صدرت عدة قرارات لتحفيز الاستثمار السياحي وتقديم التسهيلات والإعفاءات لأصحاب المشاريع والمنشآت السياحية:
- قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /186/ لعام 1985 يتضمن عدد من التسهيلات وخاصة لمنشآت المبيت من سوية 4-5- نجوم، أهمها:
- الاعفاء من الرسوم المالية والبلدية المتوجبة على ترخيص واشادة المنشآت السياحية.
- الاعفاء الضريبي لمدة سبع سنوات من تاريخ بدء الاستثمار على ضريبة الدخل والأرباح.
- السماح باستيراد المواد اللازمة لإشادة وتجهيز وتأثيث وتشغيل المنشآت السياحية مع اعفائها من الرسوم الجمركية على الاستيراد.
- قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /148/ تاريخ 30/10/2006 الخاص بإعفاء عقود الاستثمار من رسم الطابع.
- قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /358/ لعام 2011 المتضمن تأجيل سداد جميع الالتزامات المالية المترتبة على المنشآت السياحية لقاء استهلاكها للطاقة الكهربائية وتقسيطها على فترات مناسبة دون ترتب اية فوائد وتمديد العمل به بعدة
قرارات لاحقة…
- قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 359 لعام 2011، الخاص بتكليف الفنادق والنزل التراثية برسم مسكر وخدمات وفق السوية التأهيلية أو التصنيفية المفروضة على هذه الفنادق والنزل التراثية المؤهلة أو المصنفة بسوية نجمتين وذلك مهما
كانت سويتها التأهيلية والتصنيفية الصادرة عن وزارة السياحة اعتبارا من 1/1/2012.
- قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 364 لعام 2012، الخاص بالسماح للمستثمرين الذين أتموا تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية ( وفق صيغة الـ BOT) بمدة تقل عن مدة التنفيذ الفعلية المذكورة في العقد باستثمار هذه المشاريع دون تسديد بدلات
استثمار للجهة المالكة للفترة المتبقية من مدة التنفيذ وفق العقد.
- قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 365 لعام 2012، الخاص بتعديل النسب المعتمدة للتأمينات النهائية للمشاريع خلال فترة الانشاء والتجهيز وخلال فترة الاستثمار وتحريرها على دفعات.
- قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 366 لعام 2012، الخاص بتعديل القرار/304/ المتضمن شروط التعاقد مع شركات الادارة الفندقية، ومنح المستثمر فرصة للتعاقد بعد انجاز المشروع.
- قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 374 لعام 2012، اعفاء المستثمرين من أقساط بدل الاستثمار خلال فترة الأحداث الراهنة للمشاريع الواقعة في المناطق الساخنة و50% للمشاريع الأخرى.
- المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2012، والمرسوم التشريعي رقم /52/ لعام 2012 والمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 2013، المتعلقين بإعادة جدولة القروض الممنوحة للمشاريع السياحية.
- قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 5005/1 لعام 2016 المتضمن التوصية بتكليف وزارة الكهرباء بدراسة تنفيذ مخارج منفصلة للمنشآت السياحية لتزويدها بالكهرباء بشكل منفصل.
- تخفيض رسم الانفاق الاستهلاكي للمنشآت السياحية، حسب السوية التأهيلية للمنشأة، 10% لمنشآت الخمس نجوم وأربع نجوم، 5% لمنشآت النجمتان وثلاث نجوم. (المرسوم/11/)
- التكليف الضريبي للمنشآت السياحية على أساس الضريبة المقطوعة بنسبة 2,5 % من الايرادات.
- قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 352 تاريخ 24/11/2011 بخصوص جعل رسم مقابل التحسين على عاتق الجهة المالكة للعقارات (المواقع المطروحة للاستثمار السياحي والعائدة بملكيتها للجهات العامة).
- قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 127 لعام 2020 الخاص بمعايير تصنيف منشآت المبيت السياحية.
-
قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /451/ لعام 2020 المتضمن رفع نسبة المجمعات التجارية ضمن المنشآت السياحية إلى 30% من مجموع المساحات الطابقية.
-
قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /452/ لعام 2020 الخاص بالنظام العمراني للمشاريع والمجمعات السياحية خارج المخطط التنظيمي حيث تم زيادة عامل الاستثمار بما يحقق الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع.
- قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /448/ تاريخ 5/1/2020 المتضمن تكليف وزارة السياحة بتشكيل لجنة مشتركة برئاستها تضم في عضويتها ممثلين عن كل من (وزارة المالية- وزارة العدل – وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية – مصرف سورية
المركزي) مهمتها إعادة صياغة قراري المجلس الأعلى للسياحة رقم /321/ لعام 2010 و/357/ لعام 2011 بما يحقق إمكانية منح التمويل اللازم لمشاريع الاستثمار السياحي وفق صيغة الـ O.T وبما يضمن حقوق الجهة المالكة والمصرف المقرض,
ورفع نتائج أعمالها إلى المجلس الأعلى.
- تمت مراسلة وزارة المالية بموجب كتابنا رقم1583 تاريخ 24/3/2019 لضرورة اعتبار المشاريع السياحية مشاريع انتاجية وضرورة إقرار آليات قروض ميسرة لهذه المشاريع.
- تمت مراسلة حاكم مصرف سورية المركزي بموجب كتابنا رقم 1582 تاريخ 24/3/2019للحظ المنشآت المتضررة والمتعثرة والتي وصلت نسبة الإنجاز فيها أكثر من 80% ضمن مسودة التشريع التي يتم العمل عليها حالياً لتعديل القانون /26/ لعام
2015 من حيث وضع ضوابط لدفعات حسن النية وفترات السماح وفق وضع كل مشروع ونسب الانجاز ومنح قروض متممة لاستكمال انجاز المشاريع التي وصلت نسب انجازها أكثر من 80%.
- تمت مراسلة وزارة المالية بموجب كتابنا رقم 3176 تاريخ 9/6/2019 للدعوة لاجتماع مع مدراء المصارف العامة لمناقشة شروط منح قروض الترميم والاكساء للمشاريع المتضررة والقروض المتممة وكذلك منح المشاريع السياحية تسهيلات بشروط
الإقراض أسوة بالمشاريع الصناعية.
مما سبق نلاحظ أن مصرف سورية المركزي قد ساهم وعلى أكثر من صعيد في تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار وذلك من خلال تحفيز القطاع المصرفي على التوسع في منح التمويل للمشاريع الاستثمارية سواءً بالليرة السورية
أم بالقطع الأجنبي، هذا إلى جانب تخفيف قيود القطع الأجنبي إلى أدنى الحدود وتحرير معاملات الحساب الجاري.
- القانون رقم /33/ لعام 2012 المتضمن إحداث المحاكم التجارية (بداية – استئناف) وذلك في مختلف المحافظات ليبلغ عدد محاكم البداية )70( محكمةً و)15( محكمة استئنافٍ.
- المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2011 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الإنفاق الاستهلاكي وقانون الضريبة على الدخل.
- المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2011 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون رسم الطابع وإعفاء بعض معاملات البنوك الإسلامية من الرسوم.
- قانون الشركات رقم /29/ لعام 2011 .
- القانون رقم /17/ لعام 2010 الخاص بتنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص والتعاوني والشركات العربية والاتحادية والأجنبية.
- القانون رقم /18/ تاريخ 9/6/2010 الخاص بقانون الاتصالات.
- القانون رقم /26/ تاريخ 24/6/2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني.
- قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم /7/ لعام 2008.
- قرار وزارة المالية رقم /2428/عام 2006 المتضمن إحداث قسم جديد لخدمات كبار دافعي الضرائب هو “قسم كبار المكلفين” .
- المرسوم رقم /51/ لعام 2006 المتضمن تعديل قانون ضريبة الدخل ويهدف إلى تخفيض معدلات ضريبة الدخل إلى مستوياتٍ مشجعةٍ.
- إنشاء محكمة بداية مدنية عام 2004 في كل المحافظات مهمتها: النظر في الدعاوى المتعلقة بالنزاعات الناشئة عن قانون الاستثمار (وقد تم التوجيه لهذه المحاكم بأن تفصل بالدعاوى من غير تأخير) .
- قانون حماية المنتج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسة الضارة في التجارة الدولية.
- قانون حماية العلامة الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية.
- الانضمام إلى معاهدة لاهاي بشأن التسجيل الدولي للنماذج الصناعية.
وقد تم القيام بإصلاحات في مجال تحرير التجارة وتشجيع الصادرات كان أهمها:
- تأسيس المجلس الأعلى للتصدير.
- إحداث هيئة تنمية وترويج الصادرات.
- إحداث صندوق تنمية الصادرات.
- تأسيس اتحاد المصدرين.
- إلغاء الحصر والعمولة على جميع المستوردات للمؤسسات الحكومية الحصرية (ما عدا السيارات والإطارات).
- القرار رقم 49/ م.و لعام 2009 والمتضمن إلزامية التأمين على المنشآت الصناعية والمدارس والمشافي والمخابز اتجاه أخطار الحريق والزلازل والمسؤولية المدنية إضافة إلى تأمين الحوادث الشخصية والتأمين الصحي لطلاب المدارس والجامعات.
- القرار رقم 2590 لعام 2009 الصادر عن وزارة الاقتصاد و التجارة حول (الفريونات) الممنوع استيرادها .
- النظام الوطني لإدارة نفايات الرعاية الصحية لعام 2011 .
- القرار رقم 4078/1 لعام 2012 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء حول عائدات الكربون من المشاريع الوطنية لآلية التنمية النظيفة .
- القرار رقم 1307 لعام 2013 الصادر عن وزارة الدولة لشؤون البيئة حول منح موافقات الاستيراد و التصدير الخاصة بتجارة أنواع الكائنات الحية المدرجة على ملاحق الاتفاقية الدولية لتنظيم الاتجار بالكائنات الحية النباتية و الحيوانية
و المهددة بالانقراض / CITES .
- التعليمات التنفيذية لإجراءات تقويم الأثر البيئي المعدلة بالقرار 818 لعام 2013 .
- تعميم إلى مديريات البيئة في المحافظات لعام2013 بهدف تسهيل إجراءات الحصول على الموافقة البيئية الخاصة بإجازات الاستيراد للمواد الكيميائية .