// content

القوانين والقرارات في القطاع المالي والنقدي

فيما يخص القطع الأجنبي، وبالتالي زيادة قدرة المصارف على تمويل المستوردات
  1. القرار رقم 7/ م. ن تاريخ 17 /2/2019
    الذي تم بموجبه رفع معدل الفائدة على الودائع لدى المصارف بالقطع الأجنبي بالدولار الأمريكي واليورو ليصبح بين (Libor+2%-Libor+1%) سنويا حسب الآجال على الودائع لأجل شريطة ألا يقل الفرق بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدده المصرف على هذه الودائع عن 1%، وذلك في سبيل تحقيق التوازن النقدي على القطع الأجنبي، والتشجيع على استقطاب الودائع بالقطع الأجنبي
  2. القرار رقم 292/ل.إ تاريخ 10/3/2019،
    الذي يضمن تعديل المادة الأولى والفقرة رقم 1 من المادة الرابعة من القرار 1409/م.ن تاريخ 24/7/2016 بهدف مضاعفة قدرة المصارف على تمويل طلبات الاستيراد بالقطع الأجنبي خلال المرحلة الراهنة والمقبلة وفق القرار المذكور فقد تم رفع نسبة الاحتفاظ بمراكز القطع التشغيلية مدينة أو دائنة لكل مصرف مسموح له بالتعامل بالقطع الأجنبي إلى 2% بدلاً من 1% من مجموع عناصر الأموال الخاصة الأساسية الصافية مما يتيح للمصارف هامشا أكبر للاحتفاظ بالقطع الأجنبي، كما رفع القرار نسبة مبيعات القطع الأجنبي اليومية المسموح بها من 5 بالألف إلى 1% لتلبية طلبات التمويل بالقطع الأجنبي عن طريق المصارف العاملة، وذلك سعياً من مصرف سوريا المركزي لتأمين متطلبات تمويل مستوردات القطاع الخاص لا سيما خلال الفترة الحالية التي تشهد نشاطا في القطاعات كافة وبصورة خاصة القطاع الإنتاجي، وحرصاً على تلبية حاجة هذا القطاع من القطع الأجنبي لاستيراد مستلزمات الإنتاج الضرورية ودعم استمرارية العملية الإنتاجية
  3. القرار رقم 13 بتاريخ 1/4/2019
    المتضمن تحديد الخدمات المصرفية المقدمة ضمن المكاتب المصرفية المحدثة من قبل المصارف في المنافذ الحدودية الذي يتيح للقادمين إيداع أموالهم لدى المكاتب مع حرية التصرف بها سواء لتحويلها بين المصارف العاملة أو سحبها داخل سورية، وتعميم مصرف سورية المركزي إلى المصارف العاملة كافة لتسهيل تعاملات المواطنين لا سيما حرية عمليات إيداع الأموال وسحبها مع فوائدها بالعملة ذاتها، هذا مع أهمية قيام المواطنين بمراجعة مصرف سورية المركزي في حال وجود أي شكوى تتعلق بعملية الإيداع أو السحب سواء بالعملة المحلية أو بالعملة أو بالقطع الأجنبي.

فيما يخص الليرة السورية وبالتالي زيادة قدرة المصارف على منح التسهيلات والقروض

  1. إصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية
    في سبيل تعزيز قدرة المصارف على جذب أموال جديدة والتحكم بالعرض النقدي حيث تم العمل على مجموعة من الإصدارات منذ قرار مجلس النقد والتسليف رقم 185/م.ن تاريخ 9/12/2018 الخاص بنظام إصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية وتعليماته التنفيذية بالقرار 132 تاريخ 4/2/2019، التي وفرت استثمارا جيدا للمصارف في توظيف أموالها المتاحة للإقراض.
  2. وفق التوصية رقم 8685/1 تاريخ 20/6/2019،
    تم مناقشة إصدار الأوراق المالية (أذون وسندات) بالتعاون مع وزارة المالية حيث يسمح للمصارف الاكتتاب بها، ومن ثم تطرح للاكتتاب بما يساعد على تمويل جزء من فجوة الاحتياجات للتوجه مستقبلاً نحو المشاريع الاستثمارية.

على صعيد دعم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

  • تنفيذاً لتوصية اللجنة الاقتصادية رقم 3 تاريخ 26/1/2019
    ، تم وضع الاتفاق الإطاري لتحديد آلية الدفع والتسوية لصرف المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة بمقدار 20 مليار ليرة سورية لدعم أسعار الفائدة لمجموعة من البرامج بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمصارف العامة وبمشاركة وزارة المالية ومصرف سورية المركزي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي
القرار رقم 1041/م ن/ب4 تعديل الضوابط الخاصة بالحصول على التمويل والتسهيلات الائتمانية
القرار رقم 1051/م ن/ب4 لعام 2013 تعديل فقرات من قرار مجلس النقد والتسليف رقم ( 756/م ن / ب 4 ) تاريخ 27/7/2011 وفقرات من التعليمات التنفيذية الخاصة به
القرار رقم 963/م ن/ب4 لعام 2013 الضوابط الواجب الالتزام بها خلال المهلة لتطبيق عمل هيئات الرقابة الشرعية لدى المصارف
القرار رقم 939/م ن/ب4 لعام 2013 826 تعليمات بخصوص بعض أحكام القرار
القرار رقم 938/م ن/ب4 لعام 2013 معدلات الفائدة المرجحة للتسهيلات الممنوحة من المصارف العامة للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي
القرار رقم 936/م ن/ب4 لعام 2012 اعتماد نظام عمل هيئات الرقابة الشرعية لدى المصارف الإسلامية العاملة في الجمهورية العربية السورية
نظام عمل هيئات الرقابة الشرعية لدى المصارف الإسلامية .
القرار رقم 923/م ن/ب4 لعام 2012 عمولات المبالغ الحولة من الحسابات العائدة لشركات الصرافة المفتوحة لدى مصرف سورية المركزي
القرار رقم 919/م ن/ب2 لعام 2012 تخصيص اعتماد إضافي للمصرف الزراعي التعاوني ( لصالح المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان المحبوبة للموسم 2012- 2013 )
القرار رقم 903/م ن/ب4 لعام 2012 الموافقة على فتح حساب جار لشركات الحوالات المالية الداخلية بالليرة السورية لدى مصرف سورية المركزي
القرار رقم 902/م ن/ب4 لعام 2012 ديون تتطلب اهتماماً خاصاً
القرار رقم 901/م ن/ب4 لعام 2012 اعتماد التعليمات التنفيذية للشيكات المصدقة
القرار رقم 899/م ن/ب4 لعام 2012 استمرار العمل بالحدود القصوى للتركزات الائتمانية المحددة بالقرار 751
القرار رقم 898/م ن/ب4 لعام 2012 تعليق العمل بالمادة رقم /6/ من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /5938/ تاريخ 02/05/2011 والتي تنص:" في حال تكوين حساب الاحتياطي بالبنكنوت الأجنبي يحسم من المبالغ المدفوعة بالحساب نسبة واحد بالألف"
القرار رقم 882/م ن/ب4 لعام 2012 الموافقة على مساهمة بنك البركة – سورية في تأسيس شركة محدودة المسؤولية غايتها العمل في مجال التطوير العقاري بموجب أحكام القانون رقم 15 لعام 2008 بمبلغ /35/ مليون ليرة سورية
القرار رقم 888/م ن/ب1 لعام 2012 يسمح لكوى المصارف المرخصة المتواجدة في المراكز الحدودية والمطارات بتبديل الأوراق النقدية السورية المتبقية مع المسافرين غير السوريين إلى عملات أجنبية وبما لا يتجاوز 200,000 ليرة سورية
القرار رقم 873/م ن/ب1 لعام 2012 حيازة العملات الأجنبية: يسمح بحيازة جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها،....إدخال وإخراج الليرات السورية
تعديل القرار ( المرفق رقم 2 ) : السماح للمغادرين السوريين ومن في حكمهم وغير السوريين المقيمين بإخراج مبلغ لا يتجاوز خمسون ألف ليرة سورية
القرار رقم 850/م ن/ب4 لعام 2012 الموافقة على افتتاح الفرع الثاني للمؤسسة الوطنية للتمويل الصغير المساهمة السورية المغفلة الخاصة الكائن في محافظة اللاذقية – الكورنيش الغربي – حي الكاملية
القرار رقم 847/م ن/ب1 لعام 2012 نظام إصدار شهادات الإيداع
القرار رقم 837/م ن/ب4 لعام 2012 الموافقة على افتتاح فرع لمصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر الكائن في محافظة ريف دمشق - جرمانا
القرار رقم 829/م ن/ب4 لعام 2012 الموافقة على افتتاح فرع للمؤسسة الوطنية للتمويل الصغير المساهمة السورية المغفلة الخاصة في دمشق
القرار رقم 818/م ن/ب4 لعام 2012 تحديد معدلات الفائدة الدائنة
القرار رقم 816/م ن/ب1 لعام 2012 السماح للمقيمين وغير المقيمين بفتح حسابات بالعملات الأجنبية لدى أي من المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ، وتغذيتها بجميع وسائل الدفع بالعملات الأجنبية
القرار رقم 812/م ن/ب4 لعام 2012 حول توظيف فائض القطع الأجنبي لدى المصارف
القرار رقم 811/م ن/ب1 لعام 2012 حول تعديل نسبة مراكز القطع التشغيلية الصافية المدينة أو الدائنة
القرار رقم 817/م ن/ب4 لعام 2012 إنهاء العمل بالمواد ذوات الأرقام (1 – 2 – 4) من قرار مجلس النقد والتسليف رقم 791/م ن/ب4 تاريخ 23/11/2011 (المتعلق بالتزام مؤسسات الصرافة العاملة بإجراء جميع عمليات القطع الأجنبي المنفذة لديها ضمن الهامش المحدد في النشرات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ وتوقيت تنفيذ العملية)
القرار رقم 800/م ن/ب1 لعام 2011 حول مراكز القطع
القرار رقم 799/م ن/ب4 لعام 2011 القواعد الواجب الالتزام بها أثناء إبرام اتفاقية التسهيلات الائتمانية
القرار رقم 770/م ن/ب4 لعام 2011 الموافقة على تعديل المادة الأولى من قرار مجلس النقد والتسليف رقم (684/م ن/ب4) تاريخ 12/7/2010 لتصبح على النحو التالي:
القرار رقم 769/م ن/ب4 لعام 2011 يسمح للمصارف وشركات الصرافة (دون المكاتب) بتحويل ما يعادل قيمة القطع الأجنبي بنكنوت المستلم من المقيمين وغير المقيمين إلى الخارج وبما لا يتعارض مع أحكام المرسوم التشريعي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم /33/ لعام 2005 وتعديلاته
القرار رقم 768/م ن/ب4 لعام 2011 الحد الأعلى لعمولة الحوالات الصادرة خارج سورية
القرار رقم 767/م ن/ب4 لعام 2011 الزام مؤسسات ومصارف التمويل الصغير العاملة في الجمهورية العربية السورية بتكوين احتياطي إلزامي نقدي لدى مصرف سورية المركزي بنسبة لا تقل عن 5% من مجموع الودائع تحت الطلب وودائع التوفير والودائع لأجل - مرفق 1 - مرفق 2
القرار رقم 762/م ن/ب4 لعام 2011 السماح للمصارف وشركات الصرافة (دون المكاتب) ببيع القطع الأجنبي - حوالة لغير السوريين استناداً إلى نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ البيع - مرفق1 - مرفق2
القرار رقم 763/م ن/ب4 لعام 2011 تعريفات تستخدم بالقرارت المتعلقة بتنظيم التعامل بالقطع الاجنبي
القرار رقم 756/م ن/ب4 لعام 2011 تقديم تسهيلات مقايضة العملات (تسليم الليرة السورية مقابل استلام الدولار الأمريكي أو اليورو) للمصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي بغرض تلبية احتياجات هذه المصارف من السيولة بالليرة السورية مع المصرف المركزي وبالعكس مرفق 1 - مرفق 2 - مرفق 3 -
القرار رقم 751/م ن/ب4 لعام 2011 تعديل القرار 501
القرار رقم 744/م ن/ب4 لعام 2011 يسمح للمصارف ومؤسسات الصرافة المرخصّة ببيع المواطنين السوريين (ومن في حكمهم) العملات الأجنبية اللازمة لتغذية حساب بطاقة أو بطاقات دفع عالمية مقابل تسديد القيمة المقابلة بالليرات السورية وفق الحدود والضوابط المحددة
القرار رقم 666 لعام 2010 تخفيض متطلبات الاحتياطي الالزامي على جزء الودائع الموجبة لتمويل غايات المشاريع "االصغيرة والمتوسطة والسياحية و الخضراء والصناعية وذوي الاحتياجات الخاصة.
مرفق 1 - مرفق 2 - مرفق 3
القرار رقم 536/م ن/ب4 لعام 2009 السماح للمؤسسات المرخصة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /15/ عام 2007 وتعديلاته بالاقتراض من الخارج لتمويل نشاطاتها في الجمهورية العربية السورية
القرار رقم 512/م ن/ب4 لعام 2009 اعتماد التعليمات الخاصة لفتح مكاتب التمثيل العائدة للمصارف والمؤسسات المالية
القرار رقم 502/م ن/ب4 لعام 2009 إضافة التعديلات التالية على قرار مجلس النقد والتسليف رقم 389/م.ن/ب4 تاريخ 5/5/2008 وتعديلاته الخاص بنسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع
القرار رقم 460/م ن/ب1 لعام 2009 شروط تمويل المصارف بالليرات السورية
القرار رقم 461/م ن/ب4 لعام 2009 تعديل القرار 395
القرار رقم 395/م ن/ب4 لعام 2008 الحد الأقصى للتسليفات - مرفق 1 - مرفق 2

مما سبق نلاحظ أن مصرف سورية المركزي قد ساهم وعلى أكثر من صعيد في تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار وذلك من خلال تحفيز القطاع المصرفي على التوسع في منح التمويل للمشاريع الاستثمارية سواءً بالليرة السورية أم بالقطع الأجنبي، هذا إلى جانب تخفيف قيود القطع الأجنبي إلى أدنى الحدود وتحرير معاملات الحساب الجاري.