الحوافز الممنوحة للمستثمرين في مزاولة نشاط توليد الكهرباء بموجب القانون رقم (32) لعام 2010

السماح للقطاع العام، القطاع المشترك، القطاع الخاص والأجنبي بالاستثمار في مجالي توزيع وتوليد الكهرباء.

في مجال التوليد التقليدي:

  • تتولى وزارة الكهرباء الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ مشاريع لتوليد الكهرباء في مواقع محددة، أو إدارة أو تشغيل أي من نشاطات التوليد القائمة، وتمنح الوزارة الترخيص اللازم للمشروع بعد إبرام الاتفاقيات الناجمة عن طلبات العروض بين مؤسسة التوليد أو مؤسسة النقل حسب الحال والمستثمرين المحال عليهم المشاريع، والمصادق عليها، وتلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة.
  • يحق للوزارة الترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد المستقلة، دون التزام بشراء الكهرباء، وتقوم مؤسسة النقل بنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو لغرض التصدير، وبناءً على طلب المرخص له وذلك ضمن الإمكانات الفنية وحدود الاستطاعة المتاحة لشبكة النقل بموجب اتفاقية تبرم لهذه الغاية، مقابل بدلات استخدام شبكة النقل.
  • يتم تأمين الوقود اللازم لمشروع التوليد المرخص، من قبل الوزارة أو إحدى الجهات المرتبطة بها، بالتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية، إذا كان مشروع التوليد يستلزم ذلك وفق نص الإعلان، وحسب ما تتضمنه الاتفاقية المبرمة مع المرخص له.
  • يحق للمرخص له بالتوليد تأمين احتياجاته من الوقود عن طريق الاستيراد الخارجي للمواد المسموح استيرادها وفق الشروط الناظمة لذلك، أوعن طريق وزارة النفط والثروة المعدنية للمواد المتوفرة لديها وبالأسعار العالمية مضافاً إليها التكاليف الإضافية وهامش الربح، واستخدام البنى التحتية المتاحة لديها ولدى الجهات العامة الأخرى ويتحمل المرخص له كافة رسوم الاستيراد والنفقات الناجمة عن استخدام هذه البنى، وعلى أن تراعى متطلبات وزارة الكهرباء في ذلك.