المرسوم التشريعي رقم (21) لعام 2011 المتضمن تعديل قانون النقد الأساسي رقم (23) لعام 2002، الذي أجاز لمصرف سورية المركزي، بناءً على تمتعه بالاستقلالية في تنفيذ السياسات النقدية وفي سبيل تحقيق مهامه وأهدافه، القيام بما يلي:
- العمل في الأسواق المالية بالشراء والبيع الفوري أو الآجل أو الإقراض أو الاقتراض أو باتفاقات إعادة الشراء.
2- إصدار الأوراق المالية الحكومية بصفته وكيلاً عن وزارة المالية.
3- إصدار وتداول شهادات الإيداع، الأدوات والمشتقات المالية التقليدية والإسلامية ودفع العوائد المناسبة عليها.
4- تقديم تسهيلات الإقراض من خلال إعادة الخصم واتفاقيات إعادة الشراء مع المصارف والمؤسسات المالية التي تقبل الودائع والخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
5- القيام بعمليات تسهيلات الإيداع للمصارف والمؤسسات المالية التي تقبل الودائع والخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة، ودفع العوائد المناسبة عليها.
- المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 والمعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- القانون رقم /3/ لعام2010 الذي ينص على رفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف الخاصة التقليدية ليصل إلى (10 مليار ليرة سورية) والمصارف الإسلامية إلى (15 مليار ليرة سورية)، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لنسبة تملك العرب والأجانب من (49%) إلى (60%) من رأسمال المصرف مع إمكانية رفعها إلى (75%) شرط أن تكون هذه الزيادة لصالح مساهمة القطاع المالي والمصرفي.
- المرسوم التشريعي رقم /56/ لعام 2010 الخاص بإحداث مصارف الاستثمار في سورية وفق الأسس والصيغ القانونية والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم /28/ لعام 2001 وتعديلاته، بهدف تمويل النشاط الاستثماري الخاص ، والمساهمة في تمويل النشاط الاستثماري لجهات القطاع العام الاقتصادي وتقديم الخدمات الاستشارية ، والقيام بأعمال التوريق والمساهمة في تأسيس الشركات وفق الأساليب المبينة في المرسوم.
- المرسوم التشريعي رقم /88/ لعام 2010 الخاص بالتأجير التمويلي ، والذي يقضي بتأسيس شركات تأجير تمويلي على شكل شركات مساهمة.