إجراءات منح إجازة الاستثمار وفق أحكام قانون 18 لعام 2021

يمنح المستثمر إجازة الاستثمار لإحداث كيان اقتصادي جديد في أحد القطاعات الواردة في التصنيفات التي تتضمنها أدلة الإجراءات، وتعد الإجازة شرطا للاستفادة من المزايا والإعفاءات في معرض تطبيق أحكام القانون، ويعد هذا المنح إذناً للبدء بتأسيس المشروع الاستثماري، ويحدد في متن الإجازة جميع الحقوق والالتزامات والمزايا ذات الصلة بالاستثمار.

تمنح الهيئة إجازة الاستثمار وفق الإجراءات الآتية:

يقدم طلب من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني إلى مركز خدمات المستثمرين في الهيئة وفروعها، حسب كل قطاع، مستوفياً كافة البيانات والمعلومات وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الهيئة ومجلس الإدارة، ومرفقاً بالوثائق والثبوتيات الآتية:

– دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع.

– قائمة احتياجات بالأصول اللازمة للمشروع، بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج ووسائل النقل غير السياحية بحسب الحال، بما في ذلك أية احتياجات لازمة لتطوير أو تحديث أو توسيع المشروع.

– مدة المشروع.

– البرنامج الزمني اللازم لتأسيس المشروع، متضمنا التاريخ المتوقع للبدء بالتشغيل.

– وثائق المشاريع التي نفذها المستثمر محلياً وخارجياً إن وجدت.

– تصريح بالاطلاع على القانون والتعليمات وأدلة الإجراءات، ومسؤوليته عن صحة البيانات الواردة في الطلب.

– الوكالة القانونية (وكالة كاتب عدل) لمقدم الطلب.

– صورة البطاقة الشخصية للمستثمر أو جواز السفر للمستثمر الأجنبي.

– بيان قيد عقاري للعقار محل الاستثمار.

– إيصال دفع بدل خدمة إجازة الاستثمار.

– أي وثيقة أخرى تطلبها الجهة المعنية حسب نوع النشاط، وفق ما يحدده دليل الإجراءات.

يتم النظر في الطلب بعد توقيعه من صاحبه أو وكيله القانوني، واستيفاء البيانات والوثائق والمستندات المطلوبة.