الحوافز الجمركية
الحوافز الضريبية
الحوافزغير الضريبية
تستفيد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار والمذكورة في المادة /21/ من القانون من حوافز “غير ضريبية”، تصدر بقرار من المجلس، بهدف دعم قطاع محدد أو نشاط محدد، على الشكل الآتي:
يلتزم المستثمر بالآتي:
ويكون التأمين حصراً لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين،في الحالتين الآتيتين:
4. مسك حسابات للمشروع وفق المعايير المحاسبية الدولية، وتزويد وزارة المالية بنسخة من البيانات المالية الختامية بعد اعتمادها من مدقق حسابات خارجي معتمد.
5.مسك سجل خاص تدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بأموال المشروع التي تتمتع بموجب أحكام القانون بإعفاءات أو مزايا أو تسهيلات، وكذلك حركة هذه الأموال والتصرفات الطارئة عليها، ويكون معداً لاطلاع الجهات المختصة.
هناك مجموعة من المبادئ العامة للاستثمار المحلي والأجنبي تحكم الاستثمار في الجمهورية العربية السورية:
تتمتع المشاريع في القطاعات الآتية بالحوافز والإعفاءات والمزايا والضمانات المنصوص عليها في القانون وهي قطاع الزراعة – قطاع الصناعة- قطاع الاتصالات والتقانة -قطاع البيئة- قطاع الخدمات- قطاع الكهرباء- قطاع النفط والثروة المعدنية- قطاع الإسكان والتطوير العقاري- قطاع السياحة – قطاع الصحة
يتم تحديد الأنشطة التي تنضوي ضمن القطاعات الواردة وفقاً لأدلة الإجراءات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة المقرة من قبل المجلس.
يستفيد من أحكام القانون، الحاصل على إجازة الاستثمار من الفئات الآتية:
ألغى قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 ولكن بالمقابل حافظ على استمرارية أي مشروع قائم أو قيد التنفيذ أُحدث وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 أو القانون رقم /10/ لعام 1991 أو أحكام قرارات المجلس الأعلى للسياحة، بالاستفادة من المزايا والحوافز والتخفيضات التي منحت له وبالشروط الواردة فيه.