- القانون رقم /39/ لعام 2009 القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري وتهدف إلى تنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري وتنظيم سوق التمويل العقاري.
- المرسوم التشريعي رقم/60/ لعام 2007 المتضمن إحداث سوق الأوراق المالية الحكومية.
- المرسوم التشريعي رقم/55/ لعام 2006 المتضمن إحداث سوق دمشق للأوراق المالية.
- المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 2005 الذي سمح بإقامة المصارف الإسلامية في سورية.
- القانون رقم /28/ لعام2001 الخاص بإحداث المصارف الخاصة .
- القانون رقم /9/ تاريخ 23/2/2010 المتضمن إحداث شركة مساهمة باسم مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي في الصغر.
- القانون رقم /41/ لعام 2007 المتضمن إحداث هيئة عامة للضرائب والرسوم.
فيما يخص القطع الأجنبي، وبالتالي زيادة قدرة المصارف على تمويل المستوردات
-
القرار رقم 7/ م. ن تاريخ 17 /2/2019
الذي تم بموجبه رفع معدل الفائدة على الودائع لدى المصارف بالقطع الأجنبي بالدولار الأمريكي واليورو ليصبح بين (Libor+2%-Libor+1%) سنويا حسب الآجال على الودائع لأجل شريطة ألا يقل الفرق بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدده المصرف على هذه الودائع عن 1%، وذلك في سبيل تحقيق التوازن النقدي على القطع الأجنبي، والتشجيع على استقطاب الودائع بالقطع الأجنبي -
القرار رقم 292/ل.إ تاريخ 10/3/2019،
الذي يضمن تعديل المادة الأولى والفقرة رقم 1 من المادة الرابعة من القرار 1409/م.ن تاريخ 24/7/2016 بهدف مضاعفة قدرة المصارف على تمويل طلبات الاستيراد بالقطع الأجنبي خلال المرحلة الراهنة والمقبلة وفق القرار المذكور فقد تم رفع نسبة الاحتفاظ بمراكز القطع التشغيلية مدينة أو دائنة لكل مصرف مسموح له بالتعامل بالقطع الأجنبي إلى 2% بدلاً من 1% من مجموع عناصر الأموال الخاصة الأساسية الصافية مما يتيح للمصارف هامشا أكبر للاحتفاظ بالقطع الأجنبي، كما رفع القرار نسبة مبيعات القطع الأجنبي اليومية المسموح بها من 5 بالألف إلى 1% لتلبية طلبات التمويل بالقطع الأجنبي عن طريق المصارف العاملة، وذلك سعياً من مصرف سوريا المركزي لتأمين متطلبات تمويل مستوردات القطاع الخاص لا سيما خلال الفترة الحالية التي تشهد نشاطا في القطاعات كافة وبصورة خاصة القطاع الإنتاجي، وحرصاً على تلبية حاجة هذا القطاع من القطع الأجنبي لاستيراد مستلزمات الإنتاج الضرورية ودعم استمرارية العملية الإنتاجية -
القرار رقم 13 بتاريخ 1/4/2019
المتضمن تحديد الخدمات المصرفية المقدمة ضمن المكاتب المصرفية المحدثة من قبل المصارف في المنافذ الحدودية الذي يتيح للقادمين إيداع أموالهم لدى المكاتب مع حرية التصرف بها سواء لتحويلها بين المصارف العاملة أو سحبها داخل سورية، وتعميم مصرف سورية المركزي إلى المصارف العاملة كافة لتسهيل تعاملات المواطنين لا سيما حرية عمليات إيداع الأموال وسحبها مع فوائدها بالعملة ذاتها، هذا مع أهمية قيام المواطنين بمراجعة مصرف سورية المركزي في حال وجود أي شكوى تتعلق بعملية الإيداع أو السحب سواء بالعملة المحلية أو بالعملة أو بالقطع الأجنبي.
فيما يخص الليرة السورية وبالتالي زيادة قدرة المصارف على منح التسهيلات والقروض
-
إصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية
في سبيل تعزيز قدرة المصارف على جذب أموال جديدة والتحكم بالعرض النقدي حيث تم العمل على مجموعة من الإصدارات منذ قرار مجلس النقد والتسليف رقم 185/م.ن تاريخ 9/12/2018 الخاص بنظام إصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية وتعليماته التنفيذية بالقرار 132 تاريخ 4/2/2019، التي وفرت استثمارا جيدا للمصارف في توظيف أموالها المتاحة للإقراض. -
وفق التوصية رقم 8685/1 تاريخ 20/6/2019،
تم مناقشة إصدار الأوراق المالية (أذون وسندات) بالتعاون مع وزارة المالية حيث يسمح للمصارف الاكتتاب بها، ومن ثم تطرح للاكتتاب بما يساعد على تمويل جزء من فجوة الاحتياجات للتوجه مستقبلاً نحو المشاريع الاستثمارية.
على صعيد دعم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
-
تنفيذاً لتوصية اللجنة الاقتصادية رقم 3 تاريخ 26/1/2019
، تم وضع الاتفاق الإطاري لتحديد آلية الدفع والتسوية لصرف المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة بمقدار 20 مليار ليرة سورية لدعم أسعار الفائدة لمجموعة من البرامج بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمصارف العامة وبمشاركة وزارة المالية ومصرف سورية المركزي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي
مما سبق نلاحظ أن مصرف سورية المركزي قد ساهم وعلى أكثر من صعيد في تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار وذلك من خلال تحفيز القطاع المصرفي على التوسع في منح التمويل للمشاريع الاستثمارية سواءً بالليرة السورية أم بالقطع الأجنبي، هذا إلى جانب تخفيف قيود القطع الأجنبي إلى أدنى الحدود وتحرير معاملات الحساب الجاري.