القرارات الصادرة لدعم الاستثمار في الكهرباء

مجموعةً من القوانين والتعليمات التنفيذية والأنظمة والبيانات والقرارات الناظمة لعمل الوزارة والمتعلقة بتشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء و الطاقة، نذكر منها ما يلي:

  1. قانون الكهرباء رقم /32/ تاريخ 14/11/2010.
  2. رقم / 3381/ لعام 2011 المتضمن نظام منح رخص وتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء
  3. رقم /3722/ لعام 2012 المتضمن إبرام اتفاقيات شراء وبيع الكهرباء .
  4. رقم /16202/ لعام 2011 المتضمن الأسعار التشجيعية للطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة
  5. قرار وزارة الكهرباء رقم / 722/ تاريخ 21/7/2013 المتضمن نظام استثمار الكهرباء بالمؤسسة العامة لنقل الكهرباء.
  6. قرار وزارة الكهرباء رقم / 1091/ تاريخ 30/9/2013 المتضمن الدليل الإجرائي لمنح الرخص والتصاريح.

القرارات الصادرة لدعم الاستثمار السياحي

صدرت عدة قرارات لتحفيز الاستثمار السياحي وتقديم التسهيلات والإعفاءات لأصحاب المشاريع والمنشآت السياحية:

  • قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /186/ لعام 1985 يتضمن عدد من التسهيلات وخاصة لمنشآت المبيت من سوية 4-5- نجوم، أهمها:
    • الاعفاء من الرسوم المالية والبلدية المتوجبة على ترخيص واشادة المنشآت السياحية.
    • الاعفاء الضريبي لمدة سبع سنوات من تاريخ بدء الاستثمار على ضريبة الدخل والأرباح.
    • السماح باستيراد المواد اللازمة لإشادة وتجهيز وتأثيث وتشغيل المنشآت السياحية مع اعفائها من الرسوم الجمركية على الاستيراد.
  • قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /148/ تاريخ 30/10/2006 الخاص بإعفاء عقود الاستثمار من رسم الطابع.
  • قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /358/ لعام 2011 المتضمن تأجيل سداد جميع الالتزامات المالية المترتبة على المنشآت السياحية لقاء استهلاكها للطاقة الكهربائية وتقسيطها على فترات مناسبة دون ترتب اية فوائد وتمديد العمل به بعدة
    قرارات لاحقة…
  • قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 359 لعام 2011، الخاص بتكليف الفنادق والنزل التراثية برسم مسكر وخدمات وفق السوية التأهيلية أو التصنيفية المفروضة على هذه الفنادق والنزل التراثية المؤهلة أو المصنفة بسوية نجمتين وذلك مهما
    كانت سويتها التأهيلية والتصنيفية الصادرة عن وزارة السياحة اعتبارا من 1/1/2012.
  • قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 364 لعام 2012، الخاص بالسماح للمستثمرين الذين أتموا تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية ( وفق صيغة الـ BOT) بمدة تقل عن مدة التنفيذ الفعلية المذكورة في العقد باستثمار هذه المشاريع دون تسديد بدلات
    استثمار للجهة المالكة للفترة المتبقية من مدة التنفيذ وفق العقد.
  • قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 365 لعام 2012، الخاص بتعديل النسب المعتمدة للتأمينات النهائية للمشاريع خلال فترة الانشاء والتجهيز وخلال فترة الاستثمار وتحريرها على دفعات.
  • قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 366 لعام 2012، الخاص بتعديل القرار/304/ المتضمن شروط التعاقد مع شركات الادارة الفندقية، ومنح المستثمر فرصة للتعاقد بعد انجاز المشروع.
  • قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 374 لعام 2012، اعفاء المستثمرين من أقساط بدل الاستثمار خلال فترة الأحداث الراهنة للمشاريع الواقعة في المناطق الساخنة و50% للمشاريع الأخرى.
  • المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2012، والمرسوم التشريعي رقم /52/ لعام 2012 والمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 2013، المتعلقين بإعادة جدولة القروض الممنوحة للمشاريع السياحية.
  • قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 5005/1 لعام 2016 المتضمن التوصية بتكليف وزارة الكهرباء بدراسة تنفيذ مخارج منفصلة للمنشآت السياحية لتزويدها بالكهرباء بشكل منفصل.
  • تخفيض رسم الانفاق الاستهلاكي للمنشآت السياحية، حسب السوية التأهيلية للمنشأة، 10% لمنشآت الخمس نجوم وأربع نجوم، 5% لمنشآت النجمتان وثلاث نجوم. (المرسوم/11/)
  • التكليف الضريبي للمنشآت السياحية على أساس الضريبة المقطوعة بنسبة 2,5 % من الايرادات.
  • قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 352 تاريخ 24/11/2011 بخصوص جعل رسم مقابل التحسين على عاتق الجهة المالكة للعقارات (المواقع المطروحة للاستثمار السياحي والعائدة بملكيتها للجهات العامة).
  • قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 127 لعام 2020 الخاص بمعايير تصنيف منشآت المبيت السياحية.
  • قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /451/ لعام 2020 المتضمن رفع نسبة المجمعات التجارية ضمن المنشآت السياحية إلى 30% من مجموع المساحات الطابقية.
  • قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /452/ لعام 2020 الخاص بالنظام العمراني للمشاريع والمجمعات السياحية خارج المخطط التنظيمي حيث تم زيادة عامل الاستثمار بما يحقق الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع.
  • قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /448/ تاريخ 5/1/2020 المتضمن تكليف وزارة السياحة بتشكيل لجنة مشتركة برئاستها تضم في عضويتها ممثلين عن كل من (وزارة المالية- وزارة العدل – وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية – مصرف سورية
    المركزي) مهمتها إعادة صياغة قراري المجلس الأعلى للسياحة رقم /321/ لعام 2010 و/357/ لعام 2011 بما يحقق إمكانية منح التمويل اللازم لمشاريع الاستثمار السياحي وفق صيغة الـ O.T  وبما يضمن حقوق الجهة المالكة والمصرف المقرض,
    ورفع نتائج أعمالها إلى المجلس الأعلى.
  • تمت مراسلة وزارة المالية بموجب كتابنا رقم1583 تاريخ 24/3/2019 لضرورة اعتبار المشاريع السياحية مشاريع انتاجية وضرورة إقرار آليات قروض ميسرة لهذه المشاريع.
  • تمت مراسلة حاكم مصرف سورية المركزي بموجب كتابنا رقم 1582 تاريخ 24/3/2019للحظ المنشآت المتضررة والمتعثرة والتي وصلت نسبة الإنجاز فيها أكثر من 80% ضمن مسودة التشريع التي يتم العمل عليها حالياً لتعديل القانون /26/ لعام
    2015 من حيث وضع ضوابط لدفعات حسن النية وفترات السماح وفق وضع كل مشروع ونسب الانجاز ومنح قروض متممة لاستكمال انجاز المشاريع التي وصلت نسب انجازها أكثر من 80%.
  • تمت مراسلة وزارة المالية بموجب كتابنا رقم 3176 تاريخ 9/6/2019 للدعوة لاجتماع مع مدراء المصارف العامة لمناقشة شروط منح قروض الترميم والاكساء للمشاريع المتضررة والقروض المتممة وكذلك منح المشاريع السياحية تسهيلات بشروط
    الإقراض أسوة بالمشاريع الصناعية.

قرارات مجلس النقد والتسليف

القرار رقم 1041/م ن/ب4 تعديل الضوابط الخاصة بالحصول على التمويل والتسهيلات الائتمانية
القرار رقم 1051/م ن/ب4 لعام 2013 تعديل فقرات من قرار مجلس النقد والتسليف رقم ( 756/م ن / ب 4 ) تاريخ 27/7/2011 وفقرات من التعليمات التنفيذية الخاصة به
القرار رقم 963/م ن/ب4 لعام 2013 الضوابط الواجب الالتزام بها خلال المهلة لتطبيق عمل هيئات الرقابة الشرعية لدى المصارف
القرار رقم 939/م ن/ب4 لعام 2013 826 تعليمات بخصوص بعض أحكام القرار
القرار رقم 938/م ن/ب4 لعام 2013 معدلات الفائدة المرجحة للتسهيلات الممنوحة من المصارف العامة للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي
القرار رقم 936/م ن/ب4 لعام 2012 اعتماد نظام عمل هيئات الرقابة الشرعية لدى المصارف الإسلامية العاملة في الجمهورية العربية السورية
نظام عمل هيئات الرقابة الشرعية لدى المصارف الإسلامية .
القرار رقم 923/م ن/ب4 لعام 2012 عمولات المبالغ الحولة من الحسابات العائدة لشركات الصرافة المفتوحة لدى مصرف سورية المركزي
القرار رقم 919/م ن/ب2 لعام 2012 تخصيص اعتماد إضافي للمصرف الزراعي التعاوني ( لصالح المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان المحبوبة للموسم 2012- 2013 )
القرار رقم 903/م ن/ب4 لعام 2012 الموافقة على فتح حساب جار لشركات الحوالات المالية الداخلية بالليرة السورية لدى مصرف سورية المركزي
القرار رقم 902/م ن/ب4 لعام 2012 ديون تتطلب اهتماماً خاصاً
القرار رقم 901/م ن/ب4 لعام 2012 اعتماد التعليمات التنفيذية للشيكات المصدقة
القرار رقم 899/م ن/ب4 لعام 2012 استمرار العمل بالحدود القصوى للتركزات الائتمانية المحددة بالقرار 751

القرار رقم 898/م ن/ب4 لعام 2012 تعليق العمل بالمادة رقم /6/ من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /5938/ تاريخ 02/05/2011 والتي تنص:” في حال تكوين حساب الاحتياطي بالبنكنوت الأجنبي يحسم من المبالغ المدفوعة بالحساب نسبة واحد بالألف”

القرار رقم 882/م ن/ب4 لعام 2012 الموافقة على مساهمة بنك البركة – سورية في تأسيس شركة محدودة المسؤولية غايتها العمل في مجال التطوير العقاري بموجب أحكام القانون رقم 15 لعام 2008 بمبلغ /35/ مليون ليرة سورية
القرار رقم 888/م ن/ب1 لعام 2012 يسمح لكوى المصارف المرخصة المتواجدة في المراكز الحدودية والمطارات بتبديل الأوراق النقدية السورية المتبقية مع المسافرين غير السوريين إلى عملات أجنبية وبما لا يتجاوز 200,000 ليرة سورية
القرار رقم 873/م ن/ب1 لعام 2012 حيازة العملات الأجنبية: يسمح بحيازة جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها،….إدخال وإخراج الليرات السورية


تعديل القرار ( المرفق رقم 2 ) : السماح للمغادرين السوريين ومن في حكمهم وغير السوريين المقيمين بإخراج مبلغ لا يتجاوز خمسون ألف ليرة سورية
القرار رقم 850/م ن/ب4 لعام 2012 الموافقة على افتتاح الفرع الثاني للمؤسسة الوطنية للتمويل الصغير المساهمة السورية المغفلة الخاصة الكائن في محافظة اللاذقية – الكورنيش الغربي – حي الكاملية
القرار رقم 847/م ن/ب1 لعام 2012 نظام إصدار شهادات الإيداع
القرار رقم 837/م ن/ب4 لعام 2012 الموافقة على افتتاح فرع لمصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر الكائن في محافظة ريف دمشق – جرمانا
القرار رقم 829/م ن/ب4 لعام 2012 الموافقة على افتتاح فرع للمؤسسة الوطنية للتمويل الصغير المساهمة السورية المغفلة الخاصة في دمشق
القرار رقم 818/م ن/ب4 لعام 2012 تحديد معدلات الفائدة الدائنة
القرار رقم 816/م ن/ب1 لعام 2012 السماح للمقيمين وغير المقيمين بفتح حسابات بالعملات الأجنبية لدى أي من المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ، وتغذيتها بجميع وسائل الدفع بالعملات الأجنبية
القرار رقم 812/م ن/ب4 لعام 2012 حول توظيف فائض القطع الأجنبي لدى المصارف
القرار رقم 811/م ن/ب1 لعام 2012 حول تعديل نسبة مراكز القطع التشغيلية الصافية المدينة أو الدائنة
القرار رقم 817/م ن/ب4 لعام 2012 إنهاء العمل بالمواد ذوات الأرقام (1 – 2 – 4) من قرار مجلس النقد والتسليف رقم 791/م ن/ب4 تاريخ 23/11/2011 (المتعلق بالتزام مؤسسات الصرافة العاملة بإجراء جميع عمليات القطع الأجنبي المنفذة لديها ضمن الهامش المحدد في النشرات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ وتوقيت تنفيذ العملية)
القرار رقم 800/م ن/ب1 لعام 2011 حول مراكز القطع

القرار رقم 799/م ن/ب4 لعام 2011 القواعد الواجب الالتزام بها أثناء إبرام اتفاقية التسهيلات الائتمانية
القرار رقم 770/م ن/ب4 لعام 2011 الموافقة على تعديل المادة الأولى من قرار مجلس النقد والتسليف رقم (684/م ن/ب4) تاريخ 12/7/2010 لتصبح على النحو التالي:
القرار رقم 769/م ن/ب4 لعام 2011 يسمح للمصارف وشركات الصرافة (دون المكاتب) بتحويل ما يعادل قيمة القطع الأجنبي بنكنوت المستلم من المقيمين وغير المقيمين إلى الخارج وبما لا يتعارض مع أحكام المرسوم التشريعي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم /33/ لعام 2005 وتعديلاته
القرار رقم 768/م ن/ب4 لعام 2011
الحد الأعلى لعمولة الحوالات الصادرة خارج سورية

القرار رقم 767/م ن/ب4 لعام 2011 الزام مؤسسات ومصارف التمويل الصغير العاملة في الجمهورية العربية السورية بتكوين احتياطي إلزامي نقدي لدى مصرف سورية المركزي بنسبة لا تقل عن 5% من مجموع الودائع تحت الطلب وودائع التوفير
والودائع لأجل –

مرفق 1


مرفق 2

القرار رقم 762/م ن/ب4 لعام 2011 السماح للمصارف وشركات الصرافة (دون المكاتب) ببيع القطع الأجنبي – حوالة لغير السوريين استناداً إلى نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ البيع –

مرفق1


مرفق2
القرار رقم 763/م ن/ب4 لعام 2011
تعريفات تستخدم بالقرارت المتعلقة بتنظيم التعامل بالقطع الاجنبي

القرار رقم 756/م ن/ب4 لعام 2011 تقديم تسهيلات مقايضة العملات (تسليم الليرة السورية مقابل استلام الدولار الأمريكي أو اليورو) للمصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي بغرض تلبية احتياجات هذه المصارف من السيولة بالليرة السورية مع المصرف المركزي وبالعكس

مرفق 1


مرفق 2


مرفق 3
القرار رقم 751/م ن/ب4 لعام 2011
تعديل القرار 501

القرار رقم 744/م ن/ب4 لعام 2011
يسمح للمصارف ومؤسسات الصرافة المرخصّة ببيع المواطنين السوريين (ومن في حكمهم) العملات الأجنبية اللازمة لتغذية حساب بطاقة أو بطاقات دفع عالمية مقابل تسديد القيمة المقابلة بالليرات السورية وفق الحدود والضوابط المحددة
القرار رقم 666 لعام 2010 تخفيض متطلبات الاحتياطي الالزامي على جزء الودائع الموجبة لتمويل غايات المشاريع “االصغيرة والمتوسطة والسياحية و الخضراء والصناعية وذوي الاحتياجات الخاصة.


مرفق 1


مرفق 2


مرفق 3
القرار رقم 536/م ن/ب4 لعام 2009
السماح للمؤسسات المرخصة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /15/ عام 2007 وتعديلاته بالاقتراض من الخارج لتمويل نشاطاتها في الجمهورية العربية السورية
القرار رقم 512/م ن/ب4 لعام 2009
اعتماد التعليمات الخاصة لفتح مكاتب التمثيل العائدة للمصارف والمؤسسات المالية

القرار رقم 502/م ن/ب4 لعام 2009
إضافة التعديلات التالية على قرار مجلس النقد والتسليف رقم 389/م.ن/ب4 تاريخ 5/5/2008 وتعديلاته الخاص بنسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع

القرار رقم 460/م ن/ب1 لعام 2009
شروط تمويل المصارف بالليرات السورية
القرار رقم 461/م ن/ب4 لعام 2009
تعديل القرار 395
القرار رقم 395/م ن/ب4 لعام 2008 الحد الأقصى للتسليفات –

مرفق 1


مرفق 2

مما سبق نلاحظ أن مصرف سورية المركزي قد ساهم وعلى أكثر من صعيد في تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار وذلك من خلال تحفيز القطاع المصرفي على التوسع في منح التمويل للمشاريع الاستثمارية سواءً بالليرة السورية
أم بالقطع الأجنبي، هذا إلى جانب تخفيف قيود القطع الأجنبي إلى أدنى الحدود وتحرير معاملات الحساب الجاري.

قرارات مصرف سورية المركزي لحماية القطاع المصرفي والمحافظة على الاستقرار المالي

فيما يخص القطع الأجنبي، وبالتالي زيادة قدرة المصارف على تمويل المستوردات
  1. القرار رقم 7/ م. ن تاريخ 17 /2/2019

    الذي تم بموجبه رفع معدل الفائدة على الودائع لدى المصارف بالقطع الأجنبي بالدولار الأمريكي واليورو ليصبح بين (Libor+2%-Libor+1%) سنويا حسب الآجال على
    الودائع لأجل شريطة ألا يقل الفرق بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدده المصرف على هذه الودائع عن 1%، وذلك في سبيل تحقيق التوازن النقدي على القطع الأجنبي، والتشجيع على استقطاب
    الودائع بالقطع الأجنبي

  2. القرار رقم 292/ل.إ تاريخ 10/3/2019،

    الذي يضمن تعديل المادة الأولى والفقرة رقم 1 من المادة الرابعة من القرار 1409/م.ن تاريخ 24/7/2016 بهدف مضاعفة قدرة المصارف على تمويل طلبات الاستيراد
    بالقطع الأجنبي خلال المرحلة الراهنة والمقبلة وفق القرار المذكور فقد تم رفع نسبة الاحتفاظ بمراكز القطع التشغيلية مدينة أو دائنة لكل مصرف مسموح له بالتعامل بالقطع الأجنبي إلى 2% بدلاً من 1%
    من مجموع عناصر الأموال الخاصة الأساسية الصافية مما يتيح للمصارف هامشا أكبر للاحتفاظ بالقطع الأجنبي، كما رفع القرار نسبة مبيعات القطع الأجنبي اليومية المسموح بها من 5 بالألف إلى 1% لتلبية
    طلبات التمويل بالقطع الأجنبي عن طريق المصارف العاملة، وذلك سعياً من مصرف سوريا المركزي لتأمين متطلبات تمويل مستوردات القطاع الخاص لا سيما خلال الفترة الحالية التي تشهد نشاطا في القطاعات كافة
    وبصورة خاصة القطاع الإنتاجي، وحرصاً على تلبية حاجة هذا القطاع من القطع الأجنبي لاستيراد مستلزمات الإنتاج الضرورية ودعم استمرارية العملية الإنتاجية

  3. القرار رقم 13 بتاريخ 1/4/2019

    المتضمن تحديد الخدمات المصرفية المقدمة ضمن المكاتب المصرفية المحدثة من قبل المصارف في المنافذ الحدودية الذي يتيح للقادمين إيداع أموالهم لدى المكاتب مع حرية
    التصرف بها سواء لتحويلها بين المصارف العاملة أو سحبها داخل سورية، وتعميم مصرف سورية المركزي إلى المصارف العاملة كافة لتسهيل تعاملات المواطنين لا سيما حرية عمليات إيداع الأموال وسحبها مع فوائدها
    بالعملة ذاتها، هذا مع أهمية قيام المواطنين بمراجعة مصرف سورية المركزي في حال وجود أي شكوى تتعلق بعملية الإيداع أو السحب سواء بالعملة المحلية أو بالعملة أو بالقطع الأجنبي.

فيما يخص الليرة السورية وبالتالي زيادة قدرة المصارف على منح التسهيلات والقروض

  1. إصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية

    في سبيل تعزيز قدرة المصارف على جذب أموال جديدة والتحكم بالعرض النقدي حيث تم العمل على مجموعة من الإصدارات منذ قرار مجلس النقد والتسليف رقم 185/م.ن
    تاريخ 9/12/2018 الخاص بنظام إصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية وتعليماته التنفيذية بالقرار 132 تاريخ 4/2/2019، التي وفرت استثمارا جيدا للمصارف في توظيف أموالها المتاحة للإقراض.

  2. وفق التوصية رقم 8685/1 تاريخ 20/6/2019،

    تم مناقشة إصدار الأوراق المالية (أذون وسندات) بالتعاون مع وزارة المالية حيث يسمح للمصارف الاكتتاب بها، ومن ثم تطرح للاكتتاب بما يساعد على تمويل
    جزء من فجوة الاحتياجات للتوجه مستقبلاً نحو المشاريع الاستثمارية.

على صعيد دعم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

  • تنفيذاً لتوصية اللجنة الاقتصادية رقم 3 تاريخ 26/1/2019

    ، تم وضع الاتفاق الإطاري لتحديد آلية الدفع والتسوية لصرف المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة بمقدار 20 مليار ليرة سورية لدعم
    أسعار الفائدة لمجموعة من البرامج بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمصارف العامة وبمشاركة وزارة المالية ومصرف سورية المركزي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي

أهم القوانين والتشريعات على صعيد السياسة النقدية والمالية

  1. القانون رقم /39/ لعام 2009 القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري وتهدف إلى تنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري وتنظيم سوق التمويل العقاري.
  2. المرسوم التشريعي رقم/60/ لعام 2007 المتضمن إحداث سوق الأوراق المالية الحكومية.
  3. المرسوم التشريعي رقم/55/ لعام 2006 المتضمن إحداث سوق دمشق للأوراق المالية.
  4. المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 2005 الذي سمح بإقامة المصارف الإسلامية في سورية.
  5. القانون رقم /28/ لعام2001 الخاص بإحداث المصارف الخاصة .
  6. القانون رقم /9/ تاريخ 23/2/2010 المتضمن إحداث شركة مساهمة باسم مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي في الصغر.
  7. القانون رقم /41/ لعام 2007 المتضمن إحداث هيئة عامة للضرائب والرسوم.

القوانين والقرارات الداعمة للمناخ الاستثماري

  1. القانون رقم /33/ لعام 2012 المتضمن إحداث المحاكم التجارية (بداية – استئناف) وذلك في مختلف المحافظات ليبلغ عدد محاكم البداية )70( محكمةً و)15( محكمة استئنافٍ.
  2. المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2011 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الإنفاق الاستهلاكي وقانون الضريبة على الدخل.
  3. المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2011 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون رسم الطابع وإعفاء بعض معاملات البنوك الإسلامية من الرسوم.
  4. قانون الشركات رقم /29/ لعام 2011 .
  5. القانون رقم /17/ لعام 2010 الخاص بتنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص والتعاوني والشركات العربية والاتحادية والأجنبية.
  6. القانون رقم /18/ تاريخ 9/6/2010 الخاص بقانون الاتصالات.
  7. القانون رقم /26/ تاريخ 24/6/2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني.
  8. قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم /7/ لعام 2008.
  9. قرار وزارة المالية رقم /2428/عام 2006 المتضمن إحداث قسم جديد لخدمات كبار دافعي الضرائب هو “قسم كبار المكلفين” .
  10. المرسوم رقم /51/ لعام 2006 المتضمن تعديل قانون ضريبة الدخل ويهدف إلى تخفيض معدلات ضريبة الدخل إلى مستوياتٍ مشجعةٍ.
  11. إنشاء محكمة بداية مدنية عام 2004 في كل المحافظات مهمتها: النظر في الدعاوى المتعلقة بالنزاعات الناشئة عن قانون الاستثمار (وقد تم التوجيه لهذه المحاكم بأن تفصل بالدعاوى من غير تأخير) .
  12. قانون حماية المنتج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسة الضارة في التجارة الدولية.
  13. قانون حماية العلامة الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية.
  14. الانضمام إلى معاهدة لاهاي بشأن التسجيل الدولي للنماذج الصناعية.

وقد تم القيام بإصلاحات في مجال تحرير التجارة وتشجيع الصادرات كان أهمها:

  1. تأسيس المجلس الأعلى للتصدير.
  2. إحداث هيئة تنمية وترويج الصادرات.
  3. إحداث صندوق تنمية الصادرات.
  4. تأسيس اتحاد المصدرين.
  5. إلغاء الحصر والعمولة على جميع المستوردات للمؤسسات الحكومية الحصرية (ما عدا السيارات والإطارات).
  6. القرار رقم 49/ م.و لعام 2009 والمتضمن إلزامية التأمين على المنشآت الصناعية والمدارس والمشافي والمخابز اتجاه أخطار الحريق والزلازل والمسؤولية المدنية إضافة إلى تأمين الحوادث الشخصية والتأمين الصحي لطلاب المدارس والجامعات.
  7. القرار رقم 2590 لعام 2009 الصادر عن وزارة الاقتصاد و التجارة حول (الفريونات) الممنوع استيرادها .
  8. النظام الوطني لإدارة نفايات الرعاية الصحية لعام 2011 .
  9. القرار رقم 4078/1 لعام 2012 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء حول عائدات الكربون من المشاريع الوطنية لآلية التنمية النظيفة .
  10. القرار رقم 1307 لعام 2013 الصادر عن وزارة الدولة لشؤون البيئة حول منح موافقات الاستيراد و التصدير الخاصة بتجارة أنواع الكائنات الحية المدرجة على ملاحق الاتفاقية الدولية لتنظيم الاتجار بالكائنات الحية النباتية و الحيوانية
    و المهددة بالانقراض / CITES .
  11. التعليمات التنفيذية لإجراءات تقويم الأثر البيئي المعدلة بالقرار 818 لعام 2013 .
  12. تعميم إلى مديريات البيئة في المحافظات لعام2013 بهدف تسهيل إجراءات الحصول على الموافقة البيئية الخاصة بإجازات الاستيراد للمواد الكيميائية .

قوانين الاستثمار في سورية

  1. القانون رقم /18/ لعام 2021 بخصوص الاستثمار في سورية
  2. المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار
  3. المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2007 المتضمن إحداث هيئة الاستثمار السورية.
  4. القرارات الناظمة لترخيص مشاريع قطاع النقل.
  5. نظام منح الاستثمارات للشركات النفطية المعتمد في وزارة النفط.
  6. المرسوم التشريعي رقم /81/ تاريخ 30/9/2010 المتضمن تأسيس شركة سورية مساهمة قابضة تملك أسهمها الدولة ، تسمى شركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة )السورية للاستثمار(.
  7. المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2010 الخاص بالسرية المصرفية .
  8. القانون رقم /4/ لعام 2009 قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة .
  9. القانون رقم /15/ لعام 2008 الخاص بالتطوير والاستثمار العقاري.
  10. المرسوم التشريعي رقم/61/ لعام 2007 المتضمن السماح للشركات بالاندماج لإعادة تقويم موجوداتها الثابتة. 
  11. قانون التجارة رقم /36/  لعام 2007.
  12. المرسوم رقم /43 / لعام 2005 الخاص بالاستثمار في قطاع التأمين والصحة والتعليم العالي.
  13. المرسوم التشريعي رقم/57/ لعام 2004 الخاص بإحداث المدن الصناعية.
  14. المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2003  الناظم للاستثمار في المناطق الحرة وتعديلاته.
  15. المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2001 القاضي بترخيص الجامعات الخاصة.
  16. قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /198/ لعام 1987 الخاص بالاستثمار السياحي.
  17. قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /186/ لعام 1985الخاص بالاستثمار السياحي (مع ملاحظة أن الإعفاءات الجمركية ، و الضريبية قد ألغيت وحل محلها المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006).
  18. المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام1971القاضي بإحداث المؤسسة العامة للمناطق الحرة .
  19. القانون رقم /24/ تاريخ 21/6/2010 المتضمن حماية الصناعة الناشئة.