هيئة الاستثمار السورية تصدر الآلية الإجرائية لمنح التخفيض الضريبي المنصوص عليه في البند الثاني من الفقرة /جـ/ من المادة /21/ في قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021

 اصدرت هيئة الاستثمار السورية الآلية الإجرائية لمنح التخفيض الضريبي المنصوص عليه في البند الثاني من الفقرة /جـ/ من المادة /21/ في قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، المتضمنة:” تستفيد المشاريع الصناعية التي تستخدم نسبة مكون محلي لا تقل عن 50% من تخفيض ضريبي بمقدار 50% من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات” وفق مايلي:
1- يقدم المستثمر طلباً مرفقاً بالثبوتيات والمستندات المؤيدة إلى هيئة الاستثمار السورية، ليحال بالكامل إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم لإصدار قرار بدء سريان الإعفاء الضريبي.
2- يبدأ الإعفاء الضريبي من تاريخ صدور الثبوتية المشعرة بالتنفيذ الصادرة عن الجهة العامة المعنية حسب قطاع المشروع (سجل صناعي جزئي أو كلي، ترخيص زراعي، …) ما لم يثبت للإدارة الضريبية أن تاريخ الإنتاج أسبق (صدور فاتورة بيع).
علماً بأن الهيئة وبهدف تحقيق مبدأ الشفافية في الإفصاح عن الإجراءات اللازمة للمستثمر وتسريع حصوله على الحوافز والمزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 18 لعام ٢٠٢١ ستقوم تباعاً وبالتنسيق مع الجهات العامة المعنية بإعداد الأدلة الإجرائية التوضيحية وتعميمها لتكون في متناول المستثمرين.