ماهي الالتزامات المترتبة على المستثمر بعد حصوله على إجازة الاستثمار وفق أحكام القانون 18 لعام 2021؟

يلتزم المستثمر بالآتي:

  1. إعلام الهيئة في حال التنازل للغير عن حصة تساوي أو تتجاوز 10% عشرة بالمائة من رأس مال المشروع، أما في حال كان القانون الناظم للعمل في القطاع الذي يقع ضمنه المشروع ينص على ضوابط خاصة للتنازل عن الملكية، فيخضع التنازل في هذه الحالة لأحكام القانون الخاص ذي الصلة، وفي حال كانت الشركة مدرجة ضمن سوق دمشق للأوراق المالية فيخضع التنازل في هذه الحالة لأحكام القانون الناظم لعمل السوق، وفي جميع الأحوال تتم واقعة التنازل أمام ممثل الجهة المعنية بالتنازل في مركز خدمات المستثمرين.
  2. إعلام الهيئة خطياً بتاريخ بدء الإنتاج أو الاستثمار الفعلي للمشروع حسب الحال، إضافة إلى التكاليف الاستثمارية الفعلية خلال مدة عشرة أيام من تاريخ البدء الفعلي للاستثمار.
  3. التأمين على المشروع لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية، وتقديم وثيقة للهيئة تشعر بالتأمين على المشروع لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية وفق أنواع التأمين الآتية:” تأمين بحري- تأمين هندسي- تأمين حريق- تأمين صحي للعمال- تأمين مسؤولية مدنية” وذلك وفق الضوابط التي تضعها هيئة الإشراف على التأمين والآلية الواردة في دليل الإجراءات.

ويكون التأمين حصراً لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين،في الحالتين الآتيتين:

  • تملك أي جهة عامة حصة في المشروع، مهما بلغت.
  • أن يكون المشروع قد تم تأسيسه لتسويق كامل منتجاته للقطاع العام.

4. مسك حسابات للمشروع وفق المعايير المحاسبية الدولية، وتزويد وزارة المالية بنسخة من البيانات المالية الختامية بعد اعتمادها من مدقق حسابات خارجي معتمد.

5.مسك سجل خاص تدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بأموال المشروع التي تتمتع بموجب أحكام القانون بإعفاءات أو مزايا أو تسهيلات، وكذلك حركة هذه الأموال والتصرفات الطارئة عليها، ويكون معداً لاطلاع الجهات المختصة.