الأسئلة المتكررة

الحوافز الجمركية

  • مراعاة النواحي ذات البعد الاجتماعي، وحماية البيئة والصحة العامة.
  • اعفاء مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، ومن ضمنها سلفة ضريبة الدخل المستوفاة لدى الأمانات الجمركية، شريطة استعمالها حصراً لأغراض المشروع، وعلى أن ترد في قائمة المركز المالي ضمن الموجودات الثابتة.” يدخل ضمن شمول الإعفاء الجمركي كافة الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية التي تدخل ضمن مشتملات المشروع، سواء كانت لتطويره، أم التوسع في استثماره، أم بسبب هلاكها لأسباب لا يد للمستثمر فيها، وذلك طيلة مدة المشروع
  • اعفاء مستوردات مواد البناء والأدوات والتجهيزات والآليات والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة والأولى والثانية والمطاعم ومنشآت الترفيه والخدمات السياحية التي تستثمر ضمنها وذلك باستثناء المحلات التجارية، من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، على ألا تتجاوز قيمة المستوردات:
  • %50 خمسون بالمائة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة.
  • %30 ثلاثون بالمائة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من الدرجة الأولى والثانية شريطة عدم وجود ما يماثلها في الإنتاج المحلي.
  • %30 ثلاثون بالمائة من التكاليف الاستثمارية التقديرية لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار.

الحوافز الضريبية

  • إعفاء ضريبي دائم بمقدار 100% مائة بالمائة من ضريبة الدخل لمشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني، شريطة أن تتضمن إجازة الاستثمار صراحةً أنّ المشروع متخصص في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني، ولا يتضمن أي عمل صناعي أو تجاري لا يعد من مستلزماته أو ضروري لممارسته، أما المشاريع التي تتضمن أنشطة خارجة عن الممارسة اللازمة للإنتاج الزراعي والحيواني فلا تستفيد فيها هذه الأنشطة المتممة من هذا الإعفاء، وتخضع للتكليف وفق القواعد المعمول بها.
  • تخفيض ضريبي بمقدار 75% خمسة وسبعون بالمائة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات المشاريع التي تقام في المناطق التنموية والتي تقع ضمن القطاعات المستهدفة بالتنمية وفق ما يحدده المجلس بقرار إحداث هذه المناطق بدءاً من تاريخ بدء التشغيل الفعلي، وإذا تم تمديد فترة التأسيس تحسم المدة الزائدة عن فترة التأسيس من مدة الاعفاء، ويشترط في هذه الحالة:
  • أن يكون بدء التشغيل الفعلي بالمشروع بعد قرار إحداث المنطقة التنموية.
  • أن يتم التخفيض الضريبي عن الفترة التي تتم ممارسة العمل فيها وإن كانت جزءاً من السنة المالية.
  • لا تستفيد المنشآت القائمة قبل قرار إحداث المنطقة التنموية من ميزة التخفيض وتبقى خاضعة للإجراءات التي تم الترخيص بناءً عليها.
  • تخفيض ضريبي بمقدار 75% خمسة وسبعون بالمائة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات للمشاريع التي تقام خارج المناطق التنموية والتخصصية بدءاً من تاريخ بدء التشغيل الفعلي وفق التالي:
  • المشاريع الصناعية التي تصدّر50% خمسين بالمائة فأكثر من طاقتها الإنتاجية.
  • المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة والأولى والثانية، والمطاعم ومنشآت الترفيه التي تستثمر ضمنها باستثناء المحلات التجارية.
  • تخفيض ضريبي بمقدار 50% خمسين بالمائة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات لكل من:
  • المشاريع الصناعية التي تستخدم نسبة مكون محلي لا تقل عن 50% خمسين بالمائة.
  • المشاريع الصناعية التي تنتج قيمة مضافة لا تقل عن 40% أربعين بالمائة.
  • المشاريع ذات المحتوى التقني المرتفع.
  • المشاريع الصناعية الطبية والأدوية البشرية والبيطرية.
  • مشاريع الطاقات المتجددة.
  • مشاريع إعادة تدوير النفايات باستخدام تقنيات صديقة للبيئة.
  • مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني.
  • المشاريع الصناعية التي تقوم على استثمار براءات اختراع.
  • منشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية.
  • المنشآت الحرفية.
  • تخفيض ضريبي بمقدار 50% خمسين بالمائة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات بدءاً من تاريخ بدء التشغيل الفعلي، للمشاريع التي تقام في المناطق التخصصية.
  • تخفيض ضريبي بمقدار 50% خمسين بالمائة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات بدءاً من تاريخ بدء التشغيل للمشاريع خارج المناطق التنموية والتخصصية في حال كانت:
  • صناعية وتستخدم مكون محلي لا يقل عن 50% خمسين بالمائة.
  • صناعية وتنتج قيمة مضافة لا تقل عن 40% أربعين بالمائة.

الحوافزغير الضريبية

تستفيد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار والمذكورة في المادة /21/ من القانون من حوافز “غير ضريبية”، تصدر بقرار من المجلس، بهدف دعم قطاع محدد أو نشاط محدد، على الشكل الآتي:

  • السماح بالاستيراد استثناءً من أحكام منع وحصر الاستيراد وشرط بلد المنشأ لمستلزمات الإنتاج التي لا يوجد ما يماثلها في الإنتاج المحلي
  • الاستفادة من خدمات صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بناء على اقتراح
  • الاستفادة من برامج الدعم الفني الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

 

يلتزم المستثمر بالآتي:

  1. إعلام الهيئة في حال التنازل للغير عن حصة تساوي أو تتجاوز 10% عشرة بالمائة من رأس مال المشروع، أما في حال كان القانون الناظم للعمل في القطاع الذي يقع ضمنه المشروع ينص على ضوابط خاصة للتنازل عن الملكية، فيخضع التنازل في هذه الحالة لأحكام القانون الخاص ذي الصلة، وفي حال كانت الشركة مدرجة ضمن سوق دمشق للأوراق المالية فيخضع التنازل في هذه الحالة لأحكام القانون الناظم لعمل السوق، وفي جميع الأحوال تتم واقعة التنازل أمام ممثل الجهة المعنية بالتنازل في مركز خدمات المستثمرين.
  2. إعلام الهيئة خطياً بتاريخ بدء الإنتاج أو الاستثمار الفعلي للمشروع حسب الحال، إضافة إلى التكاليف الاستثمارية الفعلية خلال مدة عشرة أيام من تاريخ البدء الفعلي للاستثمار.
  3. التأمين على المشروع لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية، وتقديم وثيقة للهيئة تشعر بالتأمين على المشروع لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية وفق أنواع التأمين الآتية:” تأمين بحري- تأمين هندسي- تأمين حريق- تأمين صحي للعمال- تأمين مسؤولية مدنية” وذلك وفق الضوابط التي تضعها هيئة الإشراف على التأمين والآلية الواردة في دليل الإجراءات.

ويكون التأمين حصراً لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين،في الحالتين الآتيتين:

  • تملك أي جهة عامة حصة في المشروع، مهما بلغت.
  • أن يكون المشروع قد تم تأسيسه لتسويق كامل منتجاته للقطاع العام.

4. مسك حسابات للمشروع وفق المعايير المحاسبية الدولية، وتزويد وزارة المالية بنسخة من البيانات المالية الختامية بعد اعتمادها من مدقق حسابات خارجي معتمد.

5.مسك سجل خاص تدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بأموال المشروع التي تتمتع بموجب أحكام القانون بإعفاءات أو مزايا أو تسهيلات، وكذلك حركة هذه الأموال والتصرفات الطارئة عليها، ويكون معداً لاطلاع الجهات المختصة.

 

هناك مجموعة من المبادئ العامة للاستثمار المحلي والأجنبي تحكم الاستثمار في الجمهورية العربية السورية:

  • المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي، في جميع الحقوق والامتيازات والالتزامات.
  • ضمان استقرار سياسة تشجيع الاستثمار في الدولة.
  • حرية الاستثمار ومكافحة الممارسات الاحتكارية والمخلة بالمنافسة.
  • العدالة في منح الفرص الاستثمارية، وفي المعاملة.
  • السرعة والجودة في إنجاز معاملات المستثمرين، وتبسيط الإجراءات.
  1. تقديم طلب من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني إلى مركز خدمات المستثمرين في الهيئة وفروعها، حسب كل قطاع، مستوفياً كافة البيانات والمعلومات وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الهيئة ومجلس الإدارة، ومرفقاً بالوثائق والثبوتيات الآتية:
  • دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع.
  •  قائمة احتياجات بالأصول اللازمة للمشروع، بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج ووسائل النقل غير السياحية بحسب الحال، بما في ذلك أية احتياجات لازمة لتطوير أو تحديث أو توسيع المشروع.
  • مدة المشروع.
  • البرنامج الزمني اللازم لتأسيس المشروع، متضمنا التاريخ المتوقع للبدء بالتشغيل.
  • وثائق المشاريع التي نفذها المستثمر محلياً وخارجياً ان وجدت.
  • تصريح بالاطلاع على القانون والتعليمات وأدلة الإجراءات، ومسؤوليته عن صحة البيانات الواردة في الطلب.
  • الوكالة القانونية (وكالة كاتب عدل) لمقدم الطلب.
  • صورة البطاقة الشخصية للمستثمر أو جواز السفر للمستثمر الأجنبي.
  • بيان قيد عقاري للعقار محل الاستثمار.
  • إيصال دفع بدل خدمة إجازة الاستثمار.
  • أي وثيقة أخرى تطلبها الجهة المعنية حسب نوع النشاط، وفق ما يحدده دليل الإجراءات.
  1. يتم النظر في الطلب بعد توقيعه من صاحبه أو وكيله القانوني، واستيفاء البيانات والوثائق والمستندات المطلوبة.

 

تتمتع المشاريع في القطاعات الآتية بالحوافز والإعفاءات والمزايا والضمانات المنصوص عليها في القانون وهي قطاع الزراعة – قطاع الصناعة- قطاع الاتصالات والتقانة -قطاع البيئة- قطاع الخدمات- قطاع الكهرباء- قطاع النفط والثروة المعدنية- قطاع الإسكان والتطوير العقاري- قطاع السياحة – قطاع الصحة

يتم تحديد الأنشطة التي تنضوي ضمن القطاعات الواردة وفقاً لأدلة الإجراءات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة المقرة من قبل المجلس.

يستفيد من أحكام القانون، الحاصل على إجازة الاستثمار من الفئات الآتية:

  • المستثمر السوري وغير السوري طبيعياً كان ام اعتبارياً الذي يباشر نشاطاً استثمارياً على ملكه الخاص، أو على أملاك الدولة الخاصة وفق تصنيفات المشاريع الاستثمارية الواردة في أدلة الاجراءات.
  • الشركات المشتركة سواء تم إحداثها قبل نفاذ القانون أم بعد نفاذه، والتي تؤسس مشاريع وفق أحكامه.
  • المشاريع الاستثمارية التي تباشر على الأملاك الخاصة للجهات العامة بطريقة الاستثمار دون التأجير، ولا تخضع لقانون التشاركية وتندرج ضمن أحد التصنيفات الواردة في أدلة الإجراءات.

ألغى قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021   أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 ولكن بالمقابل حافظ على استمرارية أي مشروع قائم أو قيد التنفيذ أُحدث وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 أو القانون رقم /10/ لعام 1991 أو أحكام قرارات المجلس الأعلى للسياحة، بالاستفادة من المزايا والحوافز والتخفيضات التي منحت له وبالشروط الواردة فيه.