اصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً بخصوص إصدار المصرف لنشرتين، الأولى باسم نشرة الحوالات والصرافة، والثانية باسم نشرة المصارف.
وتضمن القرار:
مادة (1): يصدر مصرف سورية المركزي/مديرية العمليات المصرفية، نشرة يومية باسم “نشرة الحوالات والصرافة” ونشرة يومية باسم “نشرة المصارف”.
مادة (2): تطبق “نشرة الحوالات والصرافة ” في الاستخدامات التالية:
1-شراء القطع الأجنبي نقداً من الأشخاص الطبيعيين، عن طريق شركات الصرافة والمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي.
2-شراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة للأشخاص الطبيعيين، والحوالات الواردة عبر شبكات التحويل العالمية.
3-تقييم البيانات المالية الدورية لشركات الصرافة المرخصة.
مادة (3) بخلاف ما ورد أعلاه من هذا القرار، تطبق القرارات ذات الصلة بحيث:
1-تحل نشرة “المصارف” محل نشرة “المصارف والصرافة”.
2-يحل “سعر تسليم الحوالات للشخصيات الاعتبارية “الواردة في نشرة المصارف محل “سعر تسليم الحوالات الشخصية” الوارد في نشرة المصارف والصرافة، ويطبق على شراء الحوالات الواردة للشخصيات الاعتبارية من الخارج غير المشمولة في الفقرة (2) من المادة 2 أعلاه.