أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل تعميماً إلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق وريفها والمحافظات ، وإلى ودوائر المنح لدى فروع هيئة الاستثمار السورية والمدن الصناعية يطلب من خلاله التقيد بمضمون القرار رقم/ 923/ تاريخ 31/3/2010 الخاص بمنع استيراد وتصدير الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها.
و ذلك إشارة إلى كتاب وزارة الصحة رقم 7218/13 تاريخ 19/3/2024 المتضمن الإشارة إلى المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمنع التدخين، وإلى المادة رقم 3 المتضمنة “حظر إنتاج وتصدير استيراد وبيع الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها.
وجود منتجات من الحلوى على شكل عبوات التبغ تباع للأطفال في السوق المحلية وقد تكون مستوردة أو مصنعة محلياً.
و المنتهي إلى إيقاف إنتاج هذه المادة ومنع تداولها في السوق المحلية حفاظاً على صحة أطفالنا من الوقوع في عادة التدخين.