوزيع انتاجه عن طريق مستودعات الأدوية البيطرية المرخصة.
        • يجب أن تتوفر في معمل الأدوية الآلات والتجهيزات والأدوات اللازمة لتصنيع الأشكال المرخص بتصنيعها في المعمل وفقاً للقرار /100/ ت لعام 2004 وتعديلاته.

        المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: /9/ أيام عمل

        الرسوم:

        الرسم او الطابع قيمة الرسم أو الطابع
        رسم طابع طلب مع الإضافات

        رسم رخصة مع الإضافات

        120 ل.س
        470ل.س
        رسم ترخيص خط إنتاج في معمل ادوية بيطرية 50.000 ل.س لكل خط إنتاج

         

        القرار رقم /100/ ت لعام 2004 وتعديلاته:

        المادة /1/: يخضع لأحكام هذا القرار الأشياء الآتية:

        • المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية الخاصة بتغذية الحيوانات والدواجن والأحياء المائية.
        • المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية المستخدمة في وقاية الحيوانات والدواجن والأحياء المائية ومعالجتها من الأمراض والأوبئة والطفيليات البيطرية ومواد التطهير والتعقيم البيطري.

        ج – المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية المستخدمة في وقاية ومعالجة الحشرات الدافعة.

        المادة /2/:

        أ- يحظر تعاطي تجارة الأشياء المبينة في المادة /1/ من هذا القرار إلا بموجب رخصة رسمية تمنحها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

        ب – يشمل الحظر إنتاج وحيازة الأشياء المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة واستيرادها وتصديرها.

        المادة /3/:

        أ – ينحصر حق الترخيص بتداول (بيع وشراء) الأشياء المعرفة بالفقرتين /أ، ج/ من المادة الأولى من هذا القرار بالأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين.

        ب – ينحصر حق الترخيص بتداول (بيع وشراء) الأشياء المعرفة بالفقرة /ب/ من المادة الأولى من هذا القرار بالأطباء البيطريين.

        ج – يحق للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الحصول على الترخيص لإنتاج وتعاطي تجارة (استيراد وتصدير) الأشياء المعرفة في المادة الأولى.

        61- رخصة مبدئية أو قبول شرطي لمدة محددة (من شهر إلى 6 أشهر) لمنشآت إنتاج بذار الفطر الزراعي

        الأوراق الثبوتية المطلوبة:

        ثبوتيات يقدمها المستثمر:

        • طلب إجازة الاستثمار
        • تعهد خطي: يتعهد فيه المستثمر بالاطلاع على كافة الشروط الفنية المطلوبة لإقامة المشروع
        • صورة طبق الأصل عن الإجازة الجامعية لطالب الترخيص: اختصاص هندسة زراعية حصراً، في حال كان مهندساً زراعياً
        • وثيقة انتساب لنقابة المهندسين الزراعيين: نقابة المهندسين الزراعيين، في حال كان مهندساً زراعياً
        • وثيقة غير محكوم لطالب الترخيص: مركز خدمة المواطن (حديثة)
        • وثيقة غير موظف لطالب الترخيص: مركز خدمة المواطن (حديثة)
        • صورة طبق الأصل عن الإجازة الجامعية المشرف الفني المتعاقد مع طالب الترخيص: اختصاص هندسة زراعية حصراً يجب التعاقد مع مشرف فني في حال كان طالب الترخيص لا يحمل الهندسة الزراعية
        • وثيقة انتساب لنقابة المهندسين الزراعيين: المشرف الفني المتعاقد مع طالب الترخيص -نقابة المهندسين الزراعيين – يجب التعاقد مع مشرف فني في حال كان طالب الترخيص لا يحمل الهندسة الزراعية
        • صورة عن الهوية الشخصية أو وثيقة من السجل المدني (قيد نفوس): المشرف الفني المتعاقد مع طالب الترخيص- يجب التعاقد مع مشرف فني في حال كان طالب الترخيص لا يحمل الهندسة الزراعية
        • وثيقة غير محكوم للمشرف الفني المتعاقد مع طالب الترخيص: مركز خدمة المواطن (حديثة) يجب التعاقد مع مشرف فني في حال كان طالب الترخيص لا يحمل الهندسة الزراعية
        • وثيقة غير موظف للمشرف الفني المتعاقد مع طالب الترخيص: مركز خدمة المواطن (حديثة) يجب التعاقد مع مشرف فني في حال كان طالب الترخيص لا يحمل الهندسة الزراعية
        • وثيقة انتساب لغرف الزراعة لطالب الترخيص: اتحاد غرف الزراعة السورية
        • وثيقة انتساب لغرف الزراعة للمشرف الفني: اتحاد غرف الزراعة السورية، في حال وجود مشرف فني
        • العقد المبرم بين طالب الترخيص والمشرف الفني على أن يكون موثق قانوناً من قبل الكاتب بالعدل طالب الترخيص في حال وجود مشرف فني
        • مخطط للعقار مبيناً فيه موقعها وحدودها : المصالح العقارية
        • وثيقة حيازة على الوجه القانوني للعقار المراد ترخيص المنشأة عليه: المصالح العقارية مصدق بتاريخ حديث لا يوجد إشارات تمنع الترخيص

        الاشتراطات المطلوبة لخدمة:

        أن يكون المستثمر على دراية كاملة والالتزام بالشروط الفنية الواردة في القرار رقم /31/ت لعام 2013 (مرفق ربطاً) ولاسيما:

        • بعد تقديم الطلب يتم الكشف الأولي من قبل اللجنة الفنية المشكلة في كل محافظة على مكان المنشأة وتمنح موافقة مبدئية أو قبول شرطي لمدة محددة ( من شهر إلى 6 أشهر) يتم خلالها تجهيز المنشأة وبعدها يتم الكشف النهائي عليها ويمنح الترخيص في حال إتمام وتوفر مستلزمات الإنتاج من ( مصدر مائي- غرف تربية الفطر– أحوض التربية – طاولات تعبئة وتجهيز الإنتاج- مستلزمات التحكم بالحرارة والرطوبة وأجهزة قياسها – والأدوات اللازمة لها(وإعداد محضر كشف أولي لترخيص منشأة الفطر الزراعي كما ورد بالنموذج رقم الملحق (10) من هذا القرار.
        • يتوجب على صاحب المنشأة المرخصة:
        • إبلاغ مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظته بالخطة المقررة لمنشأته وكمية الإنتاج دورياً.
        • التخلص من مخلفات الإنتاج وبما لا يشكل ضرراً على البيئة.
        • تقوم مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظة الموجود فيها المنشأة بالكشف الدوري على منشآت إنتاج الفطر الزراعي للتأكد من أن الإنتاج يتم وفق الأسس الفنية الصحيحة والمعتمدة أصولاً، وتقديم الإرشادات اللازمة عند الحاجة.
        الوثيقة قيمة الرسم أو الطابع
        رسم طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س
        رسم رخصة مع الإضافات    470 ل س
        رسم كشف حسي 4000 ل.س

        المدة الزمنية الكلية لإنجاز المعاملة: /18/ يوم

        62- طلب رخصة مبدئية لإقامة مزرعة تربية خيول

        الأوراق الثبوتية المطلوبة:

        ثبوتيات يقدمها المستثمر:

        • طلب إجازة الاستثمار
        • تعهد خطي: يتعهد فيه المستثمر بالاطلاع على كافة الشروط الفنية المطلوبة لإقامة المشروع
        • بيان قيد عقاري: المصالح العقارية مصدق بتاريخ حديث – لا يوجد إشارات تمنع الترخيص-يبين ملكية العقار المراد إقامة المزرعة أو المجمع عليه أو ما يماثله بذلك (كشهادة تصرف أو شهادة انتفاع من الإصلاح الزراعي أو عقد إيجار أو مشاركة) موقعة أصولاً من الجهات المسؤولة ذات العلاقة أو أية وثيقة أخرى تعطي طالب الترخيص الحق بحيازة واستعمال كامل العقار المطلوب ترخيصه.
        • مخطط مساحي، مخطط كروكي: المصالح العقارية
        • رخصة بناء بإقامة الحظائر والإنشاءات والملحقات الخاصة بهذه المزارع أو المجمعات مبيناً فيها نوعية التربية وطاقة المشروع وأماكن هذه المزارع او المجمعات: مديريات الخدمات الفنية أو مجالس المدن أو البلدان أو البلدية في المحافظة المعنية.
        • مخططات هندسية مصدقة من نقابة المهندسين
        • تعهد خطي يتضمن التزام المستثمر بمراعاة الشروط الفنية للحظائر وفقاً للقرار رقم /90/ ت لعام2020
        • تعهد خطي مصدق من الكاتب بالعدل بعدم حدوث أي عطل أو ضرر صحي أو بيئي أوإزعاج للغير وعدم التسبب بأي ضرر بحق شركاء العقار أو الترخيص.
        • وثيقة انتساب للغرفة الزراعية في المحافظة بالنسبة للقطاع الخاص: غرفة الزراعة في المحافظة المعنية

        الاشتراطات المطلوبة:

        أن يكون المستثمر على دراية كاملة والالتزام بالشروط الفنية الواردة في القرار رقم /38/ت لعام 2001ولا سيما:

        الشروط العامة للموقع:

        1. أن يبعد بعداً شعاعياً مسافة /1000/ م عن حدود المخطط التنظيمي المصدق أو حدود التوسع العمراني لمدن مراكز المحافظات ومدن الدرجة الثانية ومسافة /500/م عن حدود المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية الأخرى وكل تجمع سكاني يزيد عن/500/ نسمة وذلك بموجب وثيقة رسمية تصدرها الجهات المختصة مصدقة أصولاً.
        2. أن يبعد بعداً شعاعياً مسافة /1000/ م عن حدود المواقع العسكرية والمستشفيات والمدارس والسدود المائية وينابيع المياه والمصانع والمعامل ومسافة /500/ م عن جميع منشآت الإنتاج الحيواني المختلفة.

        الشروط الفنية:

        1. ألا يقل عدد الرؤوس المراد ترخيص المزرعة من أجلها عن /6/ رؤوس.
        2. ألا تقل الساحة المسقوفة لأبنية الحظائر وملحقاتها عن /150/م2 على أن يخصص لإيواء كل رأس بحدود /12/م2 وباقي المساحة لملحقات التربية ومستودع علف وغرفة ولادة وعزل- غرفة عدد وأدوات.. الخ، وكل زيادة عن ستة رؤوس تتطلب توفير 25م2 مسقوفاً لكل رأس.
        3. ألا يقل ارتفاع السقف عن /3/م ولا تقل مساحة النوافذ وشبابيك التهوية والإضاءة عن 7% من المساحة الأرضية
        4. أن يتوفر مسرح مسور لترويض حركة الخيول مساحته لا تقل عن عشرة أمثال المساحة المسقوفة المخصصة لإيواء الخيول
        5. أن تحاط المزرعة بسور مناسب.

        تغلق المزرعة ويلغى الترخيص من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في إحدى الحالات التالية:

        • إذا توقف عن التربية لمدة تزيد عن سنة.
        • إذا استعملت لغير الأغراض التي أقيمت من أجلها.
        • إذا ثبت أنها مصدر ضرر صحي للسكان أو ثبت أنها مصدر عدوى أو إصابة مرضية للغير ويعود تقدير ذلك إلى لجنة فنية تشكل لهذا الغرض.
        • إذا خالف صاحب الترخيص أحد بنود أو أحكام القرار رقم /38/ت لعام 2001.
        • إذا انتسب صاحب الترخيص بنفس الخيول إلى جمعية تعاونية متخصصة بتربية الخيول وحاصلة على ترخيص بموجب القرار /38/ت لعام 2001.
        • إذا أساء صاحب الترخيص متعمداً لمشاريع الغير.
        • تعلم الجهة المعنية ذات العلاقة بإلغاء الترخيص لاتخاذ الإجراء المناسب.

        فيما يخص نقل الترخيص النهائي من مستثمر إلى آخر:

        • يجوز نقل الترخيص النهائي من مستثمر إلى آخر بيعاً أو إرثاً أو تنازلاً وبما يتفق مع شروط الملكية وفق القرار رقم/38/ت لعام 2001.

        ملاحظة: لا تعفي الرخصة صاحبها من الالتزامات والمسؤوليات تجاه الجهات الرسمية في الدولة.

        • الرسوم:
        الوثيقة قيمة الرسم أو الطابع
        رسم طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س
        رسم رخصة مع الإضافات 470ل س
        رسم كشف العقار 4000ل.س

        المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: /14/ أيام

يقوم قطاع الصحة لدى النافذة الواحدة بتقديم الخدمات التالية :

  • تعريف المستثمر ببيئة الاستثمار في قطاع الصحة
  • الترويج للمشاريع الصحية المطروحة من قبل الوزارة
  • تقديم المعلومات عن شروط منح اجازة الاستثمار المشاريع الاستثمارية (مشافي خاصة – معامل أدوية)
  • استلام طلبات منح اجازة الاستثمار .
  • متابعة طلب منح اجازة الاستثمار في الوزارة وفي المديريات المختصة بالتنسيق مع أمين سر لجنة الاستثمار في وزارة الصحة

48-رخصة إدارية لمشفى خاص داخل المخطط التنظيمي

الأوراق والثبوتيات المطلوبة:

  • بيان قيد عقاري من مديرية المصالح العقارية خالي من الإشارات المانعة من الترخيص – لم يمض عليه أكثر من شهر.
  • مخطط إفراز عقاري من مديرية المصالح العقارية مدته لا تزيد عن عام.
  • كروكي تخطيط الوحدة الإدارية    لم يمض عليه أكثر من سنة
  • مخطط دلالة من الوحدة الإدارية
  • حد تنظيم من الوحدة الإدارية
  • براءة ذمة من الوحدة الإدارية لم يمض عليها أكثر من شهر
  • مخططات هندسية تشمل كافة المخططات المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية والصحية مصدقة من فرع نقابة المهندسين
  • ميكانيك تربة مصدق من فرع نقابة المهندسين
  • عقد إشراف مصدق من فرع نقابة المهندسين
  • مذكرة حسابية مصدقة من فرع نقابة المهندسين مصدقة
  • صورة عن هوية المالك أو من ينوب عنه بموجب وكالة مصدقة أصولاً

يؤمنها مركز خدمات المستثمرين

  • موافقة مديرية الآثار والمتاحف مديرية الآثار والمتاحف في المحافظة
  • موافقة مديرية الصحة

الاشتراطات المطلوبة:

  • أن يكون مقدم الطلب صاحب العلاقة حصرا” أو من ينوب عنه بموجب وكالة مصدقة أصولا” من الكاتب بالعدل أو إرفاق عقد الاستثمار في حال كان مقدم الطلب مستثمر.
  • أن تكون الخدمة مستكملة لكافة الوثائق والثبوتيات الخاصة بالترخيص.
  • أن يكون قد تم تسديد كافة الرسوم المترتبة لقاء إدخال خدمة الترخيص وفقا” للرسوم المعتمدة.

المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: 7-8 يوم عمل

 الرسوم:

الرسوم الإجمالية للخدمة:57940 رسوم أولية +رسوم ترخيص نهائية (متغيرة)

الرسوم التفصيلية:

الرسم أو الطابع القيمة
ترخيص المؤسسات والمنشآت الفردية وفق قانون الاستثمار /البند26 57600 ل.س
رسوم الترخيص ورسم تأمين صب سقف ورسم تأمين ترخيص ورسوم التأمينات الاجتماعية هي ذات قيمة متغيرة حسب المساحة المرخصة
طابع مالي للتعهدات 40 ل.س
طابع مالي لقرار الترخيص/البند 24 470 ل.س
رسم طابع طلب  مع الإضافات 120ل.س

49- موافقة مبدئية لإقامة معمل دوائي

الأوراق والثبوتيات المطلوبة:

  • طلب الموافقة المبدئية وفق النموذج المعتمد في مركز خدمات المستثمرين يقدم الطلب باسم صاحب العلاقة حصراً و يمكن تسليم واستلام الأوراق من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني
  • نسخة من قرار حجز مقسم في المدن أو المناطق الصناعية على أن يكون قرار الحجز صادر بتاريخ حديث لا يتجاوز 5ايام و صورة مصدقة تبين أن قرار الحجز مازال ساري المفعول حتى تاريخه و أن يكون المقسم مخصص للصناعة الدوائية
  • يمكن ارفاق بيان ملكية للمقسم بدلاً من قرار التخصيص مع ضرورة توضيح المساحة المسموحة للبناء
  • صورة عن الهوية الشخصية للمستثمر
  • إرفاق صورة عن الوكالة بالنسبة للوكيل القانوني
  • في حال كان صاحب الطلب هو شركة يجب تقديم بيانات الشركة (سجل تجاري للشركة ـ نظام اساسي للشركة أو عقد شراكة مصدق أصولاً )

الاشتراطات المطلوبة:

  • حصر إقامة المعامل الدوائية ضمن المدن والمناطق الصناعية ـكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 2105/1 تاريخ 6/2/2020 قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 426 تاريخ 26/2/2020
  • ـالمساحة تبدأ من 1000متر مربع لمعمل بقسم إنتاجي واحد و يضاف 500 متر مربع لكل قسم إضافي وفق الشروط الفنية المعتمدة
  • ـ مراعاة الشروط الصحية والفنية لفصل الأقسام والأبنية حسب الزمر الدوائية والخطوط الإنتاجية المطلوبة
  • ـ تمنح الموافقات المبدئية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد و في حال انتهاء مدة الموافقة دون الحصول على الترخيص النهائي على المستثمر التقدم بطلب موافقة مبدية جديد مع تسديد كافة الرسوم والبدلات المترتبة .
  • المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: 15 يوم عمل

 الرسوم:

  • لا يوجد رسوم أو بدلات في حال كانت الخطوط المطلوبة نوعية
  • ـ بالنسبة للخطوط غير النوعية يتم استيفاء بدل خدمة موافقة مبدئية لكل خط غير نوعي و قدره 25000دولار أميريكي يتم استيفاءها بالعملة السورية
  • رسم طابع طلب مع الإضافات120 ل.س

50-طلب رخصة مبدئية لمستشفى

– الأوراق الثبوتية المطلوبة:

– وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين:

  • توصية اللجنة الدائمة متضمنة (موافقة الوحدة الإدارية كتاب عن احتياج المنطقة)
  • موافقة الموقع وقرار المكتب التنفيذي موقعة من رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة (يمكن قبول صورة طبق الأصل)

وثائق يؤمنها المستثمر:

  • طلب إجازة استثمار
  • طلب الموافقة على دراسة المشروع من خلال طلب خطي من المالك أو وكيله أو مستثمر قانوني للعقار مصدق
  • بيان قيد عقاري المصالح العقارية (مصدق أصولاً) بتاريخ حديث صادر باسم أصحاب المستشفى (شركة –شخص اعتباري – جمعية)
  • المخطط المعماري (المخططات الهندسية والتكنولوجية المعمارية المصدقة وعن المخططات الميكانيكية والكهربائية والصرف الصحي) + الكروكي (مصدقة أصولا من الأبنية ونقابة المهندسين والوحدة الإدارية) الموافقة المبدئية بكتاب من مديرية الأبنية على إحالة المخططات للوحدة الإدارية المعنية ونقابة المهندسين لاعتمادها من قبلهم المخططات المعمارية تصدق من مديرية الأبنية ونقابة المهندسين والوحدة الإدارية أما المخططات الميكانيكية والكهربائية من نقابة المهندسين
  • عقد إدارة فنية بين المدير الفني والمالكين (مصدق أصولاً) لدى كاتب بالعدل بين المستثمر والمدير الفني
  • طلب من المدير الفني يقدم بمديرية الصحة المعنية
  • صورة مصدقة عن شهادة البورد السوري للمدير الفني تقدم من قبل المستثمر أو المدير الفني
  • مصدقة عن الترخيص الدائم للمدير الفني
  • وثيقة نقابية حديثة للمدير الفني تبين الجهة الموجة إليها وسبب المنح وتبين أن عيادة الطبيب حصرا في المشفى
  • وثيقة غير موظف حديثة للمدير الفني المستثمر أو المدير الفني
  • بيان وضع عسكري للمدير الفني
  • وثيقة لا حكم عليه حديثة للمدير الفني
  • تعهدات المدير الفني عدد3 تتضمن:
  • تعهد بالتفرغ
  • الالتزام بالأنظمة والقوانين الصادرة عن وزارة الصحة
  • مسك سجلات خاصة بالأدوية المخدرة وسجلات الأمراض السارية
  • كلاسور
  • سجل تجاري باسم أصحاب المشفى مصدق بتاريخ حديث وصادر باسم أصحاب المشفى ويبين العقار واسم المشفى يطلب في حال كان المستثمر شركة
  • إيصالات مالية بقيمة (300000 ل.س) مرسوم 9 لعام 2017
  • صورة عن الهوية للمدير الفني المدير الفني

تتطلب لجنة كشف مبدئي لمطابقة المخططات مع البنية الإنشائية وإسقاط ذلك على ضبط الكشف المبدئي المعتمد.

المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة:15 يوم عمل

 الرسوم:

الرسم أو الطابع القيمة
من 50 ل 150 سرير 500000 ل.س
فوق 150 سرير 800000 ل. س
رسم طابع ترخيص مدينة 10000 ل. س+ 10% إعادة إعمار + 5% إدارة محلية + 50ل.س مجهود حربي + 25ل.س طابع شهيد + 25ل.س طابع هلال
رسم طابع ترخيص منطقة 5000  ل.س+ 10% إعادة إعمار + 5% إدارة محلية + 50ل.س مجهود حربي + 25ل.س طابع شهيد + 25ل.س طابع هلال
رسم طابع ترخيص البلدات 2000 ل.س+ 10% إعادة إعمار + 5% إدارة محلية + 50ل.س مجهود حربي + 25ل.س طابع شهيد + 25ل.س طابع هلال
رسم طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س

29-منح رخصة /تصريح لمزاولة نشاط توليد/توزيع الكهرباء.

الأوراق الثبوتية المطلوبة

ثبوتيات يقدمها المستثمر

  • طلب إجازة استثمار

وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين

  • توصية اللجنة الدائمة بالموافقة على الموقع
  • الموافقة الأولية على الربط بشبكة النقل/التوزيع من مؤسسة النقل والتوزيع للاستطاعة التي تزيد على (10) ميغاواط ومن شركة كهرباء المحافظة للاستطاعة (10) ميغاواط وما دون وفي حال وجود الإمكانية الفنية للربط يتحمل المستثمر نفقات الربط
  • الموافقة الأولية على نقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو بغرض التصدير من المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وفي حال وجود الإمكانية الفنية لنقل الكهرباء يترتب على المستثمر بدل استخدام شبكة النقل/ التوزيع

2- الموافقة على منح الرخصة

الأوراق الثبوتية المطلوبة

وثائق يؤمنها المستثمر

  • اتفاقيات التزويد بالوقود    المستثمر من الجهة الموردة للوقود (نسخة مصدقة طبق الأصل)           في حال التوليد التقليدي
  • وجود مخطط عقاري مصدق ‌لوصف الأرض التي سيقام عليها المشروع.
  • سند ملكية/ قيد عقاري من المصالح العقارية (مصدق بتاريخ حديث ولا يوجد إشارات تمنع الترخيص) أو وثيقة تثبت حقه في استخدام الموقع لمدة لا تقل عن خمس سنوات (الأصل /صورة طبق الأصل عن الوثيقة)
  • نسخة ورقية ونسخة الكترونية من دراسة جدوى اقتصادية ويشترط فيها ما يلي:
  1. يجب أن يكون وصف المشروع واضحاً ودقيقاً ويشمل كافة المرافق
  2. يجب أن تتمتع التجهيزات بالجودة مع إرفاق شهادات اختبار لها
  3. تبين الدراسة البرنامج الزمني ومراحل تنفيذ المشروع والنقاط الحرجة
  4. تتضمن تقرير محاكاة منجز على أحد البرامج المعتمدة عالمياُ
  5. أن توضح المخططات الهندسية (المخطط الصندوقي ومخطط الموقع العام    للمشروع المخطط الحراري لمشروع التوليد التقليدي) مع لائحة تعريفية لكل مخطط
  • الدراسة التصميمية للمشروع مصادقة نقابة المهندسين علماً أن الدراسة التي تعدها الشركات الخارجية المؤهلة لا تحتاج إلى تصديقها من نقابة المهندسين
  • نسخة أصلية حديثة عن السجل تجاري (في حال وجوده) ويعفى الشخص الطبيعي
  • صورة طبق الأصل عن قرار إشهار الشركة (في حال وجوده) ويعفى الشخص الطبيعي.
  • نسخة أصلية من دراسة تقييم الأثر البيئي وتعفى المشاريع الكهروضوئية باستطاعة 10 ميغاواط وما دون
  • تعهد خطي من المستثمر أو من وكيله القانوني وفق النموذج المعتمد في مركز خدمات المستثمرين

وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين

  • الموافقة الأولية على إعداد دراسة المشروع
  • موافقة شركة كهرباء المحافظة على شراء الكهرباء في حال العمل وفق تعرفة التغذية استناداً للمادة/28/ من قانون الكهرباء
  • الموافقة البيئية (نسخة أصلية) للمشاريع التي تتطلب تقييم بيئي

الاشتراطات المطلوبة:

وفق قانون الكهرباء رقم /32/ لعام /2010/ وتعديلاته

المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: من 20 – 30 يوم عمل

الرسوم: البدلات المترتبة على دراسة طلبات الرخص/التصاريح وفق الآتي:

نوع الترخيص أو التصريح المطلوب للمشروع بدل الدراسة

ألف ليرة سورية

رخصة مشروع توليد مستقل تقليدي حسب الفقرة (ب) من المادة (9) من القانون. 200
رخصة مشروع توليد مستقل بالطاقات المتجددة حسب المادة (30-ب) والمادة (28) من القانون. 200
تصريح لمشروع توليد تقليدي ذاتي مرتبط بالشبكة. 50
تصريح لمشروع توليد تقليدي ذاتي غير مرتبط بالشبكة. 50
رسم طابع طلب مع الإضافات 120 ل س

يتوجب على كل رخصة رسم طابع مالي مع الإضافات 470ل.س(300ل.س مالي + 50ل.س مجهود حربي + 40ل.س إعادة إعمار على رسم الطابع والمجهود الحربي + 30 ل.س إدارة محلية على رسم الطابع والمجهود الحربي + 25ل.س طابع شهيد + 25ل.س طابع هلال)

يحدد بدل منح الترخيص/التصريح لمزاولة أنشطة الكهرباء وفق الآتي:

نوع الترخيص أو التصريح المطلوب للمشروع بدل رخصة/تصريح (ألف ل.س)
رخصة مشروع توليد تقليدي مستقل حسب المادة (9-أ) و(9-ب) من القانون. 3000
رخصة مشروع توليد مستقل بالطاقات المتجددة المادة (30-أ) من القانون. 1000
رخصة مشروع توليد مستقل بالطاقات المتجددة حسب المادة (30-ب)، والمادة (28) من القانون. 200
تصريح لمشروع توليد تقليدي ذاتي مرتبط بالشبكة.  

50

 

رخصة مشروع توزيع معلن عنه في محافظة أو مدينة أو بلدة آوبلدية .
رخصة مشروع توزيع معلن عنه في الضواحي السكنية الجديدة أو مشاريع التطوير العمراني أو المشاريع السياحية.
رسم طابع طلب مع الإضافات 120 ل س

يتوجب على كل رخصة رسم طابع مالي مع الإضافات 470ل.س(300ل.س مالي + 50ل.س مجهود حربي + 40ل.س إعادة إعمار على رسم الطابع والمجهود الحربي + 30 ل.س إدارة محلية على رسم الطابع والمجهود الحربي + 25ل.س طابع شهيد + 25ل.س طابع هلال)

يحدد البدل السنوي للرخصة/التصريح لمزاولة أنشطة الكهرباء وفق الآتي:

نوع الترخيص أو التصريح المطلوب للمشروع بدل رخصة/تصريح (ألف ل.س/ميغا واط)
رخصة مشروع توليد تقليدي مستقل حسب الفقرة (أ) من المادة (9) من القانون. 50
رخصة مشروع توليد مستقل بالطاقات المتجددة حسب الفقرة (ا) من المادة (30) من القانون. 10
رخصة مشروع توليد مستقل تقليدي حسب الفقرة (ب) من المادة (9) من القانون. 25
رخصة مشروع توليد مستقل بالطاقات المتجددة حسب الفقرة (ب) من المادة (30) من القانون. 25
رخصة مشروع توزيع معلن عنه في محافظة أو مدينة.  

 

واقع 10 ليرة سورية عن كل مشترك للعدد الإجمالي للمشتركين.

رخصة مشروع توزيع معلن عنه في بلدة
رخصة مشروع توزيع معلن عنه في بلدية.
رخصة مشروع توزيع معلن عنه في الضواحي السكنية الجديدة أو مشاريع التطوير العمراني أو المشاريع السياحية.

يتوجب على كل رخصة رسم طابع مالي مع الإضافات 470ل.س(300ل.س مالي + 50ل.س مجهود حربي + 40ل.س إعادة إعمار على رسم الطابع والمجهود الحربي + 30 ل.س إدارة محلية على رسم الطابع والمجهود الحربي + 25ل.س طابع شهيد + 25ل.س طابع هلال).

  • يتم تقديم طلب منح إجازة استثمار مرفق بالاتفاقيات والرخص المتعلقة بها في الحالات التالية ووفق ما يلي:
  • اتفاقيات شراء الكهرباء المبرمة مع مؤسسة النقل والتوزيع (نسخة مصدقة طبق الأصل) في حال كانت ناجمة عن إعلان وفق المواد /9-30/ من القانون
  • الاتفاقية المبرمة مع مؤسسة النقل والتوزيع لنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين/ تصدير (نسخة مصدقة طبق الأصل) في حال النقل إلى مشتركين رئيسيين/ تصدير
  • الاتفاقية المبرمة بين المستثمر وبين مؤسسة التوليد والمصادق عليها أصولاً في حال كانت ناجمة عن إعلان وفق المواد /9-أ/ من القانون
  • مع صورة طبق الأصل عن كافة الوثائق والثبوتيات المطلوبة في الإعلان.
  • الخبرة في مجال النشاط وفق شروط الإعلان
  • الملاءة المالية من أحد البنوك التي يتعامل معها المستثمر (كتاب البنك الأصلي) وفق شروط الإعلان.

يقوم قطاع الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى النافذة الواحدة بتقديم الخدمات التالية:

  1. منح إجازات الاستيراد لمشاريع الاستثمار- مشاريع صناعية ومشاريع خدمية ( نقل بضائع ومجموعات سياحية ) في محافظتي دمشق وريف دمشق والقنيطرة
  2. تصحيح وتمديد وإلغاء إجازات الاستيراد.
  3. تنزيل كمية من المخصصات الصناعية المطلوبة بالاستيراد بالنسبة للدول التي لا يحتاج الاستيراد منها إلى إجازة استيراد (الدول العربية المنضمة إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى).

68- منح إجازة الاستيراد

– الاوراق الثبوتية المطلوبة:

يؤمنها المستثمر

  • تقديم طلب الاستيراد للمواد المطلوب استيرادها ( وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المرفق صورة عنه ملصق بالطوابع
  • سجل تجاري / ريثما يصدر السجل الصناعي /مديرية التجارة الداخلية المختصة
  • شهادة غرفة تجارة أو غرفة زراعة حسب طبيعة المشروع
  • شهادة غرفة صناعة للمشاريع الصناعية
  • فاتورة صادرة عن الشركة المصدرة يبين فيها  ( اسم المستورد – المنشأ – المصدر _ اسم الصانع و اسم المصدر – المواد المطلوب استيرادها – الكمية والقيمة )

يؤمنها مركز خدمات المستثمرين

  • كتاب صادر عن هيئة الاستثمار السورية للبدء بالاستيراد
  • براءة ذمة مالية
  • براءة ذمة تأمينات اجتماعية
  • سجل صناعي للمشاريع المنفذة أو تعهد بإبراز سجل صناعي لمشاريع قيد التأسيس
  • صورة مصدقة عن إجازة الاستثمار الصادرة عن هيئة الاستثمار السورية
  • قرار الترخيص الصناعي مصدق صادر عن مديرية الصناعة المعنية للمشاريع الصناعية (مرفق بالآلات والتجهيزات اللازمة لمشروع في مرحلة التأسيس , وفي حال كان المشروع زراعي يصدر الترخيص والتجهيزات اللازمة للمشروع .
  • بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يقوم صاحب العلاقة أو من يفوضه بطباعة إجازة الاستيراد (وفق الطلب المقدم) من قبله والموافق عليه من وزارة الاقتصاد ( وفق الدليل التطبيقي الموحد المعتمد لمنح الإجازات )
  • موافقات الدول العربية يتم طباعتها لدى دائرة المنح واخذ رقم وتاريخ (وفق النموذج المعتمد في وزارة الاقتصاد) ومن ثم ليصار إلى منح الموافقة (وفق أحكام التجارة الخارجية والتعليمات النافذة) ويتم ذلك خلال 24 ساعة إذا كانت الموافقة مستوفية الشروط والموافقات المطلوبة لكل بند جمركي ومادة مطلوب استيرادها (وفق أحكام التجارة الخارجية والتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد).

مدة إنجاز الخدمة من 1- 2 يوم عمل إذا كانت الإجازة مستوفية الشروط والموافقات المطلوبة لكل بند جمركي ومادة مطلوب استيرادها (وفق أحكام التجارة الخارجية والتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد)

الرسوم:

الرسم أو الطابع قيمة الرسم أو الطابع
طوابع على طلب الاستيراد

تسجيل إجازة (إلصاق الطوابع المطلوبة)

190 ل.س
1450 ل.س
بدل خدمة لإجازات الاستيراد 25000 ل.س
طابع مالي لصقاَ مع الإضافات 810 ل.س
مجهود حربي لصقاَ 50 ل.س
طابع الشهيد لصقاَ 25 ل.س
المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار لصقاَ 10 ل.س
طابع محلي لصقاَ 500 ل.س
طابع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري لصقاَ 25 ل.س
طابع محلي لصقاَ 10 ل.س
طابع معاق لصقاَ 100 ل.س
طابع مالي لصقاَ 30 ل.س

69- تصحيح إجازة استيراد

  • يتقدم صاحب العلاقة بطلب التصحيح مرفق معه نسخة صاحب العلاقة، النسخة الثالثة في إجازة الاستيراد وفق النموذج المعتمد من وزارة الاقتصاد لطلب التصحيح ملصق عليه طوابع بقيمة /100 / ل. س .
  • الرسوم:
الرسم أو الطابع قيمة الرسم أو الطابع
مالي لصقاَ مع الاضافات

مجهود حربي لصقاَ

460 ل.س
50 ل.س
المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار لصق اعلى طابع المجهود الحربي 10 ل.س
إدارة محلية على طابع المجهود الحربي 10ل.س
طابع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري لصقاَ 25 ل.س
طابع محلي لصقاَ 500 ل.س

70-إلغاء إجازة استيراد

  • يتقدم صاحب العلاقة بطلب إلغاء الإجازة مرفقا به جميع نسخ الإجازة (إذا لم يتم تخليص أي كمية منها) ملصق بالطوابع بقيمة /120/ ل.س

21- تسجل وكالة لشركة أجنبية

– الأوراق الثبوتية المطلوبة:

  • عقد التوكيل من الشركة الأجنبية الموكلة ويتضمن ما يلي:
  1. اسم الشركة أو المؤسسة الأجنبية وعنوانها التجاري.
  2. جنسيتها ومكان تأسيسها.
  3. مركزها الرئيسي والعنوان الكامل: (اسم وعنوان فروع الشركة إذا كانت الوكالة أو الوساطة تشمل فروع أيضاً).
  4. غاية الشركة وموضوع عقد الوكالة، والأموال والخدمات التي تشملها الوكالة.
  5. نوع الوكالة (عمولة أو توزيع) ومدتها ومنطقة عمل الوكيل وأصول تجديدها أو إلغائها.
  6. نسبة العمولة أو الأجر وكيفية تحديد الحقوق المالية للوكيل.
  7. موضوع الوكالة مع ذكر الأصناف بالتفصيل.
  8. اسم الوكيل وعنوانه التجاري مفصلاً (رقم الهاتف والبريد الإلكتروني والفاكس…).
  9. يجب أن يتضمن العقد أن الاتصال بالوكيل يكون بشكل مباشر، وأن تصرح الشركة بعدم وجود وكيل لها في سورية، وفي حال وجوده لا يتم تسجيل الوكالة الجديدة إلا بعد إلغاء القديمة أصولاً.

يجب أن يكون عقد التوكيل مصدق من قبل الجهات التالية:

– وزارة الخارجية السورية

– الجهات المختصة في الدولة المسجل فيها الشخص الاعتباري الأجنبي (غرفة التجارة أو الصناعة في البلد الأجنبي)

– من السفارة السورية في بلد الشركة الأجنبية وترجمة الوثيقة إذا كانت بلغة أجنبية

– صورة عن السجل التجاري للشركة الأجنبية في بلدها الأم من الشركة الأجنبية الموكلة مع ترجمة الوثيقة إذا كانت بلغة أجنبية

– سجل تجاري مصدق للوكيل السوري من الوكيل السوري

 

المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: /4/ أيام  

 

الرسم أو الطابع قيمة الرسم أو الطابع
رسم تسجيل وكالة عن شركة أجنبية 10000 ل.س
المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار 1000ل.س
رسم طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س
رسم تسجيل وكالة عن شركة أجنبية 10000 ل.س

22-تعديل تسجل وكالة لشركة أجنبية

– الأوراق الثبوتية المطلوبة:

  • وثيقة من الشركة الأجنبية الموكلة بالتعديل المطلوب مصدقة من قبل الجهات التالية:
  • الجهات المختصة في الدولة المسجل فيها الشخص الاعتباري الأجنبي (غرفة التجارة أو الصناعة في البلد الأجنبي).
  • من السفارة السورية في بلد الشركة الأجنبية.
  • من وزارة الخارجية السورية.

(ترجمة الوثيقة إذا كانت بلغة أجنبية.)

­­­­­ المدة الزمنية الكلية اللازمة لإنجاز الخدمة : /4/ أيام

 

الرسم أو الطابع قيمة الرسم أو الطابع
رسم تسجيل وكالة عن شركة أجنبية 5000 ل.س
المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار 500 ل.س
رسم طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س
رسم تسجيل وكالة عن شركة أجنبية 5000         ل.س

23 -فتح فرع أو مكتب (مؤقت – إقليمي) لشركة أجنبية

الأوراق الثبوتية المطلوبة

  • عقد تأسيس الشركة الأجنبية الأم ونظامها الأساسيمن الشركة الأجنبية الأم مترجم إذا كان بلغة أجنبية ومصدقة من قبل الجهات التالية:
  • الجهات المختصة في الدولة المسجل فيها الشخص الاعتباري الأجنبي (غرفة التجارة أو الصناعة في البلد الأجنبي).
  • من السفارة السورية في بلد الشركة الأجنبية.
  • من وزارة الخارجية السورية.
  • قرار مجلس إدارة الشركة الأجنبية بإحداث مكتب أو فرع في سورية وبيان جهة ارتباطه وتعيين مدير له وتوكيله بالصلاحيات اللازمة، وتفويض الشخص المُكلَّف من قبل الشخص الاعتباري الأجنبي بمتابعة إجراءات التسجيل
  • شهادة تسجيل الشخص الاعتباري الأجنبي في السجل التجاري
  • وثيقة تثبت أن رأس مال الشركة أو المؤسسة المدفوع لا يقل عن عشرة ملايين ليرة سورية أو ما يعادله. ويستثنى من هذا الشرط الهيئات والمؤسسات الأجنبية غير الربحية.
  • البيانات المالية لآخر سنة مالية للشخص الاعتباري الأجنبي في مركزه الرئيسي مُصدّقة من مُدقّق حسابات قانوني

­­­­­ المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: /12/ يوم

الرسم أو الطابع قيمة الرسم أو الطابع
رسم تسجيل شركة أجنبية 50000 ل.س (25000 ل.س في حالة فتح مكتب مؤقت)
المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار 5000 ل.س (2500 ل.س في حالة فتح مكتب مؤقت)
رسم طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س

24-تعديل فرع أو مكتب (مؤقت – إقليمي) لشركة أجنبية

– الأوراق الثبوتية المطلوبة:

قرار مجلس إدارة الشركة الأجنبية بتعديل مكتب أو فرع الشركة في سورية، وتفويض الشخص المُكلَّف من قبل الشخص الاعتباري الأجنبي بمتابعة إجراءات التعديل من الشركة الأجنبية الأم مصدق من قبل الجهات التالية:

  • الجهات المختصة في الدولة المسجل فيها الشخص الاعتباري الأجنبي (غرفة التجارة أو الصناعة في البلد الأجنبي).
  • من السفارة السورية في بلد الشركة الأجنبية.
  • من وزارة الخارجية السورية.

(ترجمة الوثيقة إذا كانت بلغة أجنبية.)

 المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: /6/ أيام ­­­­­

الرسم أو الطابع قيمة الرسم أو الطابع
رسم تعديل شركة أجنبية 25000 ل.س
المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار 2500 ل.س
رسم طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س

يقوم قطاع الموارد المائية لدى النافذة الواحدة بتقديم الخدمات الآتية:

  1. خدمة تأمين المصادر المائية عن طريق منح موافقات حفر الآبار، أو مباشرة من بحيرات السدود، أو من أقنية الري لغرض المشروع الصناعي أو الزراعي.
  2. متابعة طلبات المستثمرين مع وزارة الموارد المائية حتى الوصول إلى النتيجة النهائية، وتسليمها إلى المستثمر من ديوان النافذة الواحدة خلال مدة لا تزيد عن أربعة أيام
  3. متابعة طلبات المستثمرين مع وزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها الكترونيًا عبر الربط الالكتروني مع الوزارة لتسريع الموافقات والإجراءات .

ولقد تم إلحاق شركات مياه الصرف الصحي ومياه الشرب في كافة المحافظات بالوزارة .

ترخيص حفر بئر واستثماره :

الأوراق المطلوبة لترخيص حفر بئر للمشاريع الاستثمارية المشمولة بقانون الاستثمار :

  • كتاب من هيئة الاستثمار السورية مرفقًا به قرار تشميل للمشروع .
  • بيان قيد عقاري حديث
  • بيان مساحة للعقار المطلوب حفر البئر فيه .
  • مخطط مساحي للعقار
  • دراسة مصدقة من الجهة العامة المدنية بالمشروع تحدد كمية المياه التي تمثل الاحتياجات اليومية للمشروع .
  • تعهد خطي مصدق أصولاً من كاتب العدل بيد صاحب العلاقة أو المفوض بالتوقيع عنه بمايلي:
  • استخدام المياه لأغراض المنشأة حصرًا
  • تركيب عداد على البئر لتنظيم ومراقبة السحب وفق الكمية المرخص بسحبها .
  • تطبيق الدارة المغلقة في هذه المشاريع عند توفر الإمكانية الفنية .
  • معالجة المياه الخارجة عن المشروع وقبل صرفها بحيث تكون نوعيتها صالحة لري جميع أنواع المحاصيل والمزروعات (ري مقيد) وغير ملوثة للبيئة وفق المواصفات البيئية السورية المعتمدة لذلك .
  • تركيب مضخات تناسب الاحتياجات الآنية الساعة للمشروع .
  • كتاب من البلدية
  • كتاب من مؤسسة المياه
  • إيصال رسوم

يقوم قطاع الإدارة المحلية لدى النافذة الواحدة بتقديم الخدمات التالية :

  • الترويج للاستثمار في المناطق الصناعية
  • دراسة طلب الترخيص المقدم من المستثمر بعد حصوله على قرار التشميل المطلوبة وحسب المحافظة مع تنظيم كتابين .

أ-تنظيم كتاب إلى المحافظة المراد إقامة المشروع فيها ، ويتضمن :

  • بيانات عن أصحاب المشروع
  • بيانات عن الوحدة الإدارية
  • رقم العقار المراد إقامة المشروع عليه
  • صورة عن قرار التشميل

وبالاستناد إلى ذلك يقوم مكتب خدمات الاستثمار في المحافظة المعنية بمتابعة إجراءات الترخيص المطلوب .

  • تنظيم كتاب إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة ويرفق به :
    • صورة عن قرار التشميل
    • صورة عن تعهد المستثمر بالتزام الشروط البيئية المتعلقة بالصناعة (المشروع المراد إقامته من المستثمر) وبمضمون القانون /12/ لعام 2012 الخاص بالبيئة .

وبناء عليه تقوم الوزارة بمخاطبة مديرية البيئة في المحافظة التي يراد إقامة المشروع فيها لمتابعة الإجراءات الخاصة بالبيئة .

تستغرق هذه الإجراءات في النافذة الواحدة وبحضور المستثمر أقل من ساعة واحدة .

وبذلك فإن الترخيص الإداري عن طريق النافذة الواحدة تقتصر على المتابعة مع الجهات المختصة (المحافظة – فرع الهيئة في المحافظة – البلدية أو الوحدة الإدارية التي تحل محلها) .

  • منح الترخيص الإدارية :

يحتاج الترخيص الإداري بالنسبة للصناعات الخاضعة لأحكام القرار التنظيمي 2680 لعام 1977 والمشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 ومرسوم تشجيع الاستثمار رقم /8/ لعام 2007 إلى ما يلي :

  • طلب الترخيص الإداري :
  • يتقدم طالب الترخيص الإداري أو وكيله القانون من المرجع المختص بطلب ستضمن :
  • اسمه ونسبته وعنوانه
  • اسم الصناعة المراد ممارستها
  • المكان المراد إقامة الصناعة فيه وحدوده (المحافظة ، الوحدة الإدارية ، رقم العقار) .
  • عدد الآلات والمحركات ونوعها وطريقة استعمالها (صورة مصدقة عن قرار التشميل وتعديلاته)
    • المرفقات المطلوبة :
  • موافقة البلدية (أو الوحدة الإدارية التي تحل محلها) على أن الموقع المراد تشييده (أو البناء المراد استعماله) لا يتعارض مع أنظمتها فيما يتعلق بصناعات الصنفين الأول والثاني (قرار الترخيص يصدر عن المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة).
  • في حين أن ترخيص صناعات الصنف الثالث ضمن نطاق البلدية (أو الوحدة الإدارية التي تحل محلها) يكون من قبل رئيس البلدية (أو الوحدة الإدارية التي تحل محلها) .

وبالتالي فإن الصناعات المقامة خارج نطاق البلديات والوحدات الإدارية التي تحل محلها ، لا تحتاج إلى مثل هذه الموافقة وذلك بالنسبة لجميع الأصناف وهي تصدر عن المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .

  • حالات منح الترخيص الإداري المؤقت:

يجوز منح ترخيص إداري مؤقت لممارسة إحدى الصناعات الخاضعة لأحكام القرار التنظيمي 2680 لعام 1977 في إحدى الحالات الآتية :

  • عدم وجود مخطط تنظيمي مصدق
  • عدم وجود منطقة صناعية مخصصة لإقامة مثل هذه الصناعة المطلوب ترخيصها .
  • وجود منطقة صناعية مخصصة لكن مرافقها الأساسية لم تستكمل بعد .
  • شروط منح الترخيص

يشترط لمنح ترخيص إداري الحصول على :

  • موافقة مديرية الشؤون الفنية في بلديات الدرجتين الأولى والثانية والوحدات الإدارية التي تحل محلها .
  • موافقة مديرية الخدمات الفنية في بلديات الدرجتين الثالثة والرابعة والوحدات الإدارية التي تحل محلها ، والأماكن التي ليس فيها بلديات .
  • موافقة الجهات المختصة حسب نوع الصناعة ، مثلاً : موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالنسبة لترخيص الأجانب .
  • سند ملكية العقار المراد إقامة الصناعة فيه ، أو الوثيقة التي تثبت الملكية ، وتسمح له بالانتفاع (إخراج قيد عقاري) .
  • تعهد بمراعاة جميع الشروط المطلوب توافرها والمحددة بموجب القرار 2680 لعام 1977
  • ثلاث نسخ من مخطط يوضح البناء المراد استعماله أو إنشاؤه معتمدًا من نقابة المهندسين في المحافظة .
  • مخطط موقع للدلالة على العقار المطلوب ترخيصه .

تستثنى المشاريع المشملة على مرسوم الاستثمار رقم /8/ لعام 2007 من العرض على لجنة البلاغ رقم (9/ب/15) لعام 2014 وتعديلاته وتعرض على اللجنة المشكلة لهذا الغرض في المحافظة المعنية.

 

أما عن خدمات قطاع البيئة في الوزارة لدى النافذة الواحدة :

يقوم ممثل وزارة الدولة لشؤون البيئة في النافذة الواحدة بالخدمات التالية:

  • التعريف بالقوانين والتشريعات البيئة ذات الصلة .
  • التعريف بقانون البيئة رقم / 12 / لعام 2012 الخاص بحماية البيئة .
  • تزويد المستثمرين بالاستمارة البيئية المعممة من قبل وزارة الدولة لشؤون البيئة وشرح مضمونها من قبل الممثل ليتم ملؤها من قبل المستثمر بالتعاون مع الخبير الدارس .
  •  إحالة الاستمارة إلى مديرية البيئة في المحافظة المختصة .
  • القيام بإجراء الكشف اللازم بالتعاون مع الخبير الدارس على موقع المشروع المقترح .
  • بعد التدقيق من قبل مديريات البيئة كل حسب المحافظة ويتم منح الموافقة الأولية وذلك خلال أسبوع من استلام الاستمارة.

الإجابة عن أية استفسارات متعلقة بالبيئة

يقوم قطاع النفط والثروة المعدنية لدى النافذة الواحدة بـ :

  1. تقديم الخدمات (الاستشارات) للمستثمرين.
  2. دراسة المشاريع الاستثمارية والموافقة عليها.
  3. متابعة المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية مع الوزارة.
  4. متابعة الخارطة الاستثمارية.

30- طلب الموافقة على استثمار المادة لأغراض التصنيع

– الأوراق الثبوتية المطلوبة:

وثائق يؤمنها المستثمر

  • طلب من المستثمر
  • سجل تجاري
  • سجل صناعي
  • صورة هوية أو جواز سفر أو وكالة مصدقة مقدم من صاحب العلاقة أو الوكيل القانوني
  • تسديد رسم الكشف
  • مخطط طبوغرافي للموقع من المؤسسة العامة للجيولوجيا وتسديد الكلفة المالية
  • قيد عقاري عدد 2 من السجل العقاري
  • إثبات ملكية أو عقد إيجار
  • تعهد وفق نموذج معتمد من المؤسسة العامة للجيولوجيا وفق الأنظمة والقوانين الناظمة
  • كفالة مصرفية المستثمر بقيمة 100 ألف دولار أو ما يعادلها بالليرات السورية ولمعامل الاسمنت بقيمة مليون دولار أمريكي

وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين

  • موافقة وزارة الزراعة (نسخ عدد 2)
  • موافقة وزارة الموارد المائية (نسخ عدد 2
  • موافقة الجهات الأمنية
  • موافقة وزارة الدفاع
  • موافقة وزارة الثقافة (المناطق الأثرية)

تتطلب لجنة كشف فني من المؤسسة العامة للجيولوجيا مؤلفة من (جيولوجي – طبوغرافي – مهندس) مهمتها الكشف على الموقع وأخذ عينات لإحالتها إلى مديرية المخابر لتحليلها ورسم المخطط الطبوغرافي لموقع الاستثمار

المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة:15 يوم عمل

-الرسوم:  

  • وفق التعليمات الواردة في كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1/7290 تاريخ 18/6/2017 + نظام عمليات المؤسسة رقم 334 لعام 2020
  • رسوم تقديم طلب 120 ل.س مع الإضافات
  • رسوم ترخيص استثمار المقالع وفق المعدلات المحددة من قبل المؤسسة العامة للجيولوجيا
  • قيمة حق الدولة من المواد المستخرجة وفق المعدلات المحددة من قبل المؤسسة العامة للجيولوجيا

51-رخصة إقامة منشات سياحية(مبيت)داخل المخطط التنظيمي

الأوراق الثبوتية المطلوبة:

وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين

  • توصية اللجنة الدائمة بالموافقة على إقامة المشروع في الموقع المحدد

وثائق يؤمنها المستثمر

  • وثيقة من البلدية تبين الوضع التنظيمي للعقار من الوحدة الإدارية المختصة مصدق أصولاً
  • طلب إجازة استثمار موقع من جميع المالكين ومرفق بصور عن الهويات الشخصية لهم
  • وثيقة تثبت ملكية صاحب العلاقة للعقار أو العقارات المراد الترخيص عليها من المصالح العقارية مصدقة بتاريخ حديث
  • إخراج قيد عقاري حديث المصالح العقارية مصدق بتاريخ حديث، خال من الإشارات المانعة للترخيص
  • بيان مساحة مصدق أصولاً
  • برنامج زمني يبين مراحل تنفيذ المشروع المهندس الدارس مصدق من المهندس الدارس.
  • مخطط تنظيمي بمقياس محدد يوضح العقار المراد ترخيصه والجوار من الوحدة الإدارية المختصة مصدق أصولاً
  • رخصة بناء مصدقة أو مخطط وجائب ونظام ضابطة البناء من الوحدة الإدارية المختصة مصدقة أصولاً.
  • تعديل الصفة التنظيمية الى سياحي من وزارة الإسكان وفق الشروط التالية:
  • العقار ضمن منطقة سياحية
  • أن يحقق كافة الاشتراطات الموضوعة من قبل وزارة السياحة
  • هناك جدوى من تحويله إلى سياحي
  • موافقة هدم أو رخصة هدم من الجهة الإدارية المعنية
  • مخططات المشروع صادرة عن المهندس الدارس ومصدقة من الجهة الإدارية المعنية على أنها مطابقة لنظام ضابطة البناء ومنهاج الوجائب

المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: أسبوعين من تاريخ استكمال ثبوتيات وشروط الترخيص

 -الرسوم: 

الرسم أو الطابع

بدل خدمة

قيمة الرسم أو الطابع
مبيت 5 نجوم 50.000 ل.س
مبيت 4 نجوم 40.000 ل.س
مبيت 3 نجوم 30.000 ل.س
مبيت نجمتان 20.000 ل.س
رسم رخصة مع الإضافات 470ل.س
رسم طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س

52-طلب رخصة إشادة(مبيت) سياحية لعقار خارج المخطط التنظيمي.

– الأوراق الثبوتية المطلوبة:

وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين:

  • توصية اللجنة الدائمة بالموافقة على مواقع المشروع
  • وثيقة تثبت أن العقار يقع خارج حرم المطارات والموانئ والمواقع العسكرية و المنشآت المسببة للتلوث و الينابيع والبحيرات الطبيعية والصناعية والطرق والمناطق الأثرية و خطوط التوتر و لا يوجد منع بناء لأي جهة كانت .على أن تؤخذ موافقة الجهات المختصة في الدولة على موقع المنشأة في الحالات التي تقع فيها المنشأة ضمن حرم الينابيع و البحيرات الطبيعية والاصطناعية و مسافة الحماية و للطرق بجميع درجاتها و مسافة الحماية والحرم للمناطق والمواقع الأثرية ( وثيقة منالجهات المعنية تبين حرم كل منها مع إسقاط ذلك على مخطط الموقع العام المقدم من صاحب العلاقة وتصديقه من الجهة المعنية) مصدقة من الوحدة الإدارية المختصة

وثائق يؤمنها المستثمر:

  • طلب يسجل أصولاً في مركز خدمات المستثمرين موقع من جميع المالكين ومرفق بصور عن الهويات الشخصية لهم
  • وثيقة تثبت ملكية صاحب العلاقة للعقار أو العقارات المراد الترخيص عليها من المصالح العقارية مصدقة بتاريخ حديث
  • إخراج قيد عقاري حديث من المصالح العقارية مصدق بتاريخ حديث خال من الإشارات المانعة للترخيص
  • بيان مساحة في حال عدم ورود المساحة على البيان العقاري (مصدق أصولاً)
  • مخطط تنظيمي أو لي بمقياس 1/1000 يبين توزع الكتل واستعمالاتها وكافة التفاصيل اللازمة لتوضيح الفكرة (مقاطع في الأرض لمائلة مع مخطط طبوغرافي) من الوحدة الإدارية المختصة مصدق من المهندس الدارس.
  • وثيقة تبين الوضع التنظيمي للعقار من مصدقة الوحدة الإدارية
  • مخطط عقاري بمقياس محدد يعين عليه الحدود والجوار والأملاك العامة في حال وجودها من الوحدة الإدارية المختصة مصدق من المصالح العقارية
  • مخطط مطابق للمخطط العقاري يتضمن توزعا للأشجار في حال بين الكشف الفني وجود أشجار على العقار المراد ترخيصه الوحدة الإدارية المختصة مصدق من الوحدة الإدارية أو مديرية الزراعة
  • تعهد خطي وفق النموذج المعتمد في مركز خدمات المستثمرين مصدق من كاتب العدل
  • لحظ محطة معالجة لمياه الصرف الصحي والمنصرفات الناجمة عن المنشأة السياحية المطلوب ترخيصها على المخططات الهندسية للمشروع مع دراسة تنفيذية لإعادة استخدام المياه المعالجة
  • بيان من أصحاب العلاقة يتضمن كيفية معالجة النفايات الصلبة الناجمة عن المنشأة وتجميع هذه النفايات وترحيلها إلى المكب العائد لهذه الوحدة الإدارية أو البلدية مرفقًا بموافقة البلدية أو الوحدة الإدارية ذات العلاقة على مضمونه.
  • مخطط كروكي موقع من المختار والجوار ومصدق أصولا من مدير الناحية مبينًا عليه ملكيات الجوار وموقع من قبلهم مع تحديد الجهات (شرق–غرب..) من الوحدة الإدارية المختصة إذا كانت العقارات ضمن منطقة غير محددة ومحررة مصدق أصولاً
  • مخطط كروكي لموقع قطعة الأرض المطلوب الترخيص عليها معد من قبل الوحدة الإدارية.
  • شهادة من الهيئة الاختيارية تشهد بتصرف طالب الترخيص لهذه المساحة.
  • وثيقة موقعة من قبل المالكين الشركاء المجاورين لقطعة أرضه تشهد بحقه وتخصصه بهذه القطعة.
  • تقديم تعهد ينص على عدم المطالبة بأي عطل أو ضرر أو تعويض نتيجة إلغاء أو وقف الترخيص بسبب منازعات على الحقوق أو الدعاوى أمام القضاء ومسؤوليته عن ما ينشأ نتيجة هذه المنازعات والدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية.
  • تقديم تعهد يتضمن تنازله عن جميع المساحات الملحوظة للنفع العام أو المشيدات العامة الملحوظة على قطعة الأرض المطلوب الترخيص عليها مصدقة من الوحدة الإدارية المختصة إذا كان العقار مملوك على الشيوع مصدق من الكاتب بالعدل
  • مخططات المشروع مصدقة من المهندس الدارس

المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: أسبوعين من تاريخ استكمال الثبوتيات وشروط التخصيص

 الرسوم: 

الرسم أو الطابع

بدل خدمة

قيمة الرسم أو الطابع
مبيت 5 نجوم 50.000ل.س
مبيت 4 نجوم 40.000 ل.س
مبيت 3 نجوم 30.000 ل.س
مبيت نجمتان 20.000 ل.س
رسم رخصة مع الإضافات 470ل.س
رسم طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س

 

يقوم المصرف التجاري السوري بتقديم الخدمات التالية :

  • فتح الحسابات الجارية
  • توطين الرواتب وفتح الحسابات وإصدار بطاقات الفيزا
  • تبديل العملات الأجنبية بالليرات السورية
  • كما يقوم بكافة العمليات المصرفية من سحب وإيداع لكافة المتعاملين مع المصرف التجاري السوري واستيفاء لكافة إيداعات إجازات الاستيراد للمشاريع الاستثمارية وعمولاتها والتي تتم من السادة المستثمرين في النافذة الواحدة .

63-منح أو تجديد ترخيص العمل للمستثمر من غير العرب السوريين.

الأوراق الثبوتية المطلوبة:

  • طلب خطي يتضمن اسم المنشأة واسم صاحبها أو مديرها المسؤول وعنوانها وطبيعة عملها ونشاطها وفروعها إن وجدت (نسخ عدد 4)
  • صورة عن جواز السفر ساري المفعول لمدة /6/ أشهر على الأقل أو وثيقة السفر
  • صورتين شخصيتين حديثتين قياس 4*4
  • وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين
  • صورة مصدقة عن إجازة الاستثمار وقرار بدء العمل بالمشروع
  • الموافقة الأمنية

المدة الزمنية اللازمة لإنجاز الخدمة: /2/ ساعة

64- اشتراك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لأول مرة من قبل صاحب العمل

الأوراق الثبوتية المطلوبة:

  • سجل تجاري أو صناعي مصدق أصولاً
  • صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر لغير السوريين مع تصريح العمل
  • عقد الشركة مصدق إن وجد
  • عقد عمل منظم وفق قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 لكل عامل مع تصريح بالعمل لغير السوريين

الاشتراطات المطلوبة :

 حضور صاحب العلاقة أو الوكيل القانوني ويرفق نسخة من الوكالة مصدقة أصولاً

الرسوم الإجمالية: 205 ل.س + 305 ل. س * عدد العمال

المدة الزمنية اللازمة لإنجاز الخدمة: /30/ دقيقة على الأكثر وحسب عدد العمال

 65- استمارة اشتراك رقم /1/ لعامل ملتحق جديد لدى صاحب العمل

الأوراق الثبوتية المطلوبة:

  • استمارة رقم /1/ وفق النموذج المعتمد والمتوفر في مركز خدمات المستثمرين يملأ من صاحب العمل ويمهر بختمه ويوقع منه ومن العامل
  • عقد عمل منظم وفق قانون العمل يملأ من صاحب العمل ويمهر بختمه ويوقع منه ومن العامل
  • صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر لغير السوريين
  • تصريح بالعمل للعامل غير السوري

الاشتراطات المطلوبة :

  • أن يكون صاحب العمل مشترك سابقاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

الرسوم الإجمالية: 305 ل.س

 المدة الزمنية اللازمة لإنجاز الخدمة: /5/ دقائق

66- تقديم استمارة انفكاك لعامل ترك العمل لدى صاحب العمل

الأوراق الثبوتية المطلوبة:

  • استمارة رقم /4/ وفق النموذج المعتمد والمتوفر في مركز خدمات المستثمرين يملأ من صاحب العمل ويمهر بختمه ويوقع منه ومن العامل
  • استقالة موثقة أو أحد الوثائق التي تثبت إنهاء خدمة العامل

الاشتراطات المطلوبة:

أن يكون العامل مشترك سابقاً لدى صاحب العمل

الرسوم الإجمالية: 205 ل.س

المدة الزمنية اللازمة لإنجاز الخدمة: /5/ دقائق

67- طلب براءة ذمة من صاحب العمل

الأوراق الثبوتية المطلوبة:

  • طلب خطي من صاحب العمل أو الوكيل القانوني

الاشتراطات المطلوبة:

  • أن يكون صاحب العمل مسدد كافة الاشتراكات المترتبة على المنشأة

الرسوم الإجمالية: 430 ل.س

المدة الزمنية اللازمة لإنجاز الخدمة: /10/ دقائق في حال عدم وجود ذمة مالية على صاحب العمل

13 – تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية

الحد الأدنى لرأسمال الشركة المحدودة المسؤولية: 5.000.000 ل. س فقط خمسة ملايين ليرة سورية

– الأوراق الثبوتية المطلوبة

وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين

  • إشعار من هيئة الاستثمار السورية يتضمن أنه تم استكمال كافة الموافقات اللازمة لمشروع النشاط الاقتصادي الذي يقيمه المستثمر بما فيها تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركة.

وثائق يؤمنها المستثمر

  • طلب التأسيس مع النظام الداخلي وفق النموذج المعتمد من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يطلب من مركز خدمات المستثمرين
  • وكالات كاتب عدل مصدقة أصولاً في حال كان التأسيس بموجب وكالة، تتضمن تأسيس الشركات بأنواعها والتوقيع على أنظمتها الأساسية ومتابعة إجراءات تأسيس الشركة وإشهارها لدى أمانة السجل التجاري المختصة
  • صور البطاقات الشخصية للمؤسسين بالنسبة للمؤسسين السوريين أو جوازات السفر بالنسبة للمؤسسين غير السوريين مترجمة إذا كانت أجنبية أو النظام الأساسي والسجل التجاري مصدق أصولاً للشخصية الاعتبارية. في حال كانت الشركة سورية يجب أن يكون النظام الأساسي مصدق أصولاً من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والسجل التجاري مصدق أصولاً من أمانات السجل التجاري المختصة. أما إذا كانت الشركة غير سورية يجب أن يكون مصدق أصولاً من مصدره ومن وزارة الخارجية والمغتربين).
  • وثيقة تعيين مدراء للشركة موقعة من المؤسسين
  • وثيقة تعيين مدقق حسابات قانوني موقعة من المؤسسين
  • إذا كان جزء من رأسمال الشركة مقدمات عينية يرفق التقرير الذي يتضمن تقريراً لقيمة المقدمات العينية إن وجدت، يجب أن يكون التقرير معد وفقاً لمعايير التقييم الدولية من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة معتمدة من الوزارة المعنية يتضمن تقديراً لقيمة هذه المقدمات ويجب أن يتضمن تقرير التقدير قيمة المقدمات العينية الصادر عن الجهة التي أعدته ما يشير إلى إنها قد أخذت علما بمسؤوليتها مع صاحب المقدمات العينية عن صحة تقديراتها.

الاشتراطات المطلوبة:

  • مقدم الطلب: صاحب العلاقة أو الوكيل القانوني
  • استكمال كافة الوثائق المطلوبة للتأسيس والرسوم المطلوبة للخدمة.
  • طلب التأسيس والنظام الأساسي وفق النموذج المعتمد من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على أن يتضمن الطلب المعلومات التالية:
  • أسماء المؤسسين وجنسياتهم وحصصهم في رأس المال وقيمة الحصة والموطن المختار لكل منهم.
  • اسم الشركة وغايتها ونوعها ومدتها ورأسمالها والمدة المحددة لتسديد رأس المال ومركزها وفروعها.
  • بيان الحصة أو الحصص العينية في رأس المال متضمنا قيمتها وفقا لتقرير التقدير واسم الشريك الذي قدمها.
  • يجوز أن يتضمن الطلب تفويض شخص أو أكثر بالتوقيع على النظام الأساسي ومتابعة إجراءات التأسيس وشهر الشركة.
  • يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة المعلومات التالية:
  • اسم الشركة ونوعها ومدتها وغايتها ومركزها
  • رأسمال الشركة وكيفية سداده.
  • كيفية إدارة الشركة وحدود صلاحيات المديرين وبشكل خاص في الاستدانة وبيع أصول الشركة ورهنها والتصرف بها والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات.
  • كيفية تنظيم حسابات الشركة وتوزيع الأرباح والخسائر.

المدة الزمنية الكلية: يوم عمل للطلبات المستكملة

 

الرسوم والطوابع القيمة
إيصال رسم تصديق النظام الأساسي للشركة /200000/  ل.س

مائتا ألف ليرة سورية

إيصال بدل أتعاب دراسة النظام الأساسي للشركة  /10000/ ل.س

فقط عشرة آلاف ليرة سورية .

رسم طابع ترخيص شركة 0.4  %(أربعة بالألف) من قيمة رأسمال الشركة + 10% إعادة إعمار + 5% إدارة محلية + 50ل.س مجهود حربي +25 طابع شهيد + 25 طابع هلال
رسم طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س

14- تأسيس شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية

الحد الأدنى لرأسمال شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية المحدودة المسؤولية: 10000000 ل.س فقط عشرة ملايين ليرة سورية.

– الأوراق الثبوتية المطلوبة:

وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين:

  • إشعار من هيئة الاستثمار السورية يتضمن أنه تم استكمال كافة الموافقات اللازمة لمشروع النشاط الاقتصادي الذي يقيمه المستثمر بما فيها تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركة

وثائق يؤمنها المستثمر:

  • طلب التأسيس مع النظام الأساسي وفق النموذج المعتمد من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يطلب من مركز خدمات المستثمرين
  • صور البطاقات الشخصية للمؤسسين بالنسبة للمؤسسين السوريين أو جوازات السفر بالنسبة للمؤسسين غير السوريين مترجمة إذا كانت أجنبية أو النظام الأساسي والسجل التجاري مصدق أصولاً للشخصية الاعتبارية، في حال كانت الشركة سورية يجب أن يكون النظام الأساسي مصدق أصولاً من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والسجل التجاري مصدق أصولاً من أمانات السجل التجاري المختصة. أما إذا كانت الشركة غير سورية يجب أن يكون مصدق أصولاً من مصدره ومن وزارة الخارجية والمغتربين)
  • وثيقة تعيين مدراء للشركة موقعة من المؤسسين
  • وثيقة تعيين مدقق حسابات قانوني موقعة من المؤسسين
  • وكالة كاتب عدل خاصة بالتأسيس مصدقة أصولاً في حال كان التأسيس بموجب وكالة
  • إذا كان جزء من رأسمال الشركة مقدمات عينية يرفق التقرير الذي يتضمن تقريراً لقيمة المقدمات العينية إن وجدت

 

الاشتراطات المطلوبة للخدمة

  • مقدم الطلب: صاحب العلاقة أو الوكيل القانوني
  • استكمال كافة الوثائق المطلوبة للتأسيس والرسوم المطلوبة للخدمة.
  • يجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم مالكها أو غايتها ووفق الأحكام القانونية الخاصة بها ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة :(شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية).
  • إذا كان المؤسس شخصية اعتبارية يتطلب موافقة الشخص الاعتباري مقدم الطلب لتأسيس شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية وعلى أن تكون صادرة عن الشركة الأم أو المفوض بالتوقيع وفق الصلاحيات الممنوحة له والموثقة في سجلها التجاري
  • آخر ميزانية للشركة شريطة أن تكون رابحة ومصدقة من مدقق الحسابات
  • يجب أن يكون غرض الشركة محدداً لنشاط واحد أو لمشروع واحد بالإضافة لكافة الأنشطة المتعلقة أو المتصلة بهذا المشروع
  • يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة صلاحيات المدير في حال كان غير مؤسسها بحيث لا يسمح له التصرف بأموالها إلا بموافقة المؤسس ضماناً لحقوق الغير، وإذا خالف المدير المذكور ذلك وبدون موافقة المؤسس فيكون ضامناً بأمواله الخاصة أمام الغير لما ينجم عن تصرفه
  • لا يجوز لمالك رأس المال أو لمدير الشركة الاقتراض أو الاستدانة منها، كما لا يجوز التصرف بأموال الشركة إلا لتحقيق أغراضها وعلى مسؤولية المالك والمدير ومدقق الحسابات
  • وكالة كاتب عدل مصدقة أصولاً في حال كان التأسيس بموجب وكالة: تتضمن تأسيس الشركات بأنواعها والتوقيع على أنظمتها الأساسية ومتابعة إجراءات تأسيس الشركة وإشهارها لدى أمانة السجل التجاري المختصة
  • أن يكون التقرير معد وفقاً لمعايير التقييم الدولية من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة معتمدة من الوزارة المعنية يتضمن تقديرا لقيمة هذه المقدمات ويجب أن يتضمن تقرير التقدير قيمة المقدمات العينية الصادر عن الجهة التي أعدته ما يشير إلى إنها قد أخذت علما بمسؤوليتها مع صاحب المقدمات العينية عن صحة تقديراتها.

المدة الزمنية الكلية: يوم عمل للطلبات المستكملة

الرسوم والطوابع القيمة
إيصال رسم تصديق النظام الأساسي للشركة /200000/ ل.س

مائتا ألف ليرة سورية

إيصال بدل أتعاب دراسة النظام الأساسي للشركة /10000/ ل.س

فقط عشرة آلاف ليرة سورية .

رسم طابع ترخيص شركة 0.4  % (أربعة بالألف) من قيمة رأسمال الشركة + 10% إعادة إعمار + 5% إدارة محلية + 50ل.س مجهود حربي+25 طابع شهيد + 25 طابع هلال
رسم طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س

 

15- تأسيس الشركات المساهمة المغفلة (الخاصة – العامة – القابضة)

  • الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة المغفلة الخاصة: 15,000,000 خمسة عشر مليون ليرة سورية
  • الحد الأدنى لرأسمال المساهمة المغفلة العامة: 100,000,000ل. س مائة مليون ليرة سورية،
  • الحد الأدنى لرأسمال القابضة: 1.000.000.000 ل.س مليار ليرة سورية

– الأوراق الثبوتية المطلوبة:

وثائق يؤمنها المستثمر:

  • طلب التأسيس مع النظام الأساسي وفق النموذج المعتمد من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يطلب من مركز خدمات المستثمرين.
  • صور البطاقات الشخصية للمؤسسين بالنسبة للمؤسسين السوريين أو جوازات السفر بالنسبة للمؤسسين غير السوريين مترجمة إذا كانت أجنبية أو النظام الأساسي والسجل التجاري مصدق أصولاً للشخصية الاعتبارية، في حال كانت الشركة سورية يجب أن يكون النظام الأساسي مصدق أصولاً من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والسجل التجاري مصدق أصولاً من أمانات السجل التجاري المختصة. أما إذا كانت الشركة غير سورية يجب أن يكون مصدق أصولاً من مصدره ومن وزارة الخارجية والمغتربين)
  • وثيقة تعيين مدقق حسابات قانوني موقعة من المؤسسين
  • وكالة كاتب عدل خاصة بالتأسيس مصدقة أصولاً في حال كان التأسيس بموجب وكالة
  • إذا كان جزء من رأسمال الشركة مقدمات عينية يرفق التقرير الذي يتضمن تقريراً لقيمة المقدمات العينية إن وجدت، ويجب أن يكون التقرير معد وفقا لمعايير التقييم الدولية من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة معتمدة من الوزارة المعنية يتضمن تقديرا لقيمة هذه المقدمات ويجب أن يتضمن تقرير التقدير قيمة المقدمات العينية الصادر عن الجهة التي أعدته ما يشير إلى إنها قد أخذت علما بمسؤوليتها مع صاحب المقدمات العينية عن صحة تقديراتها
  • إذا كان جزء من رأسمال الشركة مقدمات عينية يرفق المؤسسون أو الشركة طلب التصديق على النظام الأساسي أو تعديله بتقرير معد وفقا لمعايير التقييم الدولية من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة معتمدة من الوزارة المعنية يتضمن تقديراً لقيمة هذه المقدمات ويجب أن يتضمن تقرير التقدير قيمة المقدمات العينية الصادر عن الجهة التي أعدته ما يشير إلى إنها قد أخذت علماً بمسؤوليتها مع صاحب المقدمات العينية عن صحة تقديراتها

 

الاشتراطات المطلوبة:

  • مقدم الطلب: صاحب العلاقة أو الوكيل القانوني
  • استكمال كافة الوثائق والرسوم المطلوبة للخدمة.

المدة الزمنية الكلية: يوم عمل للطلبات المستكملة

 

الرسم أو الطابع قيمة الرسم أو الطابع
إيصال رسم تصديق النظام الأساسي للشركة المساهمة المغفلة الخاصة /300000/ ل.س

ثلاثمائة ألف ليرة سورية.

إيصال رسم تصديق النظام الأساسي للشركة المساهمة المغفلة العامة /1000000/ ل.س

مليون ليرة سورية

إيصال رسم تصديق النظام الأساسي للشركة المساهمة المغفلة القابضة /1000000/ ل.س

مليون ليرة سورية

إيصال بدل أتعاب دراسة النظام الأساسي للشركة المساهمة المغفلة الخاصة /15000/ ل.س فقط

خمسة عشر ألف ليرة سورية.

إيصال بدل أتعاب دراسة النظام الأساسي للشركة المساهمة المغفلة العامة /25000/ ل.س فقط

خمس وعشرون ألف ليرة سورية .

رسم طابع ترخيص للشركة المساهمة المغفلة 0.4% (أربعة بالألف) من قيمة رأسمال الشركة وفي حال طرح الأسهم للاكتتاب العام بما لا يقل عن 50% يخفض الرسم إلى النصف + 10% إعادة إعمار + 5% إدارة محلية + 50ل.س مجهود حربي+25 طابع شهيد + 25 طابع هلال
رسم طابع تصديق النظام الأساسي للشركة المساهمة مع الاضافات 11500ل.س
رسم طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س

16 – تأسيس المؤسسة الفردية

– الأوراق الثبوتية المطلوبة:

 

وثائق يؤمنها المستثمر:

  • طلب تسجيل وتصريح باحتراف التجارة (الاستمارة الموحدة) وفق النموذج المعتمد من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك(نسختين) يطلب من مركز خدمات المستثمرين
  • تعهد بالحصول على بطاقة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (بالنسبة لغير السوريين)
  • صورة البطاقة الشخصية بالنسبة للسوريين أو جواز السفر بالنسبة لغير السوريين مترجم إذا كانت أجنبية.
  • ثبوتية المحل التجاري، الاكتفاء بإحدى الوثائق التالية: صورة عن سند تمليك مطابق حديثاً (يشاهد الأصل من قبل ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مركز خدمة المستثمرين)، أو صورة مصدقة حديثاً عن إخراج القيد العقاري أو عقد الإيجار أو عقد الإعارة (موثق لدى كاتب العدل)، أو عقد الاستثمار (موثق لدى كاتب العدل أو صادر بموجب حكم محكمة مكتسب الدرجة القطعية)، أو عقد الاستثمار مع إحدى الجهات العامة أو عقود الإيجار مع مديرية الأوقاف مرفقاً بكتاب منها أو بيان عائديه الفروغ من مديرية المالية المختصة مرفقاً مع إخراج قيد عقاري أو مالي.
  • وكالة كاتب عدل مصدقة أصولاً في حال كان التأسيس بموجب وكالة، تتضمن تأسيس مؤسسة فردية أو استخراج سجل تجاري فردي والتوقيع أمام أمين السجل التجاري ومتابعة كافة إجراءات التأسيس والشهر وكافة الإجراءات المتعلقة بذلك
  • إيصال نشر عقد الإيجار أو الإعارة أو الاستثمار في صحيفة يومية من أجل فتح صحيفة المتجر (المؤسسة العربية للإعلان).

وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين:

  • إشعار من هيئة الاستثمار السورية يتضمن أنه تم استكمال كافة الموافقات اللازمة لمشروع النشاط الاقتصادي الذي يقيمه المستثمر بما فيها تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركة.

 

الاشتراطات المطلوبة:

  • مقدم الطلب: صاحب العلاقة أو الوكيل القانوني
  • استكمال كافة الوثائق والرسوم المطلوبة للخدمة.
  • طلب تسجيل وتصريح باحتراف التجارة (الاستمارة الموحدة) وفق النموذج المعتمد من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على نسختين يذكر فيه ما يلي:
  1. اسمه ونسبته.
  2. اسمه التجاري إذا اختلف عن اسمه وعنوانه التجاري (حماية الملكية).
  3. تاريخ ولادته ومحلها وموطنه.
  4. جنسيته الأصلية وإذا كان قد حصل على جنسية أخرى فيبين طريقة حصوله عليها مع ذكر التاريخ.
  • أن تكون ملكية الرقبة أو الفروغ كاملة (2400 سهم)،
  • ألا تقل مدة عقد الإيجار أو الإعارة أو الاستثمار المحدد المدة عن سنة ميلادية مصدق أصولاً.
  • كتاب من مديرية الأوقاف بالنسبة لعقود الإيجار الأوقاف
  • باقي الاشتراطات المنصوص عليها وفق أحكام قانون التجارة رقم /33/ لعام 2007

المدة الزمنية الكلية: يوم عمل

الرسم أو الطابع قيمة الرسم أو الطابع
رسم طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س
رسم طابع التسجيل في السجل التجاري مع الإضافات يسدد في حساب وزارة المالية لدى فرع المصرف التجاري في مركز خدمات المستثمرين /11525/ ل.س احدى عشرة ألفاً وخمسمائة و خمس وعشرون ليرة سورية
رسم إعلان يسدد لدى المؤسسة العربية للإعلان مقابل نشر عقد الايجار أو الاعارة أو الاستثمار يحدد من قبل المؤسسة العربية للإعلان

17 – دعوة الهيئة العامة التأسيسية

الأوراق الثبوتية المطلوبة:

وثائق يؤمنها المستثمر:

  • طلب موقع من لجنة المؤسسين يتضمن جدول أعمال الهيئة العامة التأسيسية

 

الاشتراطات المطلوبة:

  • مقدم الطلب: أصحاب العلاقة أو الوكيل القانوني
  • يجب أن يكون جدول أعمال الهيئة العامة التأسيسية متوافق مع أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011

المدة الزمنية الكلية: يوم عمل للطلبات المستكملة

 

الرسم أو الطابع قيمة الرسم أو الطابع
إيصال بدل أتعاب /3000/ ل.س فقط ثلاثة آلاف ليرة سورية.
رسم طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س

18 – منح السجل التجاري وتصديقه

تسجيل شركات الأموال (محدودة المسؤولية – شخص واحد محدودة المسؤولية – مساهمة مغفلة (خاصة – عامة – قابضة) لدى أمانة السجل التجاري –التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الأوراق الثبوتية المطلوبة:

وثائق يؤمنها المستثمر:

  • طلب تسجيل وتصريح بتسجيل شركة (الاستمارة الموحدة) وفق النموذج المعتمد من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يطلب من مركز خدمات المستثمرين (نسختين)
  • قرار التصديق على النظام الأساسي والنظام الأساسي للشركة بعد معالجته لدى مديرية المالية المختصة
  • وكالات مصدقة أصولاً في حال كان التأسيس بموجب وكالة، تتضمن تأسيس الشركات بأنواعها والتوقيع على أنظمتها الأساسية ومتابعة إجراءات تأسيس الشركة وإشهارها لدى أمانة السجل التجاري المختصة
  • إشعار نشر النظام الأساسي في الجريدة الرسمية (من وزارة المالية – مديرية الشؤون القانونية)
  • وثيقة إيداع رأسمال الشركة في المصرف مختومة من المصرف أصولاً، وتقييم الحصة العينية إن وجدت.
  • صور البطاقات الشخصية للمؤسسين السوريين أو جوازات السفر بالنسبة للمؤسسين غير السوريين مترجمة إذا كانت أجنبية
  • وثيقة تسمية المدير أو المدراء أو أعضاء مجلس المديرين حسب الحال (بالنسبة للشركات المحدودة المسؤولية).
  • وثائق تسمية أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة ونائبه واسم أي شخص له صلاحيات بتمثيل الشركة. (كتاب الوزارة الصادر بعد الهيئة العامة التأسيسية بالنسبة للشركات المساهمة المغفلة)
  • تصريح موقع من قبل كل مدير أو المدراء أو أعضاء مجلس المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة حسب الحال يتضمن بأنهم من غير العاملين في الدولة
  • سجل عدلي مصدق أصولاً لكل مدير أو المدراء أو أعضاء مجلس الإدارة حسب الحال.
  • تعهد بالحصول على بطاقة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (من غير الجنسية السورية) في حال لم يتم تعيين مدير أو مفوض بالتوقيع من الجنسية السورية.
  • ثبوتية المحل التجاري، الاكتفاء بإحدى الوثائق التالية: صورة عن سند تمليك مطابق حديثاً (يشاهد الأصل من قبل ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مركز خدمة المستثمرين)، أو صورة مصدقة حديثاً عن إخراج القيد العقاري أو عقد الإيجار أو عقد الإعارة (موثق لدى كاتب العدل)، أو عقد الاستثمار (موثق لدى كاتب العدل أو صادر بموجب حكم محكمة مكتسب الدرجة القطعية)، أو عقد الاستثمار مع إحدى الجهات العامة أو عقود الإيجار مع مديرية الأوقاف مرفقاً بكتاب منها أو بيان عائديه الفروغ من مديرية المالية المختصة مرفقاً مع إخراج قيد عقاري أو مالي. من مديرية المصالح العقارية، عقود الإعارة والاستثمار (كاتب العدل) – استثمار (المحكمة المختصة – إحدى الجهات العامة) – مديرية الأوقاف (العقارات الوقفية ) – مديرية المالية المختصة
  • إيصال نشر عقد الإيجار أو الإعارة أو الاستثمار في صحيفة يومية من أجل فتح صحيفة المتجر من المؤسسة العربية للإعلان.

الاشتراطات المطلوبة:

  • مقدم الطلب: صاحب العلاقة أو الوكيل القانوني.
  • استكمال كافة الوثائق والرسوم المطلوبة للخدمة.
  • ملكية الرقبة أو الفروغ كاملة (2400 سهم).
  • عقد الإيجار أو الإعارة أو الاستثمار المحدد المدة لا تقل مدته عن سنة ميلادية مصدق أصولاً.
  • كتاب من مديرية الأوقاف بالنسبة لعقود الإيجار الأوقاف

 

المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: يوم عمل

 

الرسم أو الطابع قيمة الرسم أو الطابع
طوابع \135\ ل.س
رسم طابع التسجيل في السجل التجاري مع الاضافات /11525/ ل.س احدى عشر الف وخمسمائة وخمسة وعشرون ليرة سورية
رسم إعلان يسدد لدى المؤسسة العربية للإعلان مقابل نشر عقد الإيجار أو الإعارة أو الاستثمار يحدد من قبل المؤسسة العربية للإعلان  
أجور نشر النظام الأساسي في الجريدة الرسمية يحدد من قبل وزارة المالية
أجور أو ايصال نشر بيانات شهادة تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية يحدد من قبل وزارة المالية
رسم طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س

19- منح صورة طبق الأصل عن السجلات التجارية        ( أفراد – شركات )

الأوراق الثبوتية المطلوبة:

  • طلب موقع من قبل صاحب العلاقة أو الوكيل القانوني ومن قبل كل مستدعي يضمن الطلب بالحصول على نسخ صورة طبق الأصل عن السجلات التجارية (أفراد – شركات)

الاشتراطات المطلوبة:

  • مقدم الطلب: صاحب العلاقة أو الوكيل القانوني ومن قبل كل مستدعي
  • استكمال كافة الوثائق والرسوم المطلوبة للخدمة.

المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: يوم عمل

الرسم أو الطابع قيمة الرسم أو الطابع
رسم طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س
رسم طابع تصديق مع الإضافات 30 ل.س( 10 ل.س طابع مالي + 10 ل.س إعادة إعمار + 10 ل.س إدارة محلية)
رسم نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري (سجل تجاري للأفراد) 7000 ل.س سبعة آلاف ليرة سورية
رسم نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري ( سجل تجاري شركات ) حسب فئات رأس المال
أقل من خمسين مليون 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية
من خمسين مليون إلى أقل من مائة مليون 15000 ل.س خمسة عشر ألف ليرة سورية
من مئة مليون إلى أقل من مليار 50000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية
من مليار وأكثر 100000 ل.س مائة ألف ليرة سورية

20-منح صورة طبق الأصل عن الأنظمة الأساسية لشركات الأموال وعن التعديلات الطارئة على الأنظمة الأساسية والوثائق والكتب والقرارات المتعلقة بها ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة ومجالس مديري الشركات ومحاضر التنازلات عن الحصص أو الأسهم ومحاضر اجتماعات الهيئات العامة لشركات الأموال.

الأوراق الثبوتية المطلوبة:

  • طلب موقع من قبل صاحب العلاقة أو الوكيل القانوني يضمن الطلب بالحصول على نسخ صورة طبق الأصل عن الأنظمة الأساسية لشركات الأموال وعن التعديلات الطارئة على الأنظمة الأساسية والوثائق والكتب والقرارات المتعلقة بها ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة ومجالس مديري الشركات ومحاضر التنازلات عن الحصص أو الأسهم ومحاضر اجتماعات الهيئات العامة لشركات الأموال

الاشتراطات المطلوبة:

  • مقدم الطلب: صاحب العلاقة أو الوكيل القانوني

المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: يوم عمل

الرسم أو الطابع قيمة الرسم أو الطابع
رسم طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س
رسم طابع تصديق مع الإضافات 30ل.س
رسم نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري (سجل تجاري شركات) حسب فئات رأس المال
أقل من خمسين مليون 15000 ل.س خمسة عشر الف ليرة سورية
من خمسين مليون إلى أقل من مائة مليون 25000 ل.س خمس وعشرون ألف ليرة سورية
من مئة مليون إلى أقل من مليار 50000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية
من مليار وأكثر 750000 ل.س خمس وسبعون ألف ليرة سورية

المالية

71- منح الإعفاء الجمركي للمشاريع الاستثمارية

– الأوراق الثبوتية المطلوبة:

– طلب الإعفاء موقع من المستثمر أو وكيله القانوني ممهور بخاتم المستثمر أو الشركة الاستثمارية ويبين فيه رقم وتاريخ إجازة الاستثمار لمشروعه الاستثماري ورقم وتاريخ إجازة الاستيراد وعدد ونوع الآليات والآلات والتجهيزات والمواد المطلوب إعفاؤها من الرسوم

  • صورة ضوئية واضحة عن إجازة الاستيراد والنسخ البيضاء للإجازة ممهورة بخاتم الاقتصاد تفيد بتشميلها بأحكام القانون رقم 18 لعام 2021 مرفقا بها قائمة بالمواد مصدقة من مديرية الاقتصاد وتسلم هذه النسخ لصاحبها بعد الفراغ منها وعلى ان يكون موضح فيها رقم وتاريخ منح الإجازة والآلات والآليات والمواد المراد إعفاؤها للاستيراد أو فاتورة مصدقة أصولا في حال عدم توجب الإجازة
  • سجل مدني (لم يمض عليه أكثر من ثلاث أشهر) أو صورة عن هوية المستثمر أو جواز سفره في حال كان أجنبي الجنسية أو عن الوكالة القانونية للوكيل سارية المفعول مرفقةً بصورة عن هويته، وهوية الموكّل أو تفويض من قبل المستثمر وصورة الوكالة مصدقة أصولاً
  • صورة عن السجل التجاري مصدقة أصولاً
  • صورة عن كافة القرارات ذات الصلة مثل قرارات الصناعة المتضمنة المخصصات المطلوبة للمشروع أو قرارات الزراعة أو الكهرباء …الخ مرفقا بها القائمة التي تضمن المواد والمعدات والآليات المراد إعفاؤها مصدقة أصولاً

وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين

  • صورة عن إجازة الاستثمار أو عن آخر قرار صادر بتعديله أو تمديده لفترة الإعفاء مصدقة أصولاً
  • صورة عن السجل الصناعي إذا كان المشروع صناعياً مصدقة أصولاً

الاشتراطات المطلوبة للخدمة:

1-مقدم الطلب (صاحب العلاقة أو الوكيل القانوني).

2- إرفاق كامل الوثائق.

الرسوم: طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س

المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: أربع وعشرون ساعة .

72- تعديل مركز التخليص الجمركي (الأمانة التي سوف التخليص فيها)

– الأوراق الثبوتية المطلوبة:

  • طلب لمنح الإعفاء بالتعديل المطلوب موقع من المستثمر او وكيله القانوني وممهور بخاتم المستثمر أو الشركة الاستثمارية ويبين فيه رقم وتاريخ إجازة الاستثمار لمشروعه الاستثماري ورقم وتاريخ إجازة الاستيراد وعدد ونوع الآليات والآلات والتجهيزات والمواد المطلوب إعفاؤها من الرسوم
  • صورة ضوئية واضحة عن إجازة الاستيراد والنسخ البيضاء للإجازة مثبت عليها التعديل المطلوب وممهورة بخاتم الاقتصاد تفيد بتشميلها بأحكام القانون رقم 18 لعام 2021 مرفقا بها قائمة بالمواد مصدقة من مديرية الاقتصاد وتسلم هذه النسخ لصاحبها بعد الفراغ منها وعلى ان يكون موضح فيها رقم وتاريخ منح الإجازة والآلات والآليات والمواد المراد إعفاؤها للاستيراد أو فاتورة مصدقة أصولا في حال عدم توجب الإجازة

الاشتراطات المطلوبة للخدمة:

  • مقدم الطلب (صاحب العلاقة أو الوكيل القانوني).
  • إرفاق كامل الوثائق.

الرسوم: طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س

 المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة : ثمان ساعات

73- تمديد المهلة الزمنية للإعفاء

– الأوراق الثبوتية المطلوبة:

  • طلب منح تمديد مهلة الإعفاء موقع من المستثمر او وكيله القانوني ممهور بخاتم المستثمر أو الشركة الاستثمارية ويبين فيه رقم وتاريخ إجازة الاستثمار لمشروعه الاستثماري ورقم وتاريخ إجازة الاستيراد وعدد ونوع الآليات والآلات والتجهيزات والمواد المطلوب إعفاؤها من الرسوم
  • صورة ضوئية واضحة عن إجازة الاستيراد والنسخ البيضاء للإجازة مثبت عليها مهلة التمديد الجديدة وممهورة بخاتم الاقتصاد تفيد بتشميلها بأحكام القانون رقم 18 لعام 2021، مرفقا بها قائمة بالمواد مصدقة من مديرية الاقتصاد وتسلم هذه النسخ لصاحبها بعد الفراغ منها وعلى ان يكون موضح فيها رقم وتاريخ منح الإجازة والآلات والآليات والمواد المراد إعفاؤها للاستيراد أو فاتورة مصدقة أصولا في حال عدم توجب الإجازة

الاشتراطات المطلوبة للخدمة:

-مقدم الطلب (صاحب العلاقة أو الوكيل القانوني).

– إرفاق كامل الوثائق.

الرسوم: طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س

 المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: تسعة أيام

74-الحصول على الإعفاء الجمركي بعد الإخال المؤقت للآليات وللتجهيزات والمعدات لزوم المشروع

 الأوراق الثبوتية المطلوبة للخدمة:

  • وثائق يؤمنها المستثمر
  • طلب منح الإعفاء بعد الإدخال المؤقت للآليات للتجهيزات والمعدات ممهور بخاتم المستثمر أو الشركة الاستثمارية ويبين فيه رقم وتاريخ إجازة الاستثمار لمشروعه الاستثماري ورقم وتاريخ إجازة الاستيراد وعدد ونوع الآليات والآلات والتجهيزات والمواد المطلوب إعفاؤها من الرسوم
  • صورة ضوئية واضحة عن إجازة الاستيراد والنسخ البيضاء للإجازة وممهورة بخاتم الاقتصاد تفيد بتشميلها بأحكام القانون رقم 18 لعام 2021، مرفقا بها قائمة بالمواد مصدقة من مديرية الاقتصاد وتسلم هذه النسخ لصاحبها بعد الفراغ منها وعلى ان يكون موضح فيها رقم وتاريخ منح الإجازة والآلات والآليات والمواد المراد إعفاؤها للاستيراد أو فاتورة مصدقة أصولا في حال عدم توجب الإجازة مصدقة أصولاً
  • صورة عن قرار الإدخال المؤقت لآليات والتجهيزات والمعدات الصادر عن مديرية الشؤون الجمركية في الإدارة العامة للجمارك التي أدخلت سابقاً إدخالاً مؤقتاً مصدقة أصولاً
  • صورة عن السجل التجاري مصدقة أصولاً
  • سجل مدني (لم يمض عليه أكثر من ثلاث أشهر) أو صورة عن هوية المستثمر او جواز سفره في حال كان أجنبي الجنسية أو عن الوكالة القانونية للوكيل سارية المفعول مرفقةً بصورة عن هويته، وهوية الموكّل او تفويض من قبل المستثمر وصورة الوكالة مصدقة أصولاً

وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين 

  • صورة عن قرار الإدخال المؤقت للآليات والتجهيزات والمعدات الصادر عن هيئة الاستثمار بالآليات والمعدات التي أدخلت سابقاً إدخالاً مؤقتاً المستثمر
  • صورة عن إجازة الاستثمار أو عن آخر قرار صادر بتعديله أو تمديده لفترة الإعفاء مصدقة أصولاً
  • صورة عن السجل الصناعي إذا كان المشروع صناعياً مصدقة أصولاً
  • صورة عن كافة القرارات ذات الصلة مثل قرارات الصناعة المتضمنة المخصصات المطلوبة للمشروع أو قرارات الزراعة او الكهرباء …الخ مرفقا بها القائمة التي تضمن المواد والمعدات والآليات المراد إعفاؤها مصدقة أصولاً

الاشتراطات المطلوبة للخدمة:

-مقدم الطلب (صاحب العلاقة أو الوكيل القانوني).

– إرفاق كامل الوثائق.

الرسوم: طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س

 المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: سبع ساعات

75-إلغاء الإعفاء الجمركي في حال عدم الاستفادة منه من قبل المستثمر

– الأوراق الثبوتية المطلوبة للخدمة:

  • طلب إلغاء الإعفاء الجمركي في حال عدم الاستفادة منه من قبل المستثمر موقع من المستثمر أو وكيله القانوني ومحال من هيئة الاستثمار ممهور بخاتم المستثمر أو الشركة الاستثمارية ويبين فيه رقم وتاريخ إجازة الاستثمار لمشروعه الاستثماري ورقم وتاريخ إجازة الاستيراد بالإضافة إلى شرح من مديرية الاقتصاد ذات الصلة بأن هذه الإجازة ملغاة بمضي المهلة الزمنية القانونية عليها.
  • صورة ضوئية واضحة عن إجازة الاستيراد والنسخ البيضاء للإجازة وممهورة بخاتم الاقتصاد تفيد بتشميلها بأحكام القانون رقم 18 لعام 2021، متضمنة شرحاً من مديرية الاقتصاد ذات الصلة بأن هذه الإجازة ملغاة بمضي المهلة الزمنية القانونية عليها ومصدقة أصولاً.

الاشتراطات المطلوبة للخدمة:

  • -مقدم الطلب (صاحب العلاقة أو الوكيل القانوني).
  • – إرفاق كامل الوثائق.

الرسوم : طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س

 المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة : سبع ساعات

76- إلغاء المشروع جمركياً

– الأوراق الثبوتية المطلوبة للخدمة:

يؤمنها مركز خدمات المستثمرين:

  • قرار إلغاء المشروع الصادر عن هيئة الاستثمار السورية مصدق أصولاً

الاشتراطات المطلوبة للخدمة:

  • إرفاق كامل الوثائق.

الرسوم: طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س.

 المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة: خمسة عشر يوماً

77-خدمة تسوية وضع المشروع جمركياً

– الأوراق الثبوتية المطلوبة:

يؤمنها مركز خدمات المستثمرين:

  • قرار تسوية وضع المشروع الصادر عن هيئة الاستثمار السورية مصدق أصولاً

الاشتراطات المطلوبة للخدمة:

إرفاق كامل الوثائق.

الرسوم : طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س

 المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة : خمسة عشر يوماً

78- خدمة السماح بإعادة التصدير أو الوضع بالاستهلاك المحلي للآلات والتجهيزات والمركبات التي تم استخدامها

– الأوراق الثبوتية المطلوبة:

يؤمنها مركز خدمات المستثمرين:

  • قرار سماح أو وضع بالاستهلاك المحلي للآلات والتجهيزات والمركبات التي تم استخدامها الصادر عن هيئة الاستثمار السورية مصدق أصولاً

الاشتراطات المطلوبة للخدمة:

– إرفاق كامل الوثائق.

الرسوم : طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س

 المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة : خمسة عشر يوماً

79- خدمة قرار طي إلغاء المشروع الاستثماري جمركياً

– الأوراق الثبوتية المطلوبة للخدمة:

يؤمنها مركز خدمات المستثمرين:

  • قرار طي قرار إلغاء المشروع الاستثماري الصادر عن هيئة الاستثمار السورية مصدق أصولاً

الاشتراطات المطلوبة للخدمة : – إرفاق كامل الوثائق .

الرسوم : طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س

 المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة : ثمانية ساعات

80-خدمة منح مهلة لتسوية وضع المشروع الاستثماري

– الأوراق الثبوتية المطلوبة:

يؤمنها مركز خدمات المستثمرين:

  • قرار منح مهلة لتسوية وضع المشروع الاستثماري الصادر عن هيئة الاستثمار السورية مصدق أصولاً

الاشتراطات المطلوبة للخدمة:

– إرفاق كامل الوثائق

– الرسوم : طابع طلب مع الإضافات 120 ل.س.

 المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة : ثمانية ساعات

81- التسجيل ومنح الرقم الضريبي

الأوراق الثبوتية المطلوبة:

وثائق يؤمنها المستثمر:

  • البيانات الشخصية للشركاء المؤسسين (من السجل المدني) لم يمضي عليها /3/ أشهر

وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين:

  • اشعار من مركز خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار بأحقية المستثمر بإجازة الاستثمار
  • اثبات ملكية العقارات (ملكية، ايجار) من المصالح العقارية ومصدق أصولاً.
  • سجل الاستثمار (المالك، حياة المشروع، رأس المال، نوع النشاط، العنوان، …) بعد الحصول على الموافقة.

الاشتراطات المطلوبة:

  • مقدم الطلب (المكلف) صاحب العلاقة أو وكيله القانوني.
  • إرفاق كافة الوثائق المطلوبة للمعاملة.
  • ادخال العمليات على قاعدة البيانات المركزية.
الرسم أو الطابع قيمة الرسم أو الطابع
رسم طابع طلب مع الإضافات 120ل.س

المدة الزمنية الكلية لإنجاز المعاملة:

  • 20دقيقة للشخصيات الطبيعية /الأفراد/.
  • 30دقيقة للشخصيات الاعتبارية.

82- خدمات خلال فترة عمل المشروع بالتنفيذ

الأوراق الثبوتية المطلوبة:

وثائق يؤمنها المستثمر:

  • البيانات الشخصية للشركاء المؤسسين (من السجل المدني) لم يمضي عليها /3/ أشهر

وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين:

  • الرقم الضريبي للمكلف
  • إشعار التسجيل لدى الإدارة الضريبية يوجه للإدارات العامة بهدف استقدام العمالة والتوظيف
  • إشعار براءة الذمة المالية المطلوبة للحصول على إجازة الاستيراد

الاشتراطات المطلوبة:

  • مقدم الطلب (المكلف) صاحب العلاقة أو وكيله القانوني.
  • إرفاق كافة الوثائق المطلوبة للمعاملة.
  • ادخال العمليات على قاعدة البيانات المركزية (مباشرةً أو عن طريق الفاكس)
  • الرسوم:
الرسم أو الطابع قيمة الرسم أو الطابع
رسم طابع طلب مع الإضافات 120ل.س

المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة:

  • الشخصيات الطبيعية: يتعلق بنوع ودرجة عملية التدقيق التي يخضع لها المكلف.
  • الشخصيات الاعتبارية: يتعلق بنوع ودرجة عملية التدقيق التي يخضع لها المكلف.

83- الخدمات والإجراءات الضريبية الدورية للمستثمر

الأوراق الثبوتية المطلوبة:

وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين:

  • البيان الضريبي من الإدارة الضريبية
  • إجازة الاستثمار
  • منح التخفيض الضريبي
  • إيصال تسديد الالتزامات الضريبية
  • رد المستحقات المسددة للمكلف (قرار الطي)

الاشتراطات المطلوبة للمعاملة:

  • مقدم الطلب (المكلف) صاحب العلاقة أو وكيله القانوني أو من يفوضه اصولاً.
  • إرفاق كافة الوثائق المطلوبة للمعاملة.
  • ادخال العمليات على قاعدة البيانات المركزية.
الرسم أو الطابع قيمة الرسم أو الطابع
رسم طابع طلب مع الإضافات 120ل.س

المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة:

  • الشخصيات الطبيعية: يتعلق بنوع ودرجة عملية التدقيق التي يخضع لها المكلف.
  • الشخصيات الاعتبارية: يتعلق بنوع ودرجة عملية التدقيق التي يخضع لها المكلف.

-الخدمات والإجراءات الضريبية للتصفية84

 الأوراق الثبوتية المطلوبة:

وثائق يؤمنها مركز خدمات المستثمرين:

  • عقد حل وتصفية المشروع
  • اشعار تسديد الضرائب المترتبة على البيان من الإدارة الضريبية

وثائق يؤمنها المستثمر:

  • بيان التصفية او التنازل خلال شهر من تاريخ التصفية أو التنازل

الاشتراطات المطلوبة:

  • مقدم الطلب (المكلف) صاحب العلاقة أو وكيله القانوني أو من يفوضه اصولاً.
  • إرفاق كافة الوثائق المطلوبة للمعاملة.
  • إدخال العمليات على قاعدة البيانات المركزية.
  • التقيد بالتعليمات النافذة لإنجاز الاضبارة من حيث مدة الانجاز.

المدة الزمنية الكلية لإنجاز الخدمة:

  • الشخصيات الطبيعية: يتعلق بنوع ودرجة عملية التدقيق التي يخضع لها المكلف.
الرسم أو الطابع قيمة الرسم أو الطابع
رسم طابع طلب مع الإضافات 120ل.س
  • الشخصيات الاعتبارية: يتعلق بنوع ودرجة عملية التدقيق التي يخضع لها المكلف.
الصفة الوظيفية الهاتف الفاكس
مدير مركز خدمات المستثمرين 4412685 4412685
مركز خدمات المستثمرين 4414973 4414973
الجمارك 4411787 4411787
الصناعة 4473014 4473014
النقل + الإدارة المحلية 4473017 4473017
الاقتصاد 4412481 4412481
الزراعة 4473013 4473013
المصرف التجاري 4412747 4412747