صدر القرار رقم (1113) لعام 2020، والذي حدد أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع وأنظمة الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع، حسب المصدر، والتكنولوجيا المستخدمة-والتي تقوم بشرائها شركات الكهرباء بالمحافظات استناداً لأحكام المادة /28/ من قانون الكهرباء رقم /32/ لعام 2010 وفق الآتي:
- سعر الكهرباء المنتجة من اللواقط الشمسية: 7 سنت يورو / ك.و.س
- سعر الكهرباء المنتجة من العنفات الريحية: 6 سنت يورو / ك.و.س
- سعر الكهرباء المنتجة من المشاريع الهجينة الريحية-الشمسية: 6.5 سنت يورو / ك.و.س (على ألا تقل الاستطاعة الاجمالية للواقط الكهروضوئية عن 25% من الاستطاعة الاجمالية للمشروع.
- سعر الكهرباء المنتجة من غاز مكبات القمامة (المطامر): 5.7 سنت يورو / ك.و.س
- سعر الكهرباء المنتجة من الكتلة الحيوية (عن طريق الحرق أو التحلل الكيميائي أو الغاز الحيوي: 10 سنت يورو / ك.و.س
- سعر الكهرباء المنتجة من العنفات الكهرومائية: 6 سنت يورو / ك.و.س
– تطبق الأسعار أعلاه خلال فترة سريان اتفاقية شراء الكهرباء التي تبرم بين المرخص له والشركات العامة للكهرباء في المحافظات.
- يحدد سقف الاستطاعة المركبة للمشروع الذي تطبق عليه احكام هذا القرار بـ 10000 ك.و
– يتم تطبيق الأسعار الواردة في حال شراء الكهرباء من كافة القطاعات (العام والمشترك والخاص) المرخص لهم في إقامة مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة بغرض بيعها إلى إحدى الشركات العامة للكهرباء في المحافظات على الا تقل استطاعة المشروع الواحد عن (100) ك.و، أما المشترك بالطاقة الكهربائية الذي يرغب بإقامة مشروع لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة داخل العقار المخصص لاشتراكه يتم الترخيص للمشروع وفق الفقرة (أ) من المادة (28) من قانون الكهرباء حصراً، أي شراء كمية الكهرباء الصافية المحقونة بشبكة التوزيع الفائضة عن استهلاك المشترك بالأسعار المحددة في المادة (1) من هذا القرار على ألا تقل استطاعة المشروع عن 20 ك.و ولا تزيد عن 80% من استطاعة الاشتراك
– يتم محاسبة المشتركين المرخص لهم وفق الفقرة أ من المادة 28 من قانون الكهرباء حسب الآتي:
- إذا كان استجرار المشترك من الشبكة خلال أي دورة تزيد عن الكهرباء المحقونة فيها ممن قبله تصدر الفاتورة بكمية وقيمة الفرق فقط، وحسب صفة الاستهلاك والتعرفة المعتمدة.
- إذا كانت الكهرباء المحقونة من قبل المشترك في الشبكة خلال أي دورة تزيد عن الكهرباء المستجرة من قبله فيسدد له قيمة الفرق وفق الأسعار الواردة في هذا القرار.
– تحتسب قيمة الكهرباء الصافية المحقونة في الشبكة العامة للتوزيع على أساس الأسعار المحددة أعلاه بعملة اليورو ويتم التسديد بالليرة السورية وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي بتاريخ الاستحقاق.
– تطبق الأسعار المحددة في هذا القرار على كافة اتفاقيات شراء الكهرباء التي تبرم خلال الفترة الممتدة من تاريخ نفاذ هذا القرار ولغاية 31/12/2021